Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة :
المؤلف
رشيد، محمود أحمد محمد علي.
هيئة الاعداد
باحث / محمود أحمد محمد علي رشيد
مشرف / ربيع أنور فتح الباب
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مناقش / محمد أنس قاسم جعف
مناقش / محمد سعيد أمين
الموضوع
القانون العام.
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
508 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 508

from 508

المستخلص

تناولت الرسالة معنى الحقوق والحريات في اللغة والفقه الوضعي كلا على حدا وانتقلنا إلى معناها في الأنظمة الحديثة والقديمة مشيراً إلى الحقوق والحريات فى الشرائع المختلفة ، هذا وقد عرضنا معنى الحق و تقسيمه في الإسلام وكذلك الحريات وموقف الشريعة الإسلامية منها
ثم انتقلنا إلى مبدأ المساواة إذا يعتبر مبدأ المساواة حجر الزاوية في كل تنظيم ديمقراطي للحقوق والحريات العامة ، فهو من الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد، وبدونه ينتقى معني الديمقراطية وينهار كل مدلول للحرية”، هذا وقد تناولنا شرح مبدأ المساواة وفق الدساتير المصرية المختلفة .
ومن المتعارف عليه انه طالما وجدت حرية كان يلزمها بعض القيود وألا تحول الأمر إلى فوضى لذلك عرضنا في هذا الخصوص قيود مبدأ المساواة بالشكل الذي لا يعرقل استخدام الحقوق والحريات وإنما يمنح استخدامها بدون شيوع الفوضى داخل المجتمع .
وعليه فأن المقصود بالمساواة أمام القانون ليست المساواة الفعلية في ظروف الحياة المادية بل المقصود أن ينال الجميع حماية القانون على قدم المساواة بدون تمييز في المعاملة أو في التطبيق القانون عليهم .
أما المساواة أمام القضاء فهي ممارسة جميع الأفراد لحق التقاضي على المساواة بدون تفرقة بينهم .
أما في موضوع الضمانات القانونية لحماية الحقوق والحريات العامة فتتلخص فيما يلي :-
- تلتزم الدساتير ببيان نظام الدولة وكذلك الضمانات القانونية للنظام الذي ارتضاه.
- إذا يعتبر وجود دستور في الدولة الضمانة الأولى في الحقوق والحرية ولتحقيق نظام الدولة القانونية فالدستور هو الذي يعين نظام الحكم في الدولة ويبين وضع سلطات عامة فيها وكيفية ممارسة هذه السلطات لوظائفها وحدود اختصاص كل منها كما أنه حدد ويضع على الحقوق والحريات الأفراد إذ أن هذا الأخير يعتبر بمثابة قيد على سلطان الدولة.
- الفصل بين السلطات بمعنى المبدأ الوجوب الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويكون الفصل العضوي أو الشكلي فيكون هناك جهاز يستقبل بأمور التشريع وآخر يستقبل بأمور التنفيذ وثالث يستقبل بأمور القضاء فإذا تحقق ذلك وصار لكل عضو اختصاصه المحدد والذي لا يستطيع تجاوزه امتنعت شهية اعتداء أي من هذه السلطات على الأخر لان السلطة توقف السلطة.
- مبدأ تدرج القواعد القانونية: من الثابت أن القواعد القانونية في النظام القانوني للدولة ليست في مرتبة واحدة من حيث قوتها و قيمتها القانونية فهذه القواعد تندرج بحيث يكون بعضها أسمى وأعلى من البعض الأخر وهذا ما يستوجب خضوع القاعدة أعلى منها شكلا ومضمونا فيكون بذلك دستور على رأس هذه القوانين.
- الرقابة على دستورية القوانين: حيث تتم بواسطة رقابة سياسية أو رقابة قضائية إذ تعمل كل منها على تأكد من مدى مطابقة عمل تشريعي وتنفيذي لأحكام ونصوص الدستور حيث أن عدم تطابق يعني إلغاء القانون الذي لم يطابق أحكام ونصوص الدستور.
وفى شأن الضمانات المدنية ، تلك التي تحدد معنى الخطأ والضرر وعلاقة السببية حتى يتثنى للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض .
فنجد أن الحقوق المدنية ليست إلا جزءا محددا من حقوق الإنسان،وللبعض الآخر حقوق ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أدبية أو دينية، ومثل هذه الحقوق يجب أن تكلفها فروع أخرى غير القانون المدني. ومع ذلك فإن انتهاك أغلب هذه الحقوق يؤدي إلى تدخل القانون المدني بالتعويض.
ولعل أهم ظاهرة للمنهج العملي للقانون المدني في اهتمامه بحقوق الإنسان، أن المبدأ في هذا القانون هو أن الحق هو الذي يقابله واجب على الغير. فالحق في الحياة من وجهة النظر المدنية معناه واجب يقع على الكافة بعدم الاعتداء على حياة إنسان وإلا تدخل القانون بالجزاء المانع أو الجزاء الرادع. ومن هنا تبدو الصفة العملية والفعلية للقانون المدني، فهو يبحث عن الواجب في احترام الحق وعن طرق الكفيلة بالوصول إلى الحق.
