الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعالج نظام الأمر الجنائي مشكلة تباطؤ إجراءات التقاضي في المجال الجنائي التي عانت منها الحضارة الإنسانية قاطبة . و يعد التشريع الألماني أول التشريعات الأوروبية التي أخذت بهذا النظام ، و قد ادخل هذا النظام في التنظيم القضائي المصري بالقانون رقم57 لسنة1937 بشأن تحقيقِ الجنايات . و قد تطلب قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الشروط حتى يصدر بصورة صحيحة ويحقق الغاية منه و المتمثلة في تحقيقِ عدالة سريعة و ناجزةٍ في الدعاوى الجنائية البسيطة قليلةِ الأهمية . و تتعلق الشروط الموضوعية بالجريمة موضوع الأمر الجنائي حيث يقتصر مجال نظام الأمر الجنائي على مواد المخالفات و الجنح دون مواد الجنايات لخطورتها البالغة ، و بالعقوبة مضمون الأمر الجنائي حيث يصدر الأمر الجنائي بعقوبة الغرامة فقط و العقوبات التكميلية و التضمينات وما يجب رده ، والمصاريف بالنسبة للدعوى الجنائية والمدنية إن وجدت ، مع جواز صدور الأمر الجنائي ببراءة المتهم أو بإيقاف تنفيذ العقوبة . و تتعلق الشروط الشكلية بالسلطة المختصة بإصدار الأمر الجنائي سواء كانت النيابة العامة أم القاضي الجزئي ، كيفية عرض الدعوى على تلك السلطة ، و عدم وجود قيد على رفع الدعوى الجنائية ، و البيانات التي يلزم اشتماله عليها ، و إعلانه . وقد أحاط المشرع هذا النظام بمجموعة كبيرة من الضمانات حتى يمكن التوفيق بين السرعة التي يهدف إليها و حق الخصوم في الدعوى الجنائية أن تجرى المحاكمة بالطريق العادي . و تحوز الدعوى الجنائية التي يفصل فيها بطريق الأمر الجنائي بحجية الأمر المقضي فيه بالنسبة للدعوى الجنائية ، إلا أن هناك خلاف فقهي و قضائي حول حجية الأمر المقضي فيه بالنسبة للدعوى المدنية. |