Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أليات مكافحة جرائم تهريب النقد الأجنبى وإشكالياتها وتأثيرها على الاستقرار السياسى :
المؤلف
إبراهيم، أحمد عبدالفتاح متولى.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد عبدالفتاح متولى إبراهيم
مشرف / عبدالهادى العشرى
مشرف / أحمد النادى
مناقش / نبيل أحمد حلمي
مناقش / حسين حنفي عمر
الموضوع
النقد - مالية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
248 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علم الاجتماع والعلوم السياسية
الناشر
تاريخ الإجازة
01/02/2021
مكان الإجازة
جامعة الزقازيق - معهد الدراسات والبحوث الأسيوية - قسم دراسات وبحوث العلوم السياسية والاقتصادية -
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 270

from 270

المستخلص

نص القانون المصرى رقم 98 لسنة 1957م على تجريم صور مختلفة لفعل إخراج الأموال من البلاد عن طريق التهريب فى ثلاث مواد منه ، فلقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه ”يحظر على المسافرين إلى خارج الأراضى المصرية أن يأخذوا معهم بغير ترخيص من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه نقوداً وقيماً منقولة أو أشياء ذات قيمة مالية تزيد قيمتها على القدر المسموح به بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرارات المنفذة له، أو سبائك المعادن الثمينة، أو المصوغات أو الأحجار الكريمة من أى نوع كانت ، ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تزيد قيمة الأشياء المرخص بها على أربعة آلاف جنيه”، كما نصت المادة الثانية منه على أنه ”يحظر تصدير أشياء من المنصوص عليها فى المادة الأولى بقصد تهريبها، أو تسهيل ذلك ، سواء داخل طرود مصدرة للخارج أو بأية طريقة أخرى” ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على أنه ”يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أخفى من غير المسافرين أشياء من المنصوص عليها فى المادة الأولى بقصد تهريبها”. تتعدد الأنشطة غير المشروعة المولدة لعملية تهريب النقد بتعدد الأفعال غير المشروعة الممنوعة أو الجرمية ، التى يصعب حصرها فى إطار أو عدد معين ، وقد بيَّن التقرير الثامن لمجموعة العمل لمكافحة تبييض الأموال (FATF) ، أن أهم مصادر المداخيل غير المشروعة هى : تهريب المخدرات ، الجرائم المالية (الغش المصرفى ، الاستعمال الاحتيالى لبطاقات الائتمان أو الدفع ، الإفلاس الاحتيالى ، الاختلاس ، تهريب الكحول والتبغ). المراباة ، الميسر ، الدعارة ، تهريب السلاح ، الخطف (المافيا الجورجية) سرقة السيارات.استحدثت طرق حديثة لتهريب النقد بجانب الطرق التقليدية السابقة ، والتى تمثلت فى بطاقات الائتمان ، التحويل البرقى للنقود ، الإنترنت. ومن الثابت أن جريمة تهريب النقد الأجنبى لا يقرها الشرع وهى مخالفة للدين الإسلامى من عدة جوانب وهى: إلحاق الضرر بالنظام المالى العام فى المجتمعات الإسلامية ، إفساد ذمم أطراف المعاملة ، الاتكال وعدم العمل لكسب الرزق ، فتح المجال للتحايل على الناس وأكل أموالهم بالباطل ، الإعانة على انتشار الجريمة ، تعريض حياة الناس للخطر، أكل للمال الحرام.إن جريمة تهريب النقد وجريمة غسل الأموال تربطهما علاقة وثيقة، فالأولى تعنى استيراد وتصدير النقود ، أو المعادن الثمينة ، أو المستندات ذات القيمة من غير الجهات المرخص لها بذلك، سواء أكان يحمل المسافر الأوراق المالية معه فى ملابسه، أو داخل حقائب مصاحبة له، أو داخل طرود، سواء أكانت طروداً جمركية أو بريدية ، أو داخل خطابات بريدية أو بأية طريقة أخرى على أن يتوافر فى ذلك القصد الجنائى، بينما جريمة غسل الأموال تعنى ”التموية على مصدر الأموال وطبيعته حتى يصبح صاحبة حراً فى استخدامه، دون خشية ضبطه ومصادرته قانوناً أو هو أى تصرف يرتكب من شأنه إيجاد تبرير كاذب لمصدر الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر عن أنشطة إجرامية أو يسهم فى عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل هذه العائدات الإجرامية”.كانت دول العالم حتى الحرب العالمية الأولى تعتمد فى تقويم نقدها على قاعدة الذهب والتى كان من نتائجها الإبقاء آلياً على سعر ثابت للقيمة الخارجية لعملة كل دولة، وكانت الدولة فى ظل هذا النظام تفرض قيوداً متعددة على سلطة البنك المركزى فى إصدار النقود الورقية، حرصاً على تأمين حرية الاستبدال، وبذلك كان مقدار الذهب فى الدولة هو الذى يحدد كمية النقود الذهبية والورقية المتداولة فيها، ولم تكن الدول بعد ذلك فى حاجة إلى فرض أيه رقابة على النقد، لأن سعر الصرف بين عملة كل منها والعملات الأجنبية كان ثابتاً دائماً إلا أن قاعدة الذهب هذه انهارت فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، وألغت حق الأفراد فى استبدال العملة الذهبية بالعملة الورقية، وقيدت حريته فى استيراد الذهب وتصديره. يشمل الركن المادى لجريمة تهريب النقود الأفعال المكونة لهذه الجريمة، وهى صور النشاط المادى لجريمة تهريب النقد، ومحل جريمة تهريب النقد ، أما الركن المعنوى فيتمثل فى أى جريمة فى إرادة الفعل والنتيجة، حيث إن القاعدة القانونية تستوجب لمساءلة أى شخص عن أى جرم، أن يكون قد ارتكبه عن وعى وإدرام وإرادة حرة.وتختلف الدول العربية فيما بينها فى عقوبة تهريب النقد، حيث تأخذ بعض الدول بالعقوبات الجنائية، بينما تأخذ الأخرى بالعقوبات غير الجنائية، بينما بركن البعض الآخر إلى الأخذ بالتدابير الإحترازية ، فيرى البعض أن العقوبات الجنائية أهم الجزاءات المقررة لمخالفة أحكام القوانين الاقتصادية ، ويرى البعض الآخر خلافاً لما تقدم باستخدام الجزاء غير الجنائى فى الجرائم النقدية كالغرامة الإدارية، وهى غير قابلة للتحول إلى حبس، وإن كانت كالغرامة الجنائية قابلة للتنفيذ الجبرى.