Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دلالة الأمر في مسائل الزواج والطلاق :
المؤلف
الجبري، ريم أحمد حمود ناصر.
هيئة الاعداد
باحث / ريم أحمد حمود ناصر الجبري
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / وجيه محمود أحمد
مناقش / عزت شحاته كرار
الموضوع
الزواج (شريعة اسلامية). الطلاق (الشريعة الاسلامية).
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
243 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 269

from 269

المستخلص

أهداف البحث :
• أنها تتصل بالتشريع الإسلامي وطرق استنباط الأحكام الشرعية، وتحاول الجمع بين الفقه وأصوله فيما يتعلق بدلالات الأمر في مسائل الزواج والطلاق.
• أنها تتعلق بمبحث هام من مباحث الدلالات اللفظية عند أهل الأصول في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها وهو مبحث (الأمر)، إذ أنه الركيزة الأساسية من ركائز التكاليف الشرعية التي تحكم حياة الناس، وترتبط بمصيرهم من حيث الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
• بيان دلالات الأمر في مسائل الزواج والطلاق على وجه الخصوص، وذلك لكون هذه الدلالات تتعلق بقضايا هامة لابد من معرفتها عند عموم المسلمين، مع إبراز الخلاف الفقهي في دلالة الأمر عموما، والخلاف حول دلالته في نصوص الزواج والطلاق خصوصا.
• الجمع بين الدراسة الأصولية النظرية والدراسة الفقهية التطبيقية، من خلال دعم الجانب النظري في علم أصول الفقه بالجانب التطبيقي وإنزاله على الواقع المعاصر، خاصة وأن معرفة الأحكام الشرعية في مسائل الزواج والطلاق أصبحت من أكثر المسائل التي تهم كل مسلم ومسلمة.
• جمع شتات هذا الموضوع من متفرقاته في بطون المؤلفات المختلفة، وعرضها في دراسة مستقلة تسهيلا للإفادة والنفع منها.
نتائج البحث :
أولا: أن الأمر هو لفظ عام للأفعال والأقوال والأحوال كلها، لذلك فقد تعددت أوجه معانيه في اللغة، منها: أنه نقيض النهي وضده، والعجب، والولاية، والتشاور، والتسلط، والكثرة والنماء، والطلب أو المأمور به، والحال والشأن، والوعد، المَعَلم والوقت، إلى نحو ذلك، كما تعددت أوجه معانيه في نصوص التنزيل، ومنها: الإبداع، والدين والملة، والكتاب
والمقالة، و وجوب العذاب والعقوبة، وكمال القدرة، إلى غير ذلك من أوجه الدلالات والمعاني.
ثانيا: الاتفاق مع قول بعض الفقهاء بأن الأمر في الاصطلاح هو ” استدعاء أو طلب الفعل بالقول علي جهة الاستعلاء ”، وذلك لأنه تعريف جامع مانع، فهو تعريف جامع لكل طلب سواء كان طلب فعل أو ترك، وسواء كان من أدني أو أعلي أو مساوٍ، كما أنه تعريف مانع فلا يدخل فيه طلب الفعل بالفعل كالأفعال المجردة والإشارات والرموز لقوله (القول)، إذ أن هذه الأشياء ليست بأوامر حقيقية، ولا يمكن فهم دلالة الأمر منها إلا بقرينة.
ثالثا: أن الواجب والفرض والنهي، هي ألفاظ ذات صلة بالأمر، أي أن صيغة الأمر قد تدل على إحدى هذه الألفاظ، وإن كنا نهجر التفرقة بين مصطلحي الواجب والفرض، باعتبار أنهما يؤديان ذات المعنى والدلالة.
رابعا: أن المتفق عليه عند أهل اللغة والأصوليين هو أن للأمر أربع صيغ، هي افعل، وليفعل، وصيغة النائب عن فعل الأمر، واسم فعل الأمر، إلا أن الأصوليون أضافوا صيغا أخرى، كالأمر بصيغة الخبر، وبصيغة الاستفهام، وبأسلوب العرض والتحضيض، أو من خلال استعمال ألفاظ معينة للدلالة على الأمر.
خامسا: أن صيغة الأمر تستعمل للدلالة على الكثير من المعاني، كالطلب الجازم، والندب، والإرشاد، والإباحة، والتأديب، والامتنان، والإكرام، وغيرها، ونظرا لتداخل هذه المعاني مع بعضها البعض، فقد اختلف الأصوليون في تعدادها، مما جعل للقرينة أثر كبير في بيان وجه الاستعمال وتحديد الصنف الذي ينتمي إليه.
