الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص بعد التشرف بتقديم البحث والمقدم لنيل درجة الدكتوراه والخاص بالنظام القانونى لرعاية القاصر دارسة مقارنة. فقد تم توضيح سبب أختيارى للموضوع وذلك فى المقدمة ، فى تعديل بعض المواد المذكورة فى المرسوم بقانون 119 لسنة 1952م والذى مضى على هذا القانون أكثر من 68 سنة ، تغيرت الأحوال الأقتصادية والأجتماعية ، وقد صدرت بعض القوانين التى يوجد بها من المواد التى تتعارض مع هذا المرسوم ، وعلى سبيل المثال المادة (45) مرسوم بقانون مع المادة (35) من قانون (1) لسنة 2000م فقد حدث لبث من الموظفين والمفتشين ، حيث أستبان لنا من واقع عملى فى هذا المجال أنه تم تقيد قضايا المحاسبة فى الدفاتر الخاصة بها بالقيمة الواردة فى المادة (35) من قانون (1) لسنة 2000م بدلاً من القيمة الحقيقية والتى نصت عليها المادة (45) مرسوم بقانون . وليس هذا فقط ما تم ذكره بل قد أوضحت بعض القصور فى هذا المرسوم بقانون فى متن البحث وايضاً فى الخاتمة والتوصيات . فعديمى الأهلية وناقصيها يخضعون فى تطبيق النظام القانونى عليهما لعدة قوانين وهى المرسوم بقانون 119 لسنة 1952م ، مرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952م بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس ، القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948م والذى يحتوى على مواد متفرقة وليست بتسلسل واحد ، قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م ، قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م ، بعض المواد فى قانون (1) لسنة 2000م والخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وأجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وكان يجب على المشرع توحيد جميع هذه القوانين فى قانون واحد ، وطبقاً للمادة (3) من قانون (1) لسنة 2000م تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة . والأحوال الشخصية هى مجموعة صفات طبيعية أو عائلية يتميز بها الإنسان عن غيره ، وقد رتب القانون عليها أثراً قانونياً فى حياته الأجتماعية ككونه إنسانا ذكراً أو أنثى ، وكونه زوجا أو أرملاً أو مطلقاً أو أبا أو أبنا شرعيا ، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو أنه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية ، فالأمور المتعلقة بالمسائل المالية كلها حسب الأصل من الأحوال العينية ، وعليه فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها هى من الأحوال الشخصية وهذا يخرجها من اختصاص المحاكم المدنية والتى ليس من نظامها النظر فى المسائل التى تحتوى على عنصراً دينيا ذا أثر فى تقدير حكمها . |