الإنسان أساس اهتمام سائر النظم السياسية والقانونية والاجتماعية، ومنه إنبعثت تلك الأنظمة لما وهبه الله من عقل وقدرة على العمل، ومن أجله وجدت لحمايته وضمان تطوره واستمرار الجنس البشري، وهذا الإنسان ذو العقل المبدع يعيش في مجتمع تحكمه قوانين سماوية وقوانين وضعية في إطار من النظم الاجتماعية والسياسية تجسدها الدولة بسلطاتها ونظمها ، وترتب على ذلك أن مشكلة احترامه لحقوق الآخرين لم تعد المشكلة الأساسية لأن الدولة بما تملك من سلطات قادرة على أن تجبره على ذلك ، لذلك فإن أهم مشاكله الاجتماعية والقانونية في الوقت الحاضر هي تلك التي تبحث في ضمان حقوق الفرد الذي أصبح ضعيفا في مواجهة الدولة القوية بسلطاتها ووسائل القهر التي تملكها ، من هنا ظهرت دراسات حقوق وحريات الفرد والتي تعد من أهم الدراسات نظرا لتعلقها بكيان الفرد وحياته ، وقد اشتملت عليها مختلف الدساتير وأكدتها .
لذا تتوسد القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته ، إذ هي تسمو على كل ما عداها من قوانين وأنظمة وتعليمات أو قرارات تتخذها السلطات العامة بما فيها السلطة التشريعية، فالدستور هو الذي يؤسس السلطات في الدولة ، وهو الذي يحدد لها اختصاصاتها وطريقة ممارسة تلك الاختصاصات، فضلا عن ما يتضمنه من قواعد متعلقة بحقوق وحريات المواطنين وواجباتهم .
ومن جانب أخر يضع الدستور قواعد عامة وموجهات وقيود ينبغي ان تراعيها سلطة التشريع وهي بصدد تشريع القوانين،وهذه القيود قد تكون قيودا شكلية تتعلق بالشروط والإجراءات الشكلية التي يجب مراعاتها عند تشريع القوانين وإصدارها، أو هي قواعد وموجهات وقيود موضوعية تتعلق بموضوع القانون وفحواه . وتُعبر القواعد والموجهات الموضوعية عن القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة وقت وضع الدستور فضلا عن طبيعة نظام الحكم وطريقة تداول السلطة.
فان حادت سلطة التشريع عن مقتضى تلك الموجهات والقيود وهي بصدد سن تشريع،أو حادت عن حدود الاختصاصات التي رسمها لها أو تحللت من القيود التي وضعها أو أنها خالفت بقانون أصدرته أو أنظمة وتعليمات تبنتها، او مبدأً أو نصاً دستورياً، فإنها تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصاتها وحدود سلطتها، ويعد ما أقدمت عليه معيبا وباطلاً لمخالفته الدستور، وتحقق سبب من أسباب الطعن بعدم الدستورية ، ويسرى نفس الحكم على التصرفات المشوبة بعيب عدم الدستورية الصادرة من السلطة التنفيذية أو من السلطة القضائية.
وفي ضوء ما تقدم، يتضح انه لا يكفي ان يراعي القانون الصادر من السلطة التشريعية الشكل الذي يتطلبه الدستور في القانون ، وإنما يجب أيضا ان يكون متفقاً مع الحقوق والحريات التي جاء بها الدستور وروح الدستور، فضلا عن ان الأنظمة والتعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية ، التي تعرف بالتشريعات الفرعية ، ينبغي أن تكون متوافقة مع القانون والدستور من حيث الشكل والموضوع أيضا.
ويمكن لنا من خلال هذا البحث أن نستخلص النتائج الآتية :-
- أن تعريف الحقوق والحريات يختلف باختلاف مفهوم الدولة والنظام السائد بها إلا أنها جميعا تتفق فقه وقانونا وقضاءً على أن الحق هو ما يقرر للفرد ويتمثل في حماية الفكر والعقيدة والجسد وحياته بشكل عام . أما الحرية هي إمكانية الفرد دون أي جبر أو ضغط خارجي على اتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانيات موجودة .
- يقرر مبدأ المساواة حق جميع المواطنين دون الأجانب في ممارسة الحقوق السياسية على قدم المساواة سواء المقيمون على أراضيها كانوا ذكورا أم إناثا وسواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين .
- من المبادئ الدستورية التي أساسها الأنظمة الديمقراطية بوجه عام مبدأ الفصل بين السلطات ، فهو المبدأ الذي يقتضى بإسناد خصائص السيادة التي تختلف بعضها عن بعض إلى أفراد أو هيئات تستقل بعضها عن بعض .
