الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص أصبح الاشراف القضائي على تنفيذ العقوبة يمثل ضمانة هامة لحقوق وحريات المحكوم عليهم، بالإضافة الى كونها الوسيلة الجادة والفعالة في متابعة تنفيذ العقوبات بما يحقق الغاية المقصودة منها، وهى إصلاح المجرم ولذا تقتضى دراسة دور القضاء في الإشراف على التنفيذ أن نعرض اولاً الخلاف الفقهي الذى ثار حول هذا الموضوع حيث يذهب الرأي التقليدي إلى القول بأن دور القضاء ينتهي بالنطق بالعقوبة وما يتخذ بعد ذلك من إجراءات لتنفيذ الحكم هومن شأن الإدارة العقابية وحدها, ولتوضيح هذا الرأي يلاحظ انصاره أن الدعوي الجنائية تنقضي بصدور الحكم البات فيها، وبانقضائها لا يكون محل لعمل قضائي يتخذ بالنسبة لها. بالإضافة إلى ذلك فان اجراءات تنفيذ الحكم هي أعمال إدارية خالصه. وذلك الرأي لا ينكر على القضاء أن يكون له إشراف على المؤسسات العقابية يتمثل في حق القضاء في زيارتها والتحقق من التنفيذ الذي يطابق القانون. وبذلك لم تعد السياسة العقابية مبنية على إنزال العقوبة، والحبس لأجل ردع الجاني فحسب بل أصبحت تهتم بشخصية الجاني، ومحاولة إدماجه اجتماعيًا داخل المجتمع وذلك بتفريد العقوبة وتتبع مراحل احتجازه داخل المؤسسة العقابية. بل وحتي خارجها تفاديًا للعود وتطبيقًا لتدابير وقائية سليمة تتماشى مع المواثيق الدولية الرامية إلى حماية حقوق السجناء. وانسجامًا مع تلك الأفكار الحديثة التى قلبت رأسًا على عقب مفهوم العقوبة وغرضها ظهر الاتجاه إلى الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة كوسيلة لإنجاح هذه المرحلة وقد ألهمت هذه الاعتبارات مبادئ حقوق الإنسان كما الهمت التشريعات الوطنية لتضع تدابير قانونية تكفل معاملة السجناء بما يليق بالكرامة والإنسانية. |