الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص على الرغم من التسليم فقهاً وقضاءً وتشريعاً بقاعدة ” خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه ” وبطابعها الاختيارى ، فإن الصعوبة تثور حول الفكر المسندة فى القاعدة . من الصحيح أن نطاق القاعدة يتحدد بفكرة شكل التصرف ، غير أن تحديد ماهية ( شكل التصرف) الذى يخضع للقاعدة ليس أمرا هينا ً. فالقاعدة لا تطبق على كافة التصرفات القانونية ، كما انها لا تنطبق على كافة الأشكال . ولذلك فإن الفهم الصحيح لنطاق تطبيق القاعدة يقتضى ابتداء تحديد الفكرة المسندة فى القاعدة ، من ناحية، ومن ناحية اخرى ، فإن هناك حالات عديدة تقف على الحدود بين الشكل والموضوع .وعلى هذا النحو ، فإن موضوع البحث ينصب أساساً على الفكرة المسندة فى قاعدة ” خضوع شكل التصرف لقانون محل إبرامه ” ، وإن كان هذا لايمنع من التعرض أحيانا لضابط الإسناد فى القاعدة وذلك بالقدر الضرورى لإيضاح الفكرة المسندة ، وخصوصا فى الحالات التى يرتبط فيها ضابط الإسناد بالفكرة المسندة فى القاعدة ، وهو ما سيتضح عند دراسة مدى الطابع الاختيارى للقاعدة ومركز القوانين التى تدخل فى نطاق الاختيار . |