Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الصفة فى الدفاع أمام القضاء المدنى
الناشر
جامعة عين شمس. كلية الحقوق.
المؤلف
الشريعى، إبراهيم محمد السعدى أحمد
هيئة الاعداد
باحث / ابراهيم محمد السعداوى احمد الشريعى
مشرف / وجدى راغب قهمى
مناقش / سيد احمد محمود
مناقش / احمد صدقى محمود
تاريخ النشر
2007 .
عدد الصفحات
318ص.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2007
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 347

from 347

المستخلص

أولاً: يجب وضع وتحديد المحتوى الحقيقي لمفهوم الصفة، ولذا لابد من إعادة تحديد ما يميزها عن مفاهيم أخرى تتشابه معها مثال المصلحة، والأهلية ... إلخ، فالأهلية لا تؤثر في شروط الدعوى وإنما تؤثر في إجراءاتها، فإذا فقد الخصم أهليته لا تؤثر في شروط الدعوى، فتنقطع الخصومة ولا تتأثر الدعوى، بل يمكن تحريكها في مواجهة الممثل القانوني للخصم بعد ذلك، بينما فقد الصفة الموضوعية يؤدى إلى عدم قبولها. كما أن الحدود الفاصلة بين الصفة والمصلحة قد تتسم ببعض الغموض واللبس، ولإزالة هذا اللبس والغموض استرشد قانون المرافعات الفرنسي الجديد بفكرة التمييز التي اقترحها موتولسكى. وكورنى وفوييه بين الدعوى العادية L’action Banal والدعوى ذات الصفة المعتمدة أو الصفة المفترضة L’action Attitré ، حيث تكون الصفة فيها كافية لأنها تدل على المصلحة ، فالمشرع منح حق الدفاع لأشخاص محددين مخولين لدحض أو قبول إدعاء معين وذلك وفقاً لما جاء في نص المادة (31) مرافعات فرنسي، أما في الدعاوى العادية فتعطى المصلحة أهمية كبرى، إذ يشترط لتوافر الحق في رفع هذه الدعاوى لابد وأن تتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لمن يباشر هذه الدعاوى، فتختلط الصفة بالمصلحة، وفي حالة عدم توافر المصلحة يحكم بعدم قبول الدعوى.
ثانياً: كشفت هذه الرسالة عن إمكانية وجود خلافة في الصفة الموضوعية، أي الخلافة في الحق الموضوعي وانتقاله من شخص إلى آخر، مثلما هو مستقر عليه من وجود خلافة في الصفة الإجرائية إذ أنه تحل إرادة صاحب الصفة غير العادية محل إرادة صاحب الصفة العادية في الدعوى، وتنصرف الآثار القانونية إلى الأصيل (صاحب الصفة العادية) ويستفيد منها صاحب الصفة غير العادية بطريق غير مباشر.
ثالثاً: كشفت هذه الدراسة عن انتقال فكرة التدرج للمصالح إلى موضوع الصفة ذاتها فتتدرج من صفة فردية إلى صفة جماعية ثم إلى صفة عامة، وفقاً لدورها في تحقيق الحماية القضائية لأصحابها وترتكز هذه الفكرة على أمرين هما:
الأمر الأول: تدرج المصالح من مصلحة فردية إلى جماعية إلى عامه، فهذه المصالح هي التي تحكم نظم المجتمع.
وهذه المصالح الثلاثة على الرغم من تباينها، إلا أنها مترابطة ومكملة لبعضها البعض، ويحكمها نظام مترابط وحيوي تكون فيه المصلحة الجماعية كياناً وسطاً بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية، إذ تتخطى المصلحة الجماعية مجموع المصالح الخاصة دون التدخل في مجال المصلحة العامة وبالتالي التعدي على الاختصاصات التقليدية للنيابة العامة التي تعتبر الضامن الوحيد للمصلحة العامة للمجتمع. ويقابل هذه المصالح الثلاثة ثلاثة دعاوى .. هي الدعوى الفردية، الدعوى الجماعية، الدعوى العامة. وهذه الدعاوى الثلاثة هي التي تمثل تلك المصالح أمام القضاء، وهذا ما يدعونا إلى الأمر الثاني الذي ترتكز عليه فكرة (تدرج الصفة).