![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فى حالة الشركة أو الشيوع تخلط أموال الشركاء بشكل يتعذر معه تمييزها ، مما يسبب مضايقات عند الإنتفاع بالمحل المشترك لذا جاء الشرع الحكيم قرآناً وسنة ، وإنعقد الإجتماع على جواز القسمة التى هى فرز الأنصباء وتعيينها ، ليستقل كل شريك بالإنتفاع بنصيبه إنتفاعاً كاملاً وتنوعت القسمة إلى نوعين رئيسيين هماقسمة الأعيان أو الرقاب وهى القسـمة النهائية عند القانونيين وبها تتحول الحصص الرمزية للشركاء إلى أنصبة مادية يختص كل شريك بقسم متميز منها وقسمة المنافع أو المهايأة وهى القسمة المؤقتة عند القانونيين وهى نوعان أساسيان هما قسمة مهايأة مكانية وهى تبادل الشركاء منفعة المال المشترك بقسمة عينية بينهم وقسمة مهايأة زمانية وهى تبادل الشركاء منافع المال المشترك مددا زمنية بحسب حصصهم منه ولكل من النوعين الرئيسيين أنواعه الآخرى وصفته ومحله وأركانه وأثاره ونواقضه على النحو المفصل بالبحث. |