الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد موضوع تساند الأدلة في الدعوى الجنائية من المواضيع المهمة في مجال الإثبات الجنائي حيث ان القاضي الجنائي له الحرية الكاملة في تكوين قناعته الشخصية من أي الادلة المطروحة امامه في الدعوى دون التقيد بدليل معين لله ان يفتتح بالاقرار وحده اذا ما اطمأن اليه او بالشهادة مع الادلة المادية او بدونها فان ابواب الاثبات الجنائي مفتوحة امامه فله ان يأخذ باي دليل ويهدر الادلة الاخرى وفق قرار قضائي مسبب. عندما تناقش الأدلة المتوفرة في الدعوى الجنائية من قبل هيئة المحكمة او القاضي الجنائي فيتم استخلاص الحقيقة بصحة الواقعة ونسبتها الى المتهم من عدمه لابد ان يكون القرار الصادر واضح ومسبب ومستند على ادلة مترابطة ليكون حجة على اقناع المتهم والجمهور بالحكم سواء بالادانة او الافراج أو البراءة أي لابد أن تكون هناك أدلة متساندة أوصلت المحكمة إلى نتيجة الحكم لذلك أوجد الفقه الجنائي واحكام المحاكم قواعد واسس تحكم هذا التساند تمثل دعامة واساس له. كما أن التشريعات الجنائية في مختلف شعوب العالم هدفها الرئيسي هو اصدار المحاكم الجنائية احكاما عادلة وصحيحة مهما كانت نتيجة تلك الاحكام لذلك يتوجب على المحاكم وبمختلف درجاتها أن تحرر احكامها بناء على الحقائق التي أدركتها من الادلة المتوفرة لديها في الدعوى الجنائية بنسبة الجريمة للمتهم أو نفيها عنه حيث بعدم وجود ادلة متسائدة في الدعوى لا يمكن ان يسأل شخص عن فعل لم يثبت نسوبه اليه ولا يمكن تطبيق احكام قانون العقوبات تجاهه. واشارت اغلب التشريعات الجنائية على اعتبار خطورة المتهم الاجرامية سببا لتشديد العقوبات المفروضة عليه بموجب النصوص القانونية حيث وبعدم وجود ادلة قانونية متساندة لايمكن تطبيق ماذكر انفا على المتهم حيث ان الاثبات الجنائي الاساس في تطبيق تلك المبادى فما من جدوى من تشديد عقوبة بدون ادلة قانونية متراصة فيما بينت بعض نصوص القوانين على مراعاة اعتبارات انسانية واجتماعية عند فرض العقوبات منها السن وعدم ارتكاب جرائم سابقة فلا يمكن تطبيق ذلك والادلة المتحصلة غير مترابطة ومبعثرة وعدم تعلقها بموضوع. |