Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القضاء الإداري في حماية حقوق المرأة والطفل :
المؤلف
عبد العظيم، تامر محمد فضل الله.
هيئة الاعداد
باحث / تامر محمد فضل الله عبد العظيم
مشرف / رمضان محمد بطيخ
مناقش / محمد عبد العال السناري
مناقش / محمد صلاح أبو رجب
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
512ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2024
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 512

from 512

المستخلص

ملخص
تتناول هذه الرسالة حماية حقوق المرأة والطفل في إطار الدراسة المقارنة ، حيث تم تناول وضع المرأة ووضع الطفل فى الإتفاقيات الدولية وفى الشرائع السماوية وفى الدساتير المصرية المتعاقبة منذ نشأت الدولة المصرية الحديثة والدساتير الفرنسية من الجمهورية الأولى وحتى الخامسة ، إضافةً إلى إسهامات كل من مجلس الدولة المصري والقضاء الإداري الفرنسي بمختلف أقسامه في حماية حقوق المرأة والطفل.
أولاً: بالنسبة لحقوق المرأة:
فقد نصت العديد من المواثيق الدولية على حقوق عديدة للمرأة وإسباغ حماية ووضع متميز لها، فقد نص ميثاق الأمم المتحدة الصادرفي عام 1945 على التركيز على المساواة بين الرجال والنساء، ورغم ذلك فإن الميثاق لم يتناول حقوق المرأة بتفاصيلها الضرورية والتى أوصى باحترامها، أما بالنسبة للمؤتمر العالمى لحقوق الإنسان فقد حث الدول المشاركة فى المؤتمر على تمتع المرأة تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان فقد أفرد عدد من المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة على وجه الخصوص وقد أفردت الأمم المتحدة اتفاقية مستقلة لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
أما بالنسبة لمؤتمر فيينا فقد شدد المؤتمر على أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة بوصفها فاعلة فى عملية التنمية ومستفيدة منها داخل المجتمع، فقد تناول العديد من المشكلات التى تعانيها المرأة فى بعض المجتمعات والسعى الى حلها والقضاء عليها مثل العنف القائم على أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسيأما بالنسبة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان فقد أفرد عدد من المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة على وجه الخصوص.
وبالمثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نحى ذات منحى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث نص على حقوق كثيرة ومختلفة ومتعددة للمرأة، حيث أن العهد أقر بالمساواة فى الحقوق الواردة به بين الرجال والنساء وألزم الدول الأطراف فيه على وجوب احترام هذه الحقوق، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فوضع إلتزامًا عامًا على الدول الأطراف بتحقيق المساواة فى مختلف الحقوق لا سيما بين الرجال والنساء،وحق المرأة فى الحصول على أجر مقابل المجهود التى تبذله شريطة أن يكون هذا الأجر على قدر المجهود المبذول.
أما حقوق المرأة فى الشرائع السماوية فبالنسبة للشريعة اليهودية، فإن حقوق المرأة فى الشريعة اليهودية تعد ضيقة ومحدودة بالمقارنة بالحقوق الممنوحة للرجل، فقد استحوذ الرجل على نصيب الأسد فى الحقوق والحريات فى الشريعة اليهودية،وتسيطر على التلمود نزعة عنصرية تجاه المرأة.
أما فى الديانة المسيحية أن وضع المرأة لم يتغير بين العهدين القديم والحديث،حيث تخضع المرأة للرجل، كما أن الرجل يتمتع بكافة الحقوق دون المرأة، وتأثرها بها تخففت قيود المرأة الواردة عليها، فبدأ تدريجيًا التخفيف من سطوة الرجل على المرأة.
وأخيرا فى الشريعة الإسلامية منذ نشأة الإسلام والمرأة تحظى بدور فعالوحيوى داخل الأمة الإسلامية، كما أنها تمتعت بوضع لم تحظى بةفىأى عصر من العصور السابقة على الإسلام،ومن ابرز مظاهر التكريم أن أفرد رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سورة كاملة تخص المرأة تتناول فيها حقوقها فى المواريث، كيفية التعامل معها وهى سورة النساء.
أما وضع المرأة فى الدساتير المصرية المعاصرة فكان وضع المرأة فى دستور 1923 كان ضعيفا، وتم استعراض تطور حقوق المرأة في الدساتير المصرية المتعاقبة وصولاً لدستور 2014 الذي منح المرأة مكاسباً وحقوقاً لم تكن حصلت عليها من قبل فى أى دستور سابق على هذا الدستور حيث أضاف العديد من الحقوق ووسع نطاق حمايته للمرأة بكافة انواعها وأشكالها بشكل لم يكن موجود أو مطروح من قبل فساوى فى الحصول على الجنسية بين الأطفال المولودين لأب مصرى وبين الأطفال المولودين لأم مصرية، و أقر بحق المرأة فى المساواة بينها وبين الرجل فى كافة الحقوق الإنسانية بأنواعها سواء حقوق مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
كما تناولت الرسالة تطور حقوق المرأة في الدساتير الفرنسية المتعاقبة من الجمهورية الأولى وحتى الجمهورية الخامسة وتطورها.
