Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تطور رقابة القضاء الاداري في مجال التسبيب :
المؤلف
سعدون، الاء مالك.
هيئة الاعداد
باحث / الاء مالك سعدون
مشرف / ميادة عبد القادر اسماعيل
مشرف / محمد عبد العال ابراهيم
مناقش / محمد باهي ابو يونس
مناقش / وليد أحمد محمد الجاهل
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
135 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
08/08/2023
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 137

from 137

المستخلص

هَدَفت هذه الدِّراسة إلى الكَشف عن تطوُّر رَقابة القَضاء الإداريِّ في مجال التَّسبيب في القانُون العِراقيِّ (دِراسة مُقارنة)، وللإجابة عن إشكاليَّة الدِّراسة تمَّ طَرحُ عددٍ من الأسئلة، واستَخدمت الدِّراسة المنهجَ الوَصفيَّ التَّحليليَّ والمَنهج المُقارن مِن خِلال تقسيم الدِّراسة إلى مبحثٍ تمهيديٍّ وفَصلين، تناوَل الفصل الأوَّل: القَرَارات الإداريَّة بَين عدم التَّسبيب كمَبدَأ تقليديٍّ وفرض التَّسبيب كاتِّجاهٍ حديث، وتناوَل الفصل الثَّاني: الحِمايَة القضائيَّة لتسبيب القَرَارات الإداريَّة.
وقد توصَّلت الدِّراسة لعددٍ من النَّتائج، مِن أهمِّها: أن المُشرِّع العِراقيَّ نصَّ في المادَّة 224/أ على إلزام المَحكمَة بتَسبِيب حُكمها، إلَّا أنَّه لم يُبيِّن القواعد الرَّئيسة للتَّسبيب، كما أنَّ هناك فَرقًا واضحًا وجليًّا بَين السَّبب والدَّوافع والبَوَاعث في القَرار الإداريِّ، فإذا كان السَّبب هو الهدف الأَوَّليُّ من وَرَاء صُدور القَرار أو المِحْور الذي صَدَر القَرار حوله، فالغايَة هي النَّتيجة النِّهائيَّة التي تَسعَى جهة الإدَارَة لتحقيقِها وإدراكِها من وراء القَرار الإداريِّ الذي يتمُّ إصداره، وذلك بالرَّغم من اتِّصالهما الوَثيق، أيضًا توصَّلت الدِّراسة إلى أنَّ المُستقرَّ عليه في القَضاء العِراقيِّ والمِصريِّ كمَبدَأ عامٍّ هو عدم إلزام الإدَارَة بالتَّسبيب في قَرَاراتها الإداريَّة إلَّا إذا كان هناك نصٌّ نِظاميٌّ يُلزمها بذلك؛ أيْ: إنَّ الأصل العامَّ هو عدم التَّسبيب، والاستِثناء هو التَّسبيب بنصٍّ، بخلاف المُشرِّع الفَرنسيِّ الذي أوْجَب تَسبِيب القَرَارات الإداريَّة، وألْزَم الإدَارَة بتَسبِيب قَرَاراتِها. كما توصَّلت الدِّراسة إلى أنَّ التَّسبيب يُعَدُّ عَملًا قضائيًّا في الأسَاس؛ أي: يَعتمِد على ثَقافة القاضي القانُونيَّة، ومَدى إلمامِهِ بتفاصيل الدَّعْوَى، وبذلك فهو إجراءٌ شكليٌّ جَوَازيٌّ، وغالبًا ما يتطلَّبه، وأنَّ موقف القَضاء العِراقيِّ الإداريِّ لا يختلف عن موقف كلٍّ من المُشرِّع المِصريِّ والفَرنسيِّ؛ إذ إنَّ القاضِيَ الإداريَّ العِراقيَّ يمتلك سُلطة إلزام الإدَارَة بالإفصاح عن أسْبَاب قَرَاراتِها الإداريَّة، وإلزامها بتَقْديم الوَثائق والمُستندات المُنتجة في الدَّعْوَى.
كما توصَّلت الدِّراسة إلى أنَّه يُوجَد في القَضاء العِراقيِّ قاعدة عامَّة تُلزِم الإدَارَة بالإفْصَاح عن سببِ قَرَاراتها، إلَّا أنَّ هناك بعضَ النُّصوص القانُونيَّة المُتفرِّقة تُخالف ذلك، كقانون انضِباط مُوَظَّفي الدَّولة والقِطاع العامِّ رقم 14 لسنة 1991م المُعدَّل، وفي القَضاء العِراقيِّ والمُتمثِّل في قَرَارات محكمة قضاء المُوَظَّفين والمَحكمَة الإداريَّة العُليا، بخِلاف القَضاء الفَرنسيِّ والمِصريِّ، حيثُ أخذ القَضاء الفَرنسيُّ بالقاعدة العامَّة، وهي أنَّ الإدَارَة لا تلتزِمُ بالإفصاح عن سبب قَرَاراتِها ما لم يَنُصَّ القانُون على خِلاف ذلك، إلَّا أنَّ مَجلِس الدَّولة الفَرنسيَّ قد خرَج - في كَثيرٍ من أحكامِهِ- عن هذه القاعِدة، وألْزَم الإدَارَة بالإفْصَاح عن سبب قَرَاراتِها، وخاصَّةً التَّأديبيَّة منها، أمَّا في القَضاء المِصريِّ فلا تَلتزِم الإدَارَة بالإفصاح عن قَرَاراتِها الإداريَّة ما لم يُلزِمها القانُون بتَسبِيب قَرَاراتها.
وفي ضَوء النَّتائج أَوْصَت الدِّراسة بعددٍ من التَّوصيَات، من أهمِّها: إفرادُ نصٍّ خاصٍّ يُوجِب على المَحكمَة تَسبِيب حُكمها؛ وذلك لما يُحقِّقه التَّسبيب الصَّحيح للحُكم من ضَماناتٍ، بحيث يَكُون النَّصُّ كالآتِي: ”تلتزم المَحكمَة بتَسبِيب حُكمها تسبيبًا كافيًا لا لبسَ فيه ولا غُمُوض ولا تَناقُض، والإخلال بذلك الالتِزام يترتَّب عليه بُطلان الحُكم بشكلٍ مُطلَق”.