Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
شروط قبول الدعوى الدستورية في القانون العراقي /
المؤلف
الكرطاني، بلال عبدالوهاب سهيل.
هيئة الاعداد
باحث / بلال عبدالوهاب سهيل الكرطاني
مشرف / وليد محمد الشناوي
مناقش / صلاح الدين فوزي محمد
مناقش / أحمد أبوالعطا صقر
الموضوع
الدعوى الدستورية - القانون العراقى. المحاكم الدستورية - العراق.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (176 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 176

from 176

المستخلص

اَلدُّسْتُور يُعَّد اَلنَّظَام اَلأسَاسَيُّ اَلَّذِي مِنْ خِلَّالِه يَتَّضِح نِظَام وَشَكل اَلْدَّوْلَة، وَسُلْطَة كُلِّ جَهَّازٍ من أجهزتِها، والفصل بينهم؛ لذلك ذهبت اَلْأَّنْظِمَة اَلْدُّسْتُورِيِّةُ في اَلْدِّوَلِ لوضعِ نِظَامٍ قَضّائِّيٍ من أجلِ حماية اَلْدُّسْتُور من الاعتداءِ، أو من انحراف اَلْسُّلْطَةِ اَلْإِدَارِيَّةِ، أو من اعتداء سُلْطَةٍ على أخرى؛ وذلك ما يميز اَلْدُّسْتُور عن غَيْرِهِ من اَلْقَوَاعِد اَلْقَانُونِيَّةِ الأخرى؛ لضمانِ اَلْشَّرعِيَّةِ وتدرج اَلْتَّشْرِيع بما يتفق مع سُمُو اَلْدُّسْتُورِ.من أجلِ هذه الحماية نصت العديد من اَلْدِّوَلِ في تَشْرِيعَاتِهَا على نظامِ قَضَائِيِّ يكون له سُلطة اَلْرَّقَابَة على دُسْتُورِيَّةِ القوانين واللوائح؛ فتأسست المحاكم المختصة بِالرَّقَابَةِ على مدى دُسْتُورِيَّةِ القوانين التي تُصدرها اَلْسُّلْطَة اَلْتَّشْرِيعِيَّة، واللوائح التي تُصدرها اَلْسُّلْطَة اَلْإَدَارِيَّة، وتحديد طرق وإجراءات وشروط وميعاد رفع اَلْدَّعْوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة.إلا أنه وعلى الرغم من أن اَلْدَّعْوِى اَلْدُّسْتُورِيَّة تُعَّد أحد الوسائل القضائية؛ فإنها تتشابه مع بعض الإجراءات اَلْقَضَائِيَّة في عدةِ أمورٍ وتختلف في أمورٍ أخرى أثناء ممارسة الاختصاص اَلْقَضَائِي؛ حيث أن هناك بعض الخصائص التي تتميز بها اَلْدَّعْوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة والتي يتضح من خلالها اختلاف شروط قبول رفعها.كما أن هناك تباين في تشريعات بعض اَلْدِّوَل؛ حيث أن بعض اَلْدِّوَل لم ينص قانونها اَلْدُّسْتُورِي على شروط قبول اَلْدَّعْوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة؛ والتي تتمثل في المصلحة، والصفة، وميعاد رفع الدعوي، مما كان لهذه الدول الأخذ بهذه الشروط بناءً على ما قد نص عليه قانون المرافعات المدنية والتِجارية المِصري، وقانون المرافعات المدنية العراقي، من أجل تطبيقها على اَلْدَّعْوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة، واتجه بعض الفقه في بعض الأحيان إلى منح الأفراد – الذين لديهم دعاوى ضد الدولة- حق اللجوء إلى المحاكم الدستورية؛ ومن ثَمَّ السماح لهم برفع اَلْدَّعْوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة.إن اَلْدَّعْوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة تمثل أهمية كبيرة كونَها تقوم بِالرَّقَابِةِ على القوانينِ الصادرةِ من المجلس اَلْتَّشْرِيعِيِّ، واللوائح التي تصدر من السلطةِ التنفيذية، والتي من خلالِها يتم الحفاظ على القيمةِ الساميةِ للنصوصِ اَلْدُّسْتُورِيَّةِ من التجاوزات التي قد تحدث.وعدم النص في قانون المحكمة الاتحادية العراقي لشروط رفع اَلْدَّعْوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة أَعطى لهذه الدراسة أهمية مما كان دافعًا من أجل البحث المتعمق، ودراسة هذه الشروط في قانون المرافعات المدنية العراقي، ودراسة بعض التشريعات المختلفة، ومن بينها التشريعات المصرية للوقوف على مدى إمكانية تطبيق الشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية على اَلْدَّعَاوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة.يظهر الهدف من هذه الدراسة نتيجة عدم النص في قانون المحكمة الاتحادية العُليا العراقي لشروط رفع اَلْدَّعْوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة؛ والتي تتمثل في المصلحة، والصفة، وميعاد رفع الدعوى بشكلٍ تفصيلي اعتمادًا على ما جاء من توضيح لشروط رفع اَلْدَّعْوَى اَلْقَضَائِيَّة في قانون المرافعات المدنية.كما أن هذه الدراسة تهدف إلى إيضاح الطبيعة القانونية لِرَّقَابَة دُسْتُورِيَّة القوانين، ومدى مخالفة هذه القوانين أو اللوائح لنصوص اَلْدُّسْتُور؛ مما يساهم في تقديم جزء من العون للقاضي اَلْدُسْتُورِي أثناء نظر اَلْدَّعَاوَى؛ ذلك لحداثة نشأة هذا القضاء.إن الإشكالية الأساسية التي كانت دافع لدراسة شروط اَلْدَّعْوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة تكمن في حداثة القضاء اَلْدُّسْتُورِي العراقي؛ والذي لم يكن موجودًا قبل عام 2005؛ حيث تم إنشاء المحكمة الاتحادية العُليا العراقية بإصدار القانون رقم 30 لسنة 2005؛ والذي تناول تشكيل المحكمة واختصاصاتها، إلا أن القانون قد أغفل توضيح مفهوم الصفة أو المصلحة أو ميعاد رفع اَلْدَّعْوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة، مما جعل تحريك اَلْدَّعْوَى اَلْدُّسْتُورِيَّة يتم بناءً على قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.