وبالنسبة لدور القضاء الإداري الفرنسي فقد ذهبت إصدارات مجلس الدولة الفرنسى إلى إقرار مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، ففى بادئ الأمر ذهب مجلس الدولة الفرنسى الى المساواة بين الرجل والمرأة فى الحق فى تولى الوظائف العامة، إلا إن هذه المساواة ليست مساواة كاملة، حيث إنه صدر حكم فى بادئ الأمر قد حدد وقصر الوظائف القيادية والعليا فى الوزارات والمصالح الحكومية على الرجال فقط دون النساء، حيث إن المرأة لم تكن قد حصلت فى هذا التوقيت على حقوقها كاملة ولم تحصل على كامل المساواة بينها وبين الرجل، فخلق بعض التمييز بينها وبين الرجل فى بعض الوظائف الحكومية، إلا إنه بعد ذلك تطورت فكرة المساواة بين الرجل والمرأة فى مجلس الدولة الفرنسي وقد أنتصر الى حرية المرأة في ارتداء ما تشاء من ملابس طالما أنه لا يخالف النظام العام الفرنسي.
أما بالنسبة إلى دور مجلس الدولة المصري في حماية حقوق المرأة، فقد كان لمجلس الدولة المصري دورا فاعلا فى حماية حقوق المرأة السياسية، فطبقت احكام محاكم مجلس الدولة الشروط الواجب توافرها المشرع على المرأة مثلها فى ذلك مثل الرجل دون تمييز باعتبارها مرشح، وقد تناول أيضا في أحد أحكامه المساواة بين الرجال والنساء فى استيفاء شروط الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، وكذلك حق المرأة فى تولى الوظائف العامة، فقد دأب مجلس الدولة المصرى على تأكيد المساواة بين الرجال والنساء فى تولى الوظائف العامة منذ قديم الأزل، وتأكيد الحماية لحقوقها الإنسانية الطبيعية.
ثانياً: بالنسبة لحماية حقوق الطفل:
فقد نصت العديد من المواثيق الدولية على حقوق متعددة للطفل وإسباغ حماية له ،على الرغم من إنه لا يوجد نصوص صريحة متعلقة بحماية حقوق الطفل بميثاق الأمم المتحدة، إلا ان هناك مجهودات كثيرة قامت بها منظمة الأمم المتحدة فى مجال حماية حقوق الطفل، و كانت اتفاقية حقوق الطفل أحد المجهودات التى قامت بها منظمة الأمم المتحدة في حماية حقوق الطفل،و تناولت أهم الحقوق والمبادئ المعلنة للطفل على والدیه والمجتمع والدول والمنظمات العالمية الأخرى،و منها حق الطفل في الحماية من جميع أشكال التمييز والمشاركةوالتعبير وإبداء الرأيوأخيرًا حماية حقه من خلال إنشاء لجنة حقوق الطفل كآلية للمراقبة، وبالنسبة المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان بفيينا فقد تناول العديد من المشكلات التى يعانيها الطفل فىبعض المجتمعات والسعى الى حلها والقضاء عليها مثل سوء تغذية الأطفال ومنع استغلال الأطفال وإساءة معاملتهم، ومنع التمييز بين الإناث والذكور من الأطفال، وحماية الأطفال فى المنازعات المسلحة، وفى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أفرد عدد محدود من المواد الخاصة بحماية حقوق الطفل،حيث أوجب على الدول الأطراف فى الاتفاقية الالتزام باحترام عدة حقوق خاصة بالطفل، منها وجوب توافر رعاية خاصة للأطفال سواء كانت هذه الأطفال نتاج علاقة زوجية أو خارج العلاقة الزوجية.
أما فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فقد أشار العهد الدولى الى حقوق جديد للأطفال لم تتناوله كافة المواثيق الدولية السابقة،حيث أقر بالعديد من الحقوق لبعض حالات الأطفال الذين يمرون ببعض الظروف الغير طبيعية،منهاالحقوق الخاصة بالطفل الحدث المتهم فى أحد القضايا الجنائية،أما العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضع إلتزاما عاما على الدول الأطراف بحماية حقوق الطفل، كما أوجب العهد الدولى على الأطراف توفير الحماية من أى استغلال اقتصادي او اجتماعي للأطفال المراهقين، ووجوب توقيع جزاء جنائى على كل من يقوم بإفساد أخلاق أو الإضرار بصحة هؤلاء المراهقين وأيضا منع أى ألحاق أذى بهم.