سادسا: صيغة الأمر تدل على الوجوب إذا وردت مجردة عن القرائن فتكون حقيقة فيه، ولا تحمل على غيره إلا بقرينة، وحينئذ تحمل الصيغة على مقتضى ما دلت عليه تلك القرينة من باب المجاز لا الحقيقة.
سابعا: صيغة الأمر بعد الحظر تدل على رفع ذلك الحظر، وإحالة حكم الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، بمعنى أن الفعل إن كان قبل الحظر مباحاً كان مباحاً، وإن كان واجباً كان واجباً، أو مستحباً فهو كذلك.
ثامنا: الأمر يدل على الفورية على أرجح أقوال أهلم العلم، وذلك لأن الوجوب المستفاد بالأمر هو ما يقتضيه.
تاسعا: مطلق الأمر لا يقتضي المرة ولا التكرار، بل هو صالح لكل واحد منهما، وذلك لأنه يصلح تقييده بكل واحد منهما، فالمرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، أما التكرار فهو محتمل، فإذا اقترن به قرينة تفيد أن إرادة المتكلم التكرار حُمل عليه، وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافياً.
عاشرا: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو أضداده إن كان له أضداد كثيرة، لأنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده، وما لا يمكن فعل المأمور إلا به صار ملازما له، ولأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، والأمر بضده يقتضي ترك الفعل.
حادي عشر: الأمر بالزواج إنما يفيد الندب والاستحباب لكل مسلم قادر عاقل، دون أن يكون في تركه من هؤلاء كراهة أو تحريم، ذلك أننا لو قلنا بالوجوب، لتعين الامتثال بهذا الأمر، وقد رأينا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد جعل الصوم للزواج حال عدم الاستطاعة، فلو كان الزواج محمولا على الوجوب، لما أجاز الصوم لغير القادر، بما يعنى أن الأمر بالزواج يسقط بعدم القدرة، خلاف أوامر أخرى لا تسقط إلا بأدائها، كالأمر بالصلاة.
اثنى عشر: استحباب تقديم الزواج بالبكر على الثيب، دون أن يكون هناك كراهة على من تزوج بالثيب دون البكر.
ثالث عشر: الأمر بالزواج من الودود الولود هو من باب الاستحباب، وذلك لأن غاية وفائدة الزواج تقع ولو لم يتزوج الرجل من الودود الولود.
رابع عشر: الأمر بنكاح ذات الدين إنما يحمل على الندب والاستحباب، لأن السنة النبوية بينت صفات أخرى تنكح من أجلها المرأة، لو رد نهي صريح عن الزواج بغير المتدينة.
خامس عشر: الأمر بقبول زواج ذي الدين والخلق يحمل على الندب والاستحباب، وذلك من باب الترغيب فيه، ولعدم ورود النهي على قبول من هو غير ذلك.
سادس عشر: الأمر بالنظر إلى المخطوبة يفيد الإباحة، وبالتالي فلا حرج إن لم ينظر الخاطب إلى مخطوبته قبل نكاحها، فإن أراد أن ينظر إليها فلا جناح عليه إن نظر إليها بغير إذنها، ولكن إطلاق الأمر في النظر إلى المخطوبة لا يجوز أن يتخطى حدود ما نهى الله عنه، بحيث يكون النظر وفقا للضوابط الشرعية، فلا ينظر إلى المخطوبة في خلوة، ولا يمتد النظر إلا لما يظهر من المرأة عادة من وجهها وكفيها، أما فيما عدا ذلك فهو غير جائز عندنا، ولا نجيز أيضا النظر عبر أحد النساء إلى جميع ما في المخطوبة، وذك سدا للذرائع ودرءً للمفاسد، وكي لا يكون ذلك باباً لإثارة الشهوات في النفوس، فإذا كان الله قد نهى النساء عن التحدث مع الرجال بلينٍ ، فإنه من باب أولى أن يتعدى النهي إلى حديث المرأة للرجل عن وصف ما في المخطوبة من غير الوجه والكفين.
سابع عشر: الأمر بقتل من تزوج بامرأة أبيه يحمل على الوجوب إذا كان معلوما بالتحريم، وفيما عدا ذلك فلا وجوب.
ثامن عشر: الأمر باستئذان البكر البالغة في نكاحها هو للوجوب، فإن لم تستأذن كان لها الحق في أن تجيز النكاح أو أن لا تجيزه، أما إن كانت البكر غير بالغة فلا إذن لها، وينوب عنها وليها في ذلك.
تاسع عشر: الأمر بأداء الصداق هو للوجوب، لأنه ركن من أركان العقد، فإذا لم يتم تسميته فلا يعني ذلك إنكاراً له، إذ أنه ثابت بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ولأنه يجوز تسميته بعد تمام العقد، وإن كان عدم التسمية يحمل على الكراهة.
