الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تقوم فكرة هذا البحث على ما اسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية علي دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة، كما أتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة علي تنفيذها . وقد تضمن مشروع القانون بمادته الأولي بإضافة مادتان إلي قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 37 و33 مكرر، وذلك بالقانون رقم (137) لسنة 2021، حيث تتولي المحكمة الدستورية العليا الرقابة علي دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة. كما تضمن أيضا المادة 33مكررا بأنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم ، بعدم الإعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37مكررا أو الإلتزامات المترتبة علي تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغه للقرار أو الحكم. ولا شك أن ما عمد إليه المشرع المصري يتناقض ومبدأ حجية الحكم الأجنبي المقضي فيه ونفاذه داخل الدولة، ناهيك عن ان مسألة الرقابة هي في الأساس من عمل المحاكم الابتدائية الأمر الذي يثير بدوره تنازع في الاختصاص بين كلا المحكمتين، وعليه فسوف نبحث بالمقارنة مع المشرع العراقي وبيان أوجه الشبه والاختلاف بين كلا النظامين المصري والعراقي. |