Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة :
المؤلف
أبو جريبان، ثامر فواز سلمان.
هيئة الاعداد
باحث / ثامر فواز سلمان أبو جريبان
مشرف / رضا السيد عبد الحميد
مشرف / سيد أحمد محمود
مشرف / أسامة شوقي المليجي
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
552ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى والبحري.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 32

from 32

المستخلص

المقدمة
جرت العادة لدى الأشخاص طبيعيين أو معنويين على حل أي من المنازعات التي قد تنشأ عن أي من العلاقات التعاقدية أو غير التعاقدية فيما بينهم عن طريق اللجوء إلى القضاء ودور المحاكم المعتادة لحل تلك المنازعات دونما اتفاق على اللجوء إلى التحكيم شرطاً أو مشارطة، إلا مع مرحلة حديثة إذا ما قارناها مع عمر التجارة والعقود التجارية على مدار التاريخ البشري.
ونتيجة للتحولات الحديثة والمعطيات الجديدة التي تشهدها حياة الإنسان المعاصرة ولاسيما على الصعيد التجاري، نستطيع القول أن التحكيم اكتسب أهمية خاصة تفوق أهميته عن ذي قبل، فالتحكيم بدأ لدى المجتمعات البشرية بسيطاً، ثم ظهرت له صور ازدادت تعقيداً بتعقد المجتمعات الإنسانية الحديثة.
فالمتعاملون على مسرح الحياة التجارية يفضلون الآن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لحل منازعاتهم وفضها دون القضاء، لما يتميز به التحكيم من سرعة في الأجراءات، مقارنة مع الإجراءات القضائية المعتادة، ولما يتمتع به المحكمين من كفاءة فنية أو لكون التحكيم أداة ائتمان لتشجيع النشاط التجاري والاقتصادي على المستوى الوطني والدولي، ولما يتمتع به التحكيم من بساطة في الإجراءات( ).
وعليه، أصبح التحكيم هو القضاء الطبيع في مجال التجارة الدولية، وهذا الذي جعل مسألة تنفيذ أحكام التحكيم من أهم المسائل القانونية وأكثرها بحثاً في نطاق التحكيم، لكونها الهدف والغاية من اللجوء إلى التحكيم، وبالتالي يُقاس نجاح التحكيم في القضاء بمدى تنفيذ أحكامه.
ومما زاد أهمية التحكيم أيضاً في مجال العلاقات التجارية الدولية، سهولة إمكانية تنفيذ حكم التحكيم دولياً، وذلك من خلال تظافر الجهود الدولية في تبني عدد من الاتفاقيات الدولية، وأهمها اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958 والتي يمكن من خلالها طلب تنفيذ هذا الحكم في جميع الدول التي انضمت إلى الاتفاقية.
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في البحث عن مدى الحجية القانونية لتنفيذ حكم تحكيم صدر القرار ببطلانه، وذلك في حالة اختلاف القضاء المختص بالفصل في مسألة صحة الحكم التحكيمي من خلال دعوى بطلان حكم التحكيم، عن القضاء الذي يقدر هذه الصحة من خلال المحاكم المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ، وهو ما يؤدي إلى خلق نوع من ازدواجية الرقابة على حكم التحكيم، مما يثير مشكلة مدى إمكانية تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة الصادرة عن قضاء دولة غير قضاء الدولة المطلوب منها إصدار الأمر بالتنفيذ.
وعليه، سنطرح التساؤلات التالية حتى تتضح الرؤيا أمامنا لمعرفة الجوانب المختلفة التي تؤدي لظهور هذه الإشكالية، ونحاول قدر الإمكان إيجاد الإجابات لهذه التساؤلات والحلول العملية:
• فيما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل هل تجيز اتفاقية نيويورك ذلك صراحةً أم هل تمنعه؟ هل من الممكن تنفيذ هذا الحكم بموجب التفسير الظاهري لنص المادة 5/1/هـ والمادة 7/1؟ وما هو مدى تأثير عدم نص اتفاقية نيويورك على أسس محددة للبطلان؟ وهل ساهم ذلك في ظهور إشكالية تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل؟ وما مدى تأثير السلطة الجوازية الممنوحة بموجب المادة 5/1 على إمكانية تنفيذ هذه الأحكام؟
• ما هو موقف الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام 1961 من تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة؟ وما هو أثر وضع هذه الاتفاقية لأسس بطلان دولية؟ وهل قيدت هذه الاتفاقية بذلك نص المادة 5/1/هـ من اتفاقية نيويورك؟
• هل يمكن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الباطل وفق اتفاقية واشنطن لعام 1965؟ واتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983؟ واتفاقية عمان العربية للتحكيم لتجاري لعام 1987؟ والاتفاقية الأمريكية للتحكيم التجاري الدولي لعام 1975؟
• ما هو موقف القوانين الوطنية من تنفيذ هذه الأحكام؟
• ما هو موقف القضاء الوطني من تنفيذ هذه الأحكام؟
• هل تعتبر فرنسا الملاذ الآمن لتنفيذ مثل هذه الأحكام؟ وعلى ماذا تعتمد؟ وهل القضاء الفرنسي القضاء الوحيد الذي يقوم بتنفيذ هذه الأحكام؟ أم هناك من سار على نهجه؟
• هل اتجه الفقه القانوني بمجمله نحو تنفيذ هذه الأحكام؟ وهل ذهب جانب من الفقه بالمقابل نحو رفض التنفيذ؟ وهل الحلول التي أوجدها الفقه القانوني قابلة للتطبيق من الناحية العملية؟
أهمية الدارسة:
منحت التساؤلات السابقة الدراسة محل البحث أهمية كبيرة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، كون الحديث عن حكم تحكيمي باطل، يعني افتراضاً الحديث عن حكم تحكيمي لم يعد له أي قيمة قانونية، بحيث تتفق كافة النظم القانونية على الأثر القانوني المترتب على الحكم ببطلان حكم التحكيم، والمتمثل في اعتبار حكم التحكيم كأن لم يكن، فالحكم ببطلان حكم التحكيم بقرار قضائي نهائي، صادر عن المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان يجرد حكم التحكيم من أي قيمة قانونية سواء فيما يتعلق بالحجية أو في القوة التنفيذية.
إلا أن أهمية الدراسة تظهر عند اختلاف دولة مقر التحكيم التي قضي ببطلان حكم التحكيم فيها عن الدولة المطلوب تنفيذ ذات الحكم فيها، لاختلاف نوع وحدود رقابة دولة التنفيذ من دولة لأخرى.
فعند اختلاف دولة مقر التحكيم التي قضي ببطلان حكم التحكيم فيها عن الدولة المطلوب تنفيذ ذات الحكم فيها، هل يلتزم قضاء الدولة المطلوب التنفيذ فيها بإعمال أثر الحكم القضائي الأجنبي القاضي ببطلان حكم التحكيم؟
ولتحديد مدى الفعالية الدولية لبطلان حكم التحكيم ونتيجةً لاختلاف القضاء المقارن وفقه التحكيم الدولي بهذه المسألة ارتأينا البحث فيها من خلال محاولة متواضعة منا للوقوف على الأبعاد القانونية والواقعية لها، للوصول إلى الحل القانوني المناسب لإشكالية تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة.
منهج الدراسة:
يشير الباحث إلى أنه سيستخدم الآليات التالية في هذه الدراسة:
1- المنهج الوصفي: ذلك أن أولى مراحل البحث والدراسة ستكون من خلال جمع المعلومات من مصادرها وتنسيقها والتقصي عن مصادر المعلومة الأجنبية.
2- المنهج التحليلي: إذ يلجأ الباحث في دراسته هذه إلى تحليل المعلومات بعد جمعها وفرزها وترتيبها حسب الأولوية في المناقشة والتسلسل الزمني للدراسة.
3- المنهج المقارن: وهو منهج مقارنة المعلومات المستقاة من مصادرها على ضوء منظومة القوانين والاجتهادات المصرية والأردنية والفرنسية وعلى ضوء الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
4- المنهج المختلط: إذ يميل الباحث في دراسته إلى التوفيق ما بين وجهات النظر بين المعارضين والمؤيدين لتنفيذ أحكام التحكيم الباطلة، ومن ثم الخروج بمجموعة من الأحكام المشتركة وتقديمها من خلال التوصيات النهائية في هذه الدراسة.