أما بالنسبة لحقوق الطفل فى الشرائع السماوية،ففى الشريعة اليهودية لم تغفل عن الطفل، إلا إنه تلاحظ لنا إن العهد القديم كان فيه مغالاه مفرطة فى أسلوب تأديب وتهذيب الأطفال،وفى الديانة المسيحيةذهبت الى الاهتمام بالاطفال وحمايتهم واحتضانهم، وأكدت على سياسة الإحتواء دون تعريض الأطفال الى اى تعذيب جسدى أو أى إهانات،أما عن الشريعة الإسلاميةحافظت على حقوق الطفل في تشريعاتها بدءا بتهيئة الأسرة قبل وجود الطفل وبعد ولادته مراعية في ذلك مصلحة الطفل العليا،فقد حصل الطفل فى الإسلام على العديد من الحقوق لم يحصل عليها الطفل من قبل فىأى عصر من العصور السابقة على الإسلام.
وبالنسبة حقوق الطفل فى الدساتير المصرية المعاصرة، ويتبين لنا إن وضع الطفل فى دستور 1923 كان ضعيفا، فلم يهتم إلا بحق الطفل فى التعليم فقط،أما فى دستور 1930 فلم يأت بجديد فى مجال حقوق الطفل، فقد أعيد تكرار نصوص دستور 1923، وفى دستور 1956أهتم كسابقية من الدساتير بحق الطفل فى التعليم فقط، ولم يتناول أى حقوق أخرى للأطفال أو يكفل أى حماية لحقوق الأطفال، وذات الحال فى دستور 1964 وبالمثل دستور 1971 لم يقدم أى جديد فى مجال حقوق الطفل عما قدمه سابقية من الدساتير، ثم جاءت الطفرة بعد ذلك فى حماية حقوق الطفل فى الدساتير الحديثة اللاحقة، فقد ظهرت نصوص جديدة متعلقة بحماية حقوق الطفل مختلفة عن النصوص الواردة فى الدساتير السابقة على دستور 2012، بالإضافة الى تكرار النصوص الموجودة فى الدساتير السابقة على هذا الدستور، فقد منح هذا الدستور العديد من المزايا ووسائل الحماية للأطفال كما إن هذا الدستور تناول حقوق الطفل الذى فقد أسرته والطفل المعاق ، وأخيرا فى دستور 2014منح الطفل مكاسب وحقوق لم يكن يحصل عليها من قبل فىأى دستور سابق على هذا الدستور، فلم يقتصر فقط هذا الدستور على الحقوق التى حصل عليها الطفل فى الدساتير السابقة، بل أن دستور 2014 الحالى أضاف العديد من الحقوق ووسع نطاق حمايته للطفل بكافة انواعها وأشكالها بشكل لم يكن موجود أو مطروح من قبل، وبالمثل بالأهتمام بحق الطفل فى التعليم ووجوب التزام الدولة بمجانية التعليم بكافة المراحل التعليمية،تخصيص نسبة 4% من الإنفاق الحكومى من الناتج القومى للدولة المصرية يخصص للإنفاق على التعليم.
وقد تم استعراض أيضاً تطور النصوص الخاصة بحقوق الطفل في الدساتير الفرنسية المتعاقبة من الجمهورية الأولى حتى الجمهورية الخامسة
أما بالنسبة لدور مجلس الدولة الفرنسى فى حماية حقوق الطفل،فإن مجلس الدولة الفرنسى ذهب فى أحكامه وسوابقه القضائية الى إعلاء المصلحة العليا للطفل بتطبيق قوانين وتشريعات أجنبية طالما فيها مصلحة أعلى للطفل أكثر من التشريعات الوطنية وطالما متفقة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، كما أن مجلس الدولة الفرنسى أسهم بشكل كبير بدور فعال وحيوي في حماية حقوق الطفل، وكان مجلس الدولة أولى اهتمام كبير وبالغ بحماية حق الطفل فى الحياة والتأكيد على حق الطفل فى الحصول على الجنسية الفرنسية طالما إن أحد أبويه يحمل الجنسية.
أما دور مجلس الدولة المصرى فى حماية حقوق الطفل فإنه لم يقل قوة وفاعلية عن نظرية الفرنسي ، فقد أهتم مجلس الدولة بحماية حقوق عديدة ومتنوعة للطفل، كان أكبر وأهم هذه الحقوق الذى نال جانب كبير من اهتمام مجلس الدولة المصري، وهو حق الطفل في التعليم، كما إنه أيضا يوجد حقوق أخرى للطفل أهتم بحمايتها مجلس الدولة المصري.