![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من المفروض ان البائع فى عقد البيع يلتزم فضلا عن ضمانه للمشترى حيازة هادئة ومستقرة بان يضمن له ايضا حيازة مفيدة ونافعة والحيازة لا تكون مفيدة ولا نافعة الا اذا كان المبيع خاليا من أى عيب ينقص من قيمته او منفعته وقد كان من المتصور ان يبنى الالتزام يقتضى من البائع ان يسلم للمشترى مبيعا خاليا من اى عيب. ويمكن التفريق بين ثلاثة مراحل مختلفة : المرحلة الاولى وهى مرحلة ما قبل اول يوليو سنة 1967 اى منذ بدء سريان العمل بالتقنين المدنى الفرنسى لسنة 1804 وحتى نفاذ القانون رقم 67-3 الذى عدل فى صياغة المادة 1646 من التقنين المدنى الفرنسى. والدائن فى الالتزام بضمان العيوب الخفية هو المشترى. والدائن فى الالتزام بضمان العيوب الخفية يكون بالخيار تبعا لجسامةالعيب بين امرين خطة الدراسة : تتحدد على النحو التالى فصل تمهيدى : فكرة الضمان br القسم الأول : شروط الضمان. القسم الثانى : أحكام الضمان ان القانون المدنى المصرى يسمح باعتناق بعض الحلول التى تبناها المشرع والقضاء الفرنسى وننادى بالاخذ بها فى قانوننا المدنى ومع ذلك فاننا نرى أنه اذا كان هناك شعور عاما بان احكام الضمان المنصوص عليها فى المادة 447 مدنى وما أصبحت قاصرة عن تحقيق الهدف المقصود منها وهو توفير حماية فعالة للمشترى فى ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية فى المجتمع ان الدرس المستفاد من تجربة القضاء الفرنسى هو أن دور القضاء فى البلادالتى لاتاخذ بنظام السوابق القضائية مهما بلغت أهميته فى مجال تطوير القانون الوضعى . واشير فى الدارسة إلى ان الفقه الاسلامى سبق وان قرر الكثير من الحلول التى جاء بها القضاء الفرنسى او نادى بها الفقه المعاصر ومنها افتراض علم علم البائع بالعيب وبطلان شروط الانقاص من الضمان أوالاعفاء منه اذا كان البائعيعلم بالعيب. |