الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يُشير القضاء الجنائي إلى قيمة رفيعة نظرًا إلى وظيفته في إقامة العدالة الجنائية، وضمان الحقوق والحريات، ويُمارس وظيفته بحياد واستقلال وفقًا لمبادئ الشرعية والمساواة والعلانية، وتنهض بوظيفته في القانون المصري محاكم متعددة ذات نوعين من الاختصاص ؛ اختصاص عام واختصاص خاص. غير أن تنظيم المشرع للمحاكم عمومًا، وللمحاكم الجنائية بصفة خاصة، لا قيمة له من الناحية العملية ما لم يقترن هذا التنظيم بصياغة ضوابط قاعدية يُستعان بها في التعرف على اختصاص هذه المحاكم. ويُعد موضوع الاختصاص القضائي من أهم الموضوعات التي من الممكن أن يتناولها البحث القانوني، وذلك لما يحتله مرفق القضاء نفسه من أهمية بالغة داخل المجتمع؛ فإذا كان القانون هو الذي يرسم السلوك الذي يجب أن يسير عليه أفراد المجتمع وهيئاته من خلال ما يتضمنه من نصوص قانونية، إلا أن هذه النصوص تفقد كل فائدة لها إذا لم يوجد مرفق للقضاء يُناط به مهمة تطبيقها. ومن المعلوم أن القانون الجنائي – بمعناه الواسع-يتضمن نوعين من القواعد، الأول : خاص بالقواعد الموضوعية، ويُطلق عليه الجانب الموضوعي من القانون الجنائي أو قانون العقوبات، والنوع الثاني : خاص بالقواعد الإجرائية أو الشكلية من القانون الجنائي، ويُسمى بـ «قانون الإجراءات الجنائية. |