الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص فإن أثر التعارض ودفعه بين الأدلة في فقه الجهاد والجنايات والحدود أطروحة أصولية فقهية تعرض لبيان الأثر الذي ترتب على وقوع التعارض بين الأدلة الشرعية، وكيفية تخلص العلماء من هذا التعارض، وحيث إن الأدلة الشرعية خالية من كل تعارض وتناقض حقيقيين لاستلزامهما العجز والجهل المستحيلين على الشارع، فإنّ ما يوجد بين الأدلة من تعارض فإنه ظاهري وصوري في ذهن المجتهد، وهو بمعنى التنافي بين المطلق والمقيد، أو بين العام والخاص، أو بين المجمل والمبين، أو بين الظاهر والنص...، وعليه فإن الأثر المترتب على وقوع ذلك