عشرون: وجوب الوفاء بالشروط في النكاح، وذلك لكل شرط في العقد اتفق مع صحيح الشرع ولم يخالفه، أو لم يرد فيه نص قاطع بالتحريم أو الكراهة.
حادي وعشرون: الأمر بحسن معاملة ومعاشرة النساء هو أمر يفيد الوجوب، لما في ذلك من فائدة تعود باستقرار الحياة بين الزوجين، وإيجاد الألفة والمودة فيما بينهما، بما يتحقق معه القوة والاستقرار داخل المجتمع.
اثنان وعشرون: الأمر بمراعاة حق الزوجة هو للوجوب، وذلك لأن إهدار حق الزوجة إنما هو ظلم، والظلم ليس من الإسلام في شيء، بل هو ظلمات يوم القيامة.
ثالث وعشرون: الأمر بالإرضاع إنما يدل على الوجوب في حال قيام الزوجية، ولا يسقط إلا إذا كان هناك مانعا شرعيا يحول دون القيام بالإرضاع، وهو للندب بالنسبة للمطلقة، لأن الله تعالى أمر لها بأجر الرضاعة.
رابع وعشرون: الأمر بالإنفاق على الزوجة والأولاد إنما هو للوجوب، لفساد أن يترك هؤلاء بلا نفقة، ولكون الامتناع عن الإنفاق سببا في جعل الزوجة والأولاد في عوز وحاجة، وهو ما يتنافى مع مقاصد الشرع في حفظ النفس.
خامس وعشرون: أمر المرأة بالإنفاق من مال زوجها بالمعروف هو للإباحة.
سادس وعشرون: أمر الرجل بإتيان زوجته إذا أعجبته أخرى إنما يحمل على الندب لا على الوجوب، لأن كسر شهوة النظر إلى المرأة الأجنبية لا تكون بإتيان الأهل فقط، ولو كانت هي السبيل الوحيد لقلنا بالوجوب درءً للفتنة التي يمكن أن يقع فها الرجل.
سابع وعشرون: الأمر بالكفارة لمن جامع امرأته في نهار رمضان هو للوجوب، وذلك لتعلق الكفارة بفريضة صيام رمضان، وهي فريضة يعاقب تاركها، ومن ثم فقد وجبت الكفارة.
ثامن وعشرون: الأمر بعدم إتيان المرأة من دبرها يفيد التحريم، وعكسه أن الأمر من القُبل يفيد الإباحة.
تاسع وعشرون: الأمر بمراجعة المرأة المطلقة في حيضها إنما للوجوب، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يضع الخيار لابن عمر – رضي الله عنهما – في المراجعة من عدمه، بل أمره بالمراجعة لحرمة الطلاق في الحيض، ولو كان الأمر غير ذلك، لاكتفى – صلى الله عليه وسلم – ببيان حرمة الفعل دون أن يأمره بالمراجعة، فدل ذلك على وجوب الامتثال لأمر الله ورسوله في مراجعة المرأة التي طلقت في حيضها.
ثلاثون: الأمر باعتداد المرأة عند طلاقها إنما يفيد الوجوب، إذ أن إجماع الأمة على أن المطلقة لا تحل إلا بعد انقضاء فترة العدة، لقطعية النص القرآني في ذلك، بغض النظر عن الخلاف الدائر حول مدة العدة بحسب أحوال المطلقة.
حادي وثلاثون: أن الأمر بالإشهاد على الطلاق هو للوجوب، وذلك لظاهر الأمر، يستوي أن يكون الإشهاد في الطلاق أو الرجعة، ولأن في ذلك فائدة من درء مفسدة إنكار وقوع الطلاق، فلا يكون أمام الرجل بعد الإشهاد أي سبيل للإنكار.
اثنان وثلاثون: الأمر بالنفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، إنما يفيد الوجوب.
ثلاث وثلاثون: أن الأمر بالإنفاق على المطلقة حتى تمام الوضع إنما هو للوجوب باتفاق أهلم العلم، أما من مات عنها زوجها فلها أن تنفق من ماله في حدود نصيبها الشرعي، وذلك لأن النفقة تسقط بوفاة المكلف.
ثلاث وثلاثون: أن الأمر بإعطاء المطلقة أجر الرضاع هو للوجوب، وذلك لأن الأب لا يستطيع أن يجبر المطلقة على إرضاع المولود.
أربع وثلاثون: الأمر بالكفارة لمن ظاهر من امرأته إنما للوجوب، وذلك لأن الله قد رفع الحرج عن الناس، وجعل الكفارة متدرجة وفقا لحالهم، ولم يعفي منها الرجل الذي ظاهر مهما كان فقيرا أو ضعيفا.