Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
منهج ابن عابدين الحنفي في الاستدلال بالسنة النبوية من خلال حاشيته رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار :
المؤلف
علام ، ياسر عبد السميع محمد إبراهيم .
هيئة الاعداد
باحث / ياسر عبد السميع محمد إبراھيم علام
مشرف / محمد عبد السلام كامل
مشرف / سعد الدين مسعد ھلالي
مناقش / محمد عبد السلام كامل
مناقش / سعد الدين مسعد ھلالي
الموضوع
التشريع الإسلامي
تاريخ النشر
2013.
عدد الصفحات
522ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2013
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية البنات - قسم اللغة العربية وآدابھا
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 523

from 523

المستخلص

تقوم الرسالة على البحث عن منھج المذھب الحنفي في الاستدلال بالسنة النبویة من حیث عدد
رواتھا ، حیث قسم الحنفیة السنة النبویة بھذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام ھي :-
السنة المتواترة – السنة المشھورة – أو المستفیضة – أو المشھورة المستفیضة ( والأسماء الثلاثة
تدل على نوع واحد عندھم ) وأخیرا سنة الآحاد ، بینما یقسمھا الجمھور بھذا الاعتبار أیضا إلى
نوعین اثنین ھما السنة المتواترة ، وسنة الآحاد ، حیث جعل الجمھور السنة المشھورة قسما من
الآحاد ولیست قسما مستقلا بذاتھ كما عند الحنفیة .
وقد أثر تقسیم الحنفیة للسنة بھذا الاعتبار على استدلالھم بھا ، حیث یرون أن السنة المتواترة
قطعیة الثبوت ، وتفید العلم الیقیني ، ومن ثم یكفر جاحدھا ومنكرھا ، ما دامت كذلك قطعیة
الدلالة على المعنى المراد منھا ، ولھذا لم یختلفوا مع بقیة المذاھب الفقھیة في الآراء المبنیة على
نصوص قطعیة الدلالة ( المتواترة ) قطعیة الثبوت ، وإنما كان اختلافھم عندما تكون النصوص
ظنیة الدلالة ، أو متعارضة مع ظاھر نصوص أخرى ، وعندما تكون النصوص قطعیة الثبوت
والدلالة معا فإن ما یترتب علیھا ھو الفرض إذا كانت آمرة ، أو الحرام إذا كانت ناھیة .
بینما یرون أن السنة المشھورة تفید العلم الظني ، وھو ما عبر عنھ الإمام ابن عابدین بالفرض
العملي ، حیث یرون أن السنة المشھورة تفید الوجوب دون الفرضیة ، لتفرقتھم بین الفرض
والواجب ، لھذا فھم یرون أن منكر السنة المشھورة لا یكفر بل یأثم ، وھم لا یأخذون بالسنة
المشھورة ما دامت متعارضة مع ما ھو أقوى منھا كالقرآن الكریم أو السنة المتواترة ، وكذلك إذا
كانت متعارضة مع القیاس ، حیث ردوا حدیث المصراة ؛ لتعارضھ مع ظاھر القیاس ، وردوا
حدیث ” المتبایعان بالخیار ما لم یتفرقا ” .
أما سنة الآحاد ، فقد رأوا أنھا قد تكون حجة تثبت بھا الأخبار ویعتمد علیھا في الاستدلال والعمل
، ولكنھم وضعوا لذلك شروطا منھا أن لا ترد فیما لیس للناس غنى عنھ أو بالتعبیر الأصولي فیما
أن یسر لعدد قلیل من المسلمین بأمر یحتاج جمیع -  - تعم بھ البلوى ؛ حیث لا یجوز للنبي
الناس إلیھ ، وأن یتنافى مراد الحدیث ومدلولھ مع ما ھو أقوى منھ من ظاھر النصوص القرآنیة أو الأحادیث المتواترة والمشھورة ، ومنھا كذلك ألا ینكر راوي الحدیث روایتھ لھ حتى وإن كان
إنكاره ھذا إنكار نسیان لا إنكار جحود ؛ فھم لا یفرقون بین ھذین النوعین من الإنكار بل
یعتبرونھما سواء .
وقد التزم الإمام ابن عابدین في تعلیقھ على شرح شیخھ العلامة الحصكفي لما كتبھ شیخھ العلامة
التمرتاشي في تنویر الأبصار إلى حد كبیر بمنھج الحنفیة ھذا في الاستدلال بالسنة النبویة ، حیث
اتفق معھم في غالب الآراء الفقھیة ، بینما خالف مثلا العلامة التمرتاشي في نوع حدیث المسح
على الخفین ؛ حیث اعتبره العلامة التمرتاشي مشھورا ، بینما صرح ابن عابدین متفقا مع
العلامة الحصكفي بأنھ متواتر لكنھ منكر لا یكفر لما رآه ابن عباس وغیره بأن ھذا الحكم نسخ
بنزول آیة المائدة ، كما أنھ اختلف مع شیخھ العلامة الحصكفي في بعض الآراء الفقھیة كحكم
زیارة القبور ؛ حیث یرى شیخھ العلامة الحصكفي أن ھذا الأمر لا بأس بھ ، بینما یراه الإمام ان
عابدین مندوبا .
كما أنھ خالف أحیانا ما ذھب إلیھ بعض أئمة المذھب الحنفي في بعض المسائل ، كما اختلف مع
الأئمة الأعلام ، الإمام أبي حنیفة ، والإمام أبي یوسف ، والإمام محمد بن الحسن في حدیث أن
أمر بلالا أن یشفع الآذان ویوتر الإقامة ” فقال : ” ذلك محمول على إیتار صوتھا ” -  - النبي
بأن یحدر فیھا . ” .
وبھذا یتضح أن الإمام ابن عابدین كان فقیھا مجتھدا في المذھب الحنفي ، لھ قدرة على الاستنباط
من الأدلة الشرعیة والنصوص ، والترجیح بین الآراء الفقھیة ، مع احتفاظھ بالخط العام للمذھب
الحنفي الذي یعتبر ھو من أواخر مجتھدي ھذا المذھب .