الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص من الأمور المسلم بها في الوقت الحاضر أن الدولة الحديثة تتميز بخضوع الحطام والمحكومين إلى أحكام القانون وهذا ما يسمى بمبدأ المشروعية حيث تعلو أحكام القانون وقواعده على كل أراده والمعلوم أن القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الإدارية يخضع للرقابة القضائية التي يكون لها اثر ملموس بهدف إرساء مبدأ المشروعية ولا شك أن الرقابة القضائية التي تتولاها المحاكم على اعمل الإدارة تعد أكثر أنواع الرقابة ضمانا لحقوق وحريات الأفراد لما يتمتع به القضاء من نزاهة واستقلال لذلك فأن تحصين القرارات الإدارية ضد هذه الرقابة يمثل طرقا لمبدأ المشروعية ومصادرة لحق ألتقاض وسلبا لاختصاص المحاكم القضائية واستبعاد أعمال السيادة في الرقابة القضائية استجابة لدواعي الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا وهناك فارق بين ما يسمى بنظرية التحصين التشريعي وبين أعمال السيادة وبين تحصين القرارات الإدارية لذا فيعاد الطعن عليها واخذ القضاء الإداري في العراق بمبدأ تحصين القرارات الإدارية ضد الأكفاء فضلا عن القضاء الإداري المصري والقرارات الإدارية القابلة للتحصين هي القرارات الصحيحة والسليمة والقرارات المعيبة إذا مضت المدة المحددة لميعاد الطعن عليها بالإلغاء أما القرارات الإدارية المنعدمة لا يمكن اكتسابها للتحصين ولو بمضي المدة وكذلك القرارات الإدارية المستمرة والقرارات السلبية لا تتقيد بميعاد الطعن. |