الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أصدر القضاء الدولى عددا من الأحكام القضائية التى أكد فيها على الطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولى الإنسانى . فعلى سبيل المثال فى جوهر قضية قناة كورفو عام 1949 ، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً يقضى بمسؤولية ” اللبانيا ” عن إنفجار الألغام البحرية فى القناة ، وما نجم عنه من أضرار تستوجب التعويض ، إستنادا إلى أنها امتنعت عن الوفاء بإلتزامها فى الإعلان عن وجود هذه الأغام فى مياهها الإقليمية وتحذير السفن البريطانية من هذا الخطر الداهم ، وهو إلتزام مقرر لمصلحة الملاحة الدولية عموماً . وذكرت محكمة العدل الدولية ، فى أسباب حكمها ، أن هذا الإلتزام تاسس على بعض المبادئ العامة المعترف بها والتى تميلها الإعتبارات الأولية الإنسانية وهى مبادئ تطبق فى زمن السلم والحرب على السواء ، وحددت هذه المبادئ فى حرية المواصلات البحرية وإلتزام كل دولة بالإمتناع عن مباشرة أعمال على غقليمها تضر بحقوق الدول الأخرى ، وفى الوقت ذاته قضت محكمة العدل الدولية بمسؤولية بريطانيا ، وذلك بسبب انتهاكها السيادة الإقليمية لألبانيا ، وأكدت على أن احترام السيادة افقليمية يعد أحد الأسس الجوهرية فى العلاقات الدولية. فيتضح أن القضاء الدولى ، أقر ، فى هذه القضية ، بوجود مصلحة دولية مشتركة ، وأن التزام الدولة بالإعلان عن الإلغام المعروفة فى مياهها الإقليمية وتحذير السفن الأجنبية من مخاطرها ، هو التزام غايته تلك المصلحة ومبناه الاعتبارات الدولية الإنسانية الأكثر إطلاقا فى وقت السلم منه فى وقت الحرب ، وضرورة إلتزام كل دولة بعدم إستعمال أقليمها لأغراض مخالفة لحقوق الدول الأخرى ، وبالتالى يمكن القول إن ذلك يعكس قاعدة قانونية آمرة ، يمتنع على الدول مخالفتها فى جميع الأوقات. |