الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لا لكونها تمس بمصلحة الضحية سواء كان الزوج أو الزوجة فحسب: و إنما لكونها تمس كيان الأسرة و بالنتيجة المجتمع. فإن كافة الشرائع السماوية و القوانين الوضعية لم تتوان فى إستقباحها و إستهجانها: كما أولت إهتماماً كبيراً و بالغاً فى تجريمها و تقرير الجزاء لمرتكبيها. و لما كانت الشريعة الإسلامية تعاقب على الزنا بعقوبات رادعة تصل إلى ما يمكن وصفه ”بالقتل و الإيذاء و التعذيب”. و هو الرجم حتى الموت بالنسبة للمحصن حيث ليس له عذر من أى نوع فى زناه. و تصل بالنسبة إلى غير المحصن إلى الجلد و الإبعاد المؤقت أى ”التغريب عاماً”. أما القوانين الوضعية التى تنظر إلى الزنا بإعتباره من الأمور أو ”الحريات” الشخصية: التى لا مبرر للعقاب عليه ما دام برضا الطرفين: أما إذا كان الزانى زوجاً أو زوجة. فإنه بزناه هذا يعد معتدياً على حق الطرف الآخر فى الحياة الزوجية و من ثم يعاقب صيانة لحرمة الزوجية فقط. فالأمر ليس تجريماً لفعل الزنا بل تجريم للإعتداء على حرمة الزوجية |