Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المنافسة‌ الغير مشروعة في نطاق المحلات التجارية‌ /
المؤلف
الجبوري، عبدالستار احمد مجيد.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالستار احمد مجيد الجبوري
مشرف / عصام حنفي محمود
مشرف / حنان عبد العزيز مخلوف
مشرف / عاطف محمد راشد الفقي
الموضوع
القانون التجارى. المتاجر. القانون التجارى.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
333 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - القانون التجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 349

from 349

المستخلص

المعروف في بيئة الأعمال والتجارة أن طبيعة البيئة التجارية في تطور ونمو، وهي طبيعة مسلّم بوجودها ينتج عنها تنوع في الأعمال وكثرتها فلا يمكن حصرها في قائمة يمكن تعدادها، فالبيئة التجارية للأعمال تفرز صوراً جديدة من صور المنافسة غير المشروعة لم تكن تتوقعها عقول البشر، إلّا أن ذلك لا يمنع من القول، بأن العرف استقر على اعتبار أعمال معينة تعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة إذا تضمنت اعتداءً على سمعة التاجر أو ملكيته لعناصر محله التجاري أو على تنظيمه الداخلي للمحل التجاري.
والمحل التجاري مال منقول معنوي مخصص لاستغلال تجاري أو صناعة معينة وقد يسمى بالمتجر أو المصنع تبع لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص، والمحل التجاري وأن كان يشمل عناصر مادية كالسلع والمهمات وعناصر معنوية كالعنوان والإسم التجاري والحق في الإجارة والإتصال بالعملاء والسمعة التجارية وحقوق الملكية الصناعية إلّا أن له قيمة اقتصادية منفصلة تختلف عن القيمة الذاتية لكل من هذه العناصر على حده، فالمحل التجاري يمثل هذه العناصر المجتمعة منظورا إليها كوحدة معنوية مستقلة بقواعدها وأحكامها الخاصة.
ويشمل المحل مجموعة الأموال المنقولة اللّازمة للاستغلال التجاري والتي تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري هذه العناصر قد تكون مادية مثل البضائع والمهمات وقد تكون معنوية مثل الإتصال بالعملاء والإسم التجاري والحق في الإجارة والتسمية المبتكرة وكذلك براءات الإختراع ويمكن دائما اضافة عناصر آخرى حسب طبيعة تجارة التاجر فليست هذه العناصر سوى أمثلة لما يتضمنه المتجر غالبا ولئن تفاوتت أهمية هذه العناصر المشار إليها وأصبح من الصعب تحديد العنصر الجوهري الذي لا وجود للمحل التجاري.
وجدير بالذكر أنّه لا يوجد المحل التجاري قانوناً إلا إذا خصص للقيام بنشاط تجاري، أما إذا كان المحل يستغل لمزاولة نشاط مدني فأنّه لا يعد محلاً تجارياً حتى وإن تضمن عناصر المحل التجاري مثل الإتصال بالعملاء وكذلك العناصر المادية مثل الأثاث والآلات والمهمات، فمثلاً لا تعد مكاتب المحامين والمهندسين وعيادات الأطباء محلات تجارية؛ لأنّها مخصصة لممارسة مهنة مدنية.
ولا يكفي لوجود المحل أنّه يخصص للقيام بنشاط تجاري، وإنما ينبغي فوق ذلك أن يكون هذا النشاط مشروعا، أي غير مخالف للقانون والنظام العام، وتطبيقاً لذلك لا يعد محل تجاري محال لعب القمار أو المتاجرة في الأسلحة خلافاً للقانون.
وقد واجهت التشريعات العربية والأجنبية بما فيها التشريع العراقي والتشريع المصري هذا الإعتداء؛ إذ قرر أنّه لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمة، وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض وكذلك الإعتداء يشمل جميع عناصر المحل التجاري كالعلامة التجارية والإسم التجاري والملكية الصناعية.
هذا ومن ناحية آخرى يكون وجود المحل التجاري من الوقت الذي يظهر فيه عنصر الإتصال بالعملاء؛ كما أن انقضاء المحل يكون من الوقت الذي يختفي فيه هذا العنصر. كما أن ملكية المحل التجاري تنعقد لمن يكون له الحق في الإتصال بالعملاء، فإذا لم يتقرر هذا الحق لمستغل المحل فأنّه لا يمتلك المحل التجاري؛ كما هو الشأن بالنسبة لمن يحصل من الدولة على امتياز القيام بخدمة عامة كمرفق النقل مثالا.
ولما كان وجود المحل التجاري متوقفا على وجود عنصر الإتصال بالعملاء، فأنّه يكفي أن يثبت الشخص حقه على هذا العنصر حتى تتقرر له ملكية المحل التجاري.
ويبقى المحل التجاري يحتفظ بعنصر العملاء، وهو العنصر الرئيسي لوجوده وبقائه طالما أن الإستغلال لم يتوقف، فإذا توقف الإستغلال فإن العملاء ينصرفون عن المحل شيئا فشيئا حتى يفقد المحل عملاءه تماماً، ومتى فقد المحل عملاءه لم يعد له كيان، ويتخلف عنه بعض عناصر مادية أو معنوية الإرتباط بينها، ولا ينشأ من وجودها معا أي أثر من الناحية القانونية.