الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من الجدير بالذكر أن مباشرة محكمة النقض لوظيفتها الرئيسية – والمتمثلة في مراقبة صحة تطبيق القانون – يتوقف إلى حد كبير على التمييز بين مسائل الواقع ومسائل القانون، وذلك منطلق كونها محكمة قانون لا واقع، ولذا كان لزاماً علينا أن نعرض لموقف الفقه في هذا الموضوع، باعتباره من أبرز الموضوعات الشائكة التي لم يتفق الفقه بشأنها، ولقد حاولنا في هذه الدراسة بيان النظريات التي قيل بها في هذا الشأن، وحاولنا بيان مضمون كل نظرية منها وتقييمها، ومن خلال ذلك خلصنا إلى معيار قد يساعد ولو بجزء يسير في حل إشكالية معيار التمييز بين مسائل الواقع والقانون، بل وعرضنا في هذه الدراسة للحالات التي يجب فيها على محكمة النقض أن تتصدى لموضوع الدعوى المدنية، ولاحظنا أنهما حالتين نص عليهما قانون المرافعات حصراً في المادة (269/4)، ألا وهما إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها، وكذلك إذا الطعن بالنقض للمرة الثانية أياً كان سبب النقض، وأوضحنا شروط كل حالة منها، والسلطات التي تملكها محكمة النقض، ومع ذلك فإن الموضوع يحتاج للمزيد من الدراسات، بغية مساعدة المشرع على بناء نظرية تضع لنا معياراً واضحاً ومحدداً، للتمييز بين ما يدخل في مسائل الواقع فلا يخضع لرقابة محكمة النقض، وبين ما يدخل في مسائل القانون ومن ثم يخضع لرقابة محكمة النقض، هذا بالإضافة لبيان سلطات محكمة النقض وهي بصدد التصدي لموضوع الدعوى المدنية، على نحو أكثر تفصيلاً مما هو عليه الحال وهي بصدد التصدي لموضوع الدعوى المدنية، على نحو أكثر تفصيلاً مما هو عليه الحال في قانون المرافعات الحالي، ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع، ومن ثم فقد اخترناه ليكون عنواناً لموضوع دراستنا. |