الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد شرع الله تعالى حقوقا متبادلة في نطاق الأسرة لاسيما بين الزوجين، لأن الأسرة هي أخطر بناء في كيان المجتمع ، وهي المحور الأساسي للحياة الإنسانية. فإذا ما أخل أي طرف بهذه الحقوق وتلك الواجبات التي شرعها، على نحو يلحق الضرر بالطرف الآخر، فإنه يكون بذلك آثما عند الله ، ويستأهل العقوبة في الدنيا جزاء على تصرفه ، وزجرا لغيره . وتوطئة لذلك أفردنا فصلا تمهيديا بينا فيه التعريف بالتعويض وأساسه في الفقه والقانون، ومدى انطباق ذلك على نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، كما بينا مسألتين مهمتين ينبني عليهما موضوع البحث وهما: التعسف في استعمال الحق، والتعزير بالمال، وصلتهما الوثقى بالتعويض. ثم شرعنا في لب البحث، والذي يتكون من ثلاثة أبواب: الأول في التعويض فيما قبل الحياة الزوجية (الخطبة) وأهمه : المسئولية عن العدول عن الخطبة، وقواعد التعويض في الفقه الإسلامي ، والقانون الكويتي والمصري وآثاره. الباب الثاني في القضاء بالتعويض أثناء الحياة الزوجية، وأهمه التعويض في نطاق الشروط المقترنة بالعقد، وجزاء الإخلال بها سواء في حقوق الزوج أو الزوجة، أو الحقوق المشتركة بينهما. والباب الثالث في المطالبة بالتعويض بعد انقضاء الحياة الزوجية، سواء بالطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الخلع. وتكلمنا فيه أيضا عن المتعة وصلتها بالتعويض. ثم تناولنا أثر تغيير العقيدة أو المذهب أو الملة التي ينتمي إليها أي من الزوجين تحايلا للاستفادة من هذا التغيير. سواء كان هذا التغيير سابقا على رفع الدعوى، أو أثنائها، أو لاحقا لها، والمعتبر في ذلك لدى المحاكم. ثم تحدثنا أخيرا وفي فصل ختامي عن تحديد المحكمة المختصة بنظر دعاوى التعويض في مسائل الأسرة، وقد رأينا انعقاد الاختصاص بنظرها إلى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية دون غيرها. |