الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بلا شك أننا نعيش في عصر تتشابك فيه العلاقات التجارية بين الدول من ناحية ومؤسساتها التجارية من جهة أخري مع باقي الدول والشركات مما تفرضه الطبيعة البشرية من البحث وانتشار وتوسيع قاعدة العلاقات بينها مما مؤداه أن يكون هناك نوعا من المنازعة سواء في مرحلة التعاقد أو مرحلة التنفيذ ومما يجعل الامر أكثر صعوبة أن بعض الدول مازالت تعتمد بشكل كبير على الجهاز الادارة في التعاقد وتنفيذ بعض العمليات الاقتصادية أو التجارية مع بعض المستثمرين الاجانب. والحقيقة أنه مع اتساع رقعة التجارة الدولية، ومع بسط منظمة التجارة العالمية لسلطانها على أغلب دول العالم، ومع تساقط الحدود الكلاسيكية للدول أمام حركة التجارة العالمية؛ أدى ذلك إلى انتشار ما يعرف بالشركات متعددة الجنسيات أو الشركات متخطية الحدود إخطبوطيه النفوذ، والتغلغل في كافة اقتصاديات الدول”؛ استلزم كل هذا التحرر عبر الحدود الرسمية للدول، تحررا من نوع خاص؛ هو محاولة تخطي عراقيل القوانين الوطنية من حيث تنفيذ حكم التحكيم خاصة فيما يخص المنازعات التي تكون الدولة طرف فيها. فكان الرهان على نظام قانوني شبه بديل عن النظام القضائي الرسمي التحكيم، والذي أصبح أهم طريق لتسوية المنازعات، خاصة منازعات التجارة الدولية. والذي عن طريقة يختار الأشخاص محكميهم، وفق معايير يحددونها، ويزودنهم بالولاية التحكيمية في نزاع بعينه - ليتصدوا الفصل فيه، وليصدروا حكمًا منهيًا للخصومة باتا - واجب النفاذ. استلزم المشرع ،ضرورة إقامة ضمانات للخصومة -القضائية – حال سير الخصومة التحكيمية، فيتعين إعمال مبدأ المواجهة ومبدأ المساواة، مما يتعين معاملة الخصوم على قدم مساواة، ويتعين مراعاة حق الدفاع ومقتضيات مبدأ المواجهة، واستلزم المشرع كضمانة للخصوم حال اختيارهم للمحكمين، أن تتوافر فيمن يقع عليه الاختيار اشتراطات معينة ما بين ضوابط قانونية، وأخرى اتفاقية ويوفر لهم ضمانة الالتجاء لمحكمة المعاونة الفنية - م ۹ في حال توافر صعوبة من صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية. ويتمتع الخصم كل بحسب مركزه الإجرائي، حال مباشرة الخصومة التحكيمية، بالضمانات الأساسية في التقاضي، بداية من صحيفة الادعاء التحكيمية، المقدمة ممن يشغل المركز القانوني للمدعى، وما يتعين أن تشتمل عليه من بيانات جوهرية، من تحديد للنطاق الموضوع - تحديد موضوع التداعي تحديدا وافي، وتحديدا للنطاق الشخصي للخصومة - أطرافها - وانتهينا إلى أن صحيفة الادعاء التحكيمي، ليس من اللازم أن تأتي ممهورة بثمة توقيع لمحام- لكننا رأينا - أن استلزام إعدادها، من محام يوفر للخصومة التحكيمية ضمانة كافية وللهيئة التحكيمية التي قد لا تكون من القانونين، أو حتى من الملمين بالقراءة أصلا، دون أن يترتب على ذلك ثمة أثر إجرائي (بطلان)، منعا للهدر الإجرائي. وقد آثرنا أن نقسم الخاتمة إلى جزئين الأول استعراض لرحلة البحث، والثاني للنتائج والتوصيات، وفي إطار ذلك نخط أول خط في سبيل ذلك بدء من حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية وقد تناولنا بالدراسة ماهية حكم التحكيم من حيث مضمونة وشكلة وحجيته ونطاق هذه الحجية وقد أثرنا بيان هل الحجية لها مفهوم مختلف عن حجية أحكام القضاء ثم تناولنا بالدراسة اثار حجية حكم التحكيم هذا من حيث الفصل التمهيدي ثم تناولنا المنازعة في العقود الإدارية وبيان العقد الإداري علي اعتبار أن ذلك كلة بمثابة التمهيد المهم لبيان تنفيذ الحكم وحتي يمكن ابراز المنازعة الإدارية والنظام القانوني لحكم التحكيم الصادر فيها ثم عرجنا بالدراسة الباب الاول وتناولنا فيه ضمانات تنفيذ حكم التحكيم في المنازعة الإدارية فتناولنا فيه التنفيذ الرضائي بشيء من التفصيل ووضحنا قوة التنفيذ للحكم ومتطلبات اصدار أمر بالتنفيذ والجهة المختصة بإعطاء الأمر بالتنفيذ هذا من خلال فصول دراسية أربعه تناولت في الفصل الأول التنفيذ الرضائي لحكم التحكيم وفي الفصل الثاني التنظيم الإجرائي لاستصدار أمر بالتنفيذ وإيداع الحكم وتعرضنا في الفصل الثالث الي ضوابط ومقتضيات اصدار الامر بالتنفيذ وبشيء من التفصيل وضحنا كيفية تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وفي الفصل الرابع تعرضنا الي امكانية تنفيذ حكم التحكيم المقضي ببطلانه مع توضيح الاتجاهات المؤيدة والرافضة لذلك وفي ختام الدراسة في الباب الثاني تعرضنا الي معوقات تنفيذ احكام التحكيم الصادرة في المنازعه الادارية وسبل حلها من خلال اربعه فصول دراسية ثم ختمنا دراستنا بالأوضاع الشكلية لإجراءات التنفيذ في اتفاقية نيويورك. |