Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الوضع القانوني لتجنيد النساء في القانون الدولي الإنساني /
المؤلف
الخطيب، علي عامر.
هيئة الاعداد
باحث / على عامر صلاح الخطيب
مشرف / ابراهيم احمد خليفة
مناقش / وليد حسن فهمى
مناقش / سامى محمد عبد العال
الموضوع
القانون الدولي.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
168 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
16/1/2024
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الدولي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 175

from 175

المستخلص

لقد فرضت الحروبُ والنزاعاتُ المُسَلَّحَةُ الدَّوليَّةُ والداخليَّةُ ضريبتَها على أحوال المرأة من كافَّة النواحي الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة، وقد كان لظهور التنظيمات الإرهابيَّة والجماعات المُسَلَّحَة في مناطق الصراع في الدول النامية آثارٌ إنسانيَّةٌ على المرأة، حيث تعرَّضت النِّسَاء إلى جملةٍ من الانتهاكات الخطيرة التي قد ترقى إلى حدِّ الجرائم الدَّوليَّة، ويأتي على رأس تلك الانتهاكات مسألةُ التَّجنيد القهري للنِّسَاء في المُنَظَّمات الإرهابيَّة، إلى جانب التَّجنيد الإرادي المدفوع بعوامل اقتصاديَّةٍ واجتماعيَّةٍ ودينيَّةٍ ونفسيَّةٍ إلى غير ذلك من عوامل استقطاب النِّسَاء في تلك المُنَظَّمات، ومن هنا كان من الواجب على المجتمع الدولي أن يتدخَّل للحدِّ من ظاهرة تجنيد النِّسَاء في المُنَظَّمات الإرهابيَّة والجماعات المُسَلَّحَة، غير أنَّ القانون الدولي قد فشل في وضع الإطار القانوني الذي يكفل حماية النِّسَاء والفتيات من التَّجنيد في تلك المُنَظَّمات، وإذا كان من الصحيح أنَّ للصكوك والمواثيق الدَّوليَّة والمُنَظَّمات الدَّوليَّة دورًا غير منكورٍ في مجابهة هذه الظاهرة إلَّا أنَّ الوسائل القانونيَّة المتاحة لا تحقق الحماية المرجوَّة من القانون الدولي في هذا الشأن، وهو ما تناولته هذه الدراسةُ التي قسَّمها الباحثُ إلى فصلين، أولهما: عن ماهيَّة ظاهرة تجنيد النِّسَاء في المُنَظَّمات الإرهابيَّة للتعريف بظاهرة التَّجنيد النسائي وبيان أنواعه والمركز القانوني للمُجنَّد بحسب كلِّ نوع، وثانيهما: عن آليَّات مكافحة تجنيد النِّسَاء في القانون الدولي الإنساني والجنائي وإبراز دور المُنَظَّمات الدَّوليَّة في مواجهة هذه الظاهرة. وحيث إنَّ الحماية القانونيَّة للنِّسَاء من خطر التَّجنيد في التنظيمات الإرهابيَّة لا تزال قاصرةً، فإنَّ ذلك يتوجَّب معه وضع قواعد قانونيَّة دوليَّة تكفل تحقيق أمرين مجتمعين، أوَّلهما: حظر تجنيد النِّسَاء لدى المُنَظَّمات الإرهابيَّة أيًّا كان نوع هذا التَّجنيد أو وسائله، وثانيهما: خضوع جريمة تجنيد النِّسَاء لدى تلك المُنَظَّمات ضمن الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة بشكلٍ صريحٍ دون الاقتصار على تجريم تجنيد الفتيات، مع النصِّ على اختصاص هذه المحكمة بمقاضاة الإرهاب الدولي ونظر جرائمه صراحةً.