هيكلية الدراسة:
الحديث عن موضوع أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة، يتطلب منا التعرف على المقصود بحكم التحكيم الوطني وحجيته وشروط وإجراءات تنفيذه بغية تمييزه عن حكم التحكيم الأجنبي لنصل إلى نتيجة عدم إثارة الرقابة القضائية على حكم التحكيم أية مشاكل بسبب وحدة القضاء؛ أي لا تثور أي مشاكل إذا كانت الدولة المطلوب التنفيذ فيها هي نفسها دولة مقر التحكيم التي أبطل قضائها الحكم التحكيمي، بحيث لا يتصور قانوناً أن يطلب من ذات قضاء الدولة بتنفيذ حكم سبق له إبطاله بحكم حاز قوة الأمر المقضي به.
ثم تعرفنا على حكم التحكيم الأجنبي وحجيته وشروط تنفيذه وذلك حتى يتمكن المحكوم لصالحه من تجهيز مستنداته، ومراعاة كافة الشروط المطلوبة لوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم، ثم نتعرف على الإجراءات التي يجب على الصادر لصالحه حكم تحكيمي اتباعها لوضع الصيغة التنفيذية عليه.
ونظراً لكون دعوى بطلان أحكام المحكمين تعد إحدى صور الرقابة القضائية المباشرة على أحكام التحكيم المتفق عليها بين جميع قوانين التحكيم الوطنية والدولية، تعرفنا على نطاق البطلان وحالاته وعلى النظام القانوني لدعوى البطلان وعلى أثر الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم على تنفيذه في دولة مقر التحكيم ثم تعرفنا على أثر الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم على تنفيذه خارج مقر التحكيم وذلك من خلال تحديد مدى الفعالية الدولية لحكم التحكيم الأجنبي المقضي ببطلانه دولياً من خلال العديد من الاتفاقية الدولية والإقليمية وأهمها اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري لعام 1961 واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لعام 1965 واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية عمان العربية للتحكيم لعام 1987، ووطنياً من خلال العديد من القوانين الوطنية وأهمها القانون المصري والقانون الأردني والقانون اللبناني والقانون السوري والقانون الفرنسي والقانون البلجيكي والقانون الألماني والقانون الفيدرالي الأمريكي.
ومن ثم تعرفنا على التطبيقات القضائية الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الباطلة، وموقف الفقه من هذه الإشكالية والحلول المقترحة لحلها.
وستكون خطة البحث على النحو التالي:
الباب الأول : شروط وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم الوطني والأجنبي ونقسم هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول : حكم التحكيم الوطني والأجنبي وحجيتهما.
الفصل الثاني : شروط وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.
الباب الثاني : أثر البطلان على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ونقسم هذا الباب إلى فصلين:
الفصل الأول : بطلان حكم التحكيم
الفصل الثاني : مدى الفعالية الدولية لبطلان حكم التحكيم
الخاتمة : وتتضمن النتائج والتوصيات
الملحق : ويتضمن قرارات المحاكم الفرنسية بخصوص تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الباطلة.