- وجوب تدبير الدولة للموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة ، وان يتضمن قانون الدولة استقلال القضاة وأمنهم وحصولهم على أجرهم وشروط خدمتهم ومعاشهم وسن تقاعدهم، وضمان محاكمه القضاة تأديبيا بموجب إجراءات ملائمة ومعايير معمول بها للسلوك القضائي .
- تنقسم الرقابة إلى سابقة ولاحقة ألا انه في بعض الظروف لا تحترم أحكام الدستور أو تجد أى وسائل رقابية في إعادة السلطات العامة إلى حدودها التي رسمها الدستور وهنا نجد نفسنا أمام الرقابة الشعبية . تلك الرقابة تستخدم وسائل سلمية مثل الرأي العام وضغطه في إطار قضية معينه لتحقيق أهداف معينه .
- أن أية سلطة أو هيئة في الدولة لا تستطيع أن تصدر قراراً فردياً إلا في حدود قرار عام سواء أكان قانوناً أم لائحة، وبهذا تتحقق المساواة بين أفراد الجماعة. والمساواة هي ركيزة لكل الحقوق والحريات العامة، وانتفائها لا يمكن الإدعاء بأن الحقوق والحريات العامة مصونة أو قائمة في المجتمع
- القانون المدني يعترف للإنسان بالحق ، ويعطيه سلطات يخولها الحق ، ثم يقرر خبراء مدنيا عن الاعتداء على الحق .
- الخطأ ، الضرر ، علاقة السببية ، هذه المسائل جميعا أبعد عن ان تتناولها القوة المضادة لحقوق الإنسان بالتعديل أو التعطيل .
- والضرر الذي يرتبط برابطة السببية مع فعل المدعى عليه يطلق عليه الضرر المباشر. أما إذا كان الضرر لا يرتبط بالفعل برابطة السببية فإنه يكون ضرراً غير مباشر لا يسأل عنه المدعى عليه لعدم وجود السببية .
التوصيات
- في أطار الدراسة المنظورة، وفى بداية الحديث عن الحقوق والحريات شاع أن هناك ما يقيد تلك الحقوق والحريات سواء بالدستور أو بالقوانين العادية ، ولكن في حقيقة الأمر أن هذا غير صحيح فغاية الأمر أن الحرية بلا قيد يدفع المجتمع إلى الفوضى كنتيجة منطقيه ، وكان من الأولي في التعريف بهما من البداية تحديد حدودهما وكيفية التعامل معهم بشكل يجنب الوقوع في الخطأ .
- إن كل قيد يفرض على الحقوق والحريات العامة يتعين أن يصدر بتشريع أي قانون وافق عليه ممثلو الأمة وفي حدود نصوص وأحكام الدستور، وإذا كان للائحة دور في مجال الحقوق والحريات العامة فهو لا يعدو أن يكون تنفيذ وتكملة للتشريع الصادر عن البرلمان .
- إن كل قاعدة عامة سواء أكانت تشريعاً أو لائحة يجب أن تكون موضع الاحترام حتى من السلطة التي أصدرتها، فالبرلمان يتعين عليه أن يحترم النص التشريعي، والسلطة التنفيذية يتعين عليها أن تحترم اللائحة أو القرار العام الصادر عنها، طالما ظل قائماً ويتعين إلغاء النص العام أو تعديله طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور أو القانون، لأن أي خروج عليه وهو قائم يعد خرقاً لمبدأ المشروعية .
- إن القواعد العامة في المسئولية التقصيرية لا تكفى وذلك بشأن بعض الحالات من ذلك الإعلام المصري حيث انه يحتاج إلى تشريع خاص يضبط أدائه على اعتبار أن هذا الأداء واجبا وطنيا وان الإخلال به يعد جريمة تمس امن الدولة وسلامتها .
- إن القاعدة القانونية التي تتبعها الدولة ليست مطلقة بذات الصفة وإنما هي المساواة النسبية لذلك يكفى في هذا القول بأن القانون يحقق المساواة بين الأفراد وان تعامل كل من يخاطبهم ومن تتوافر فيهم شروط انطباقهم عليهم معامله واحده
- اختلف الشراح في تعريف الخطأ فمنهم من عرفه من وجهة نظره التي يراها وآخر عرفه بكلمة واحده تندرج تحت إعداد لا حصر لها من السلوك الإنساني, وكان من باب أولى تحديد مفهوم السلوك الذي بمخالفته وقع الخط.
- وفق صحيح القانون ان التعويض يكون لما أصابه من الم نفسي أو أدبي حال او مستقبلا محققا ومن ثم يكون التعويض ونر من جانبنا ان على المشرع هنا وضع ضوابط جديدة لمسألة التعويض عن الضرر حيث نسمع ونقرأ ونرى ان الزوجة تذع زوجها والابن يذع أبيه وهذه كارثة خطيرة.