الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المستخلص إن الأصل العام لمحكمة النقض بعد نقض الحكم المطعون فيه أن تحيل موضوع النزاع إلي المحكمة التي أصدرته – محكمة الإحالة – لتفصل فيه من جديد، وذلك لأن وظيفتها الاساسية تنصب علي سلامة تطبيق القاعدة القانونية في الأحكام القضائية القابلة للطعن لا الفصل في موضوع القضايا المطروحة عليها، وذلك لأن محكمة النقض ليست احدي درجات التقاضي، فهي جهة قضائية تختص بالعمل علي توحيد أحكام القانون وتفسير نصوصه. غير أن منح محكمة النقض سلطة التصدي لموضوع الدعوي، بمناسبة نظرها الطعن، الإجراء الاستثنائي بنص المادة 269/4 من القانون المحسن رقم 76 لسنة 2007 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، قد أثار في الباحث مجموعه من التسأولات، والتي لم يتم تنظيمها قانوناً بنصوص حاكمة للمسألة ولا جازمة، حيث أدت القراةة الأولية لهذا النص وفي غيبة تفاصيله الدقيقة وعدم وضوح معالمه نظراً لإقتضابه الشديد، إلي طرح مجموعة من الإشكالات تدور في مجملها حول تأثير هذا الدور الاستثنائي علي طبيعة محكمة النقض التقليدية، تطلبت من الباحث وللوصول إلي بعض الحلول المقترحة، القيام بمجموعة من المقارانات وطرح مجموعة من التصورات، والتي تبقي مجرد إفتراضات واجتهادات قد تتوافق كما قد تختلف مع رأي الفقه والسادة المحكمين لهذه الدراسة. الكلمات المفتاحية: محكمة النقض، الطعن بالنقض، التصدي، التقاضي علي درجتين، محكمة الإحالة، الدور الاستشاري لمحكمة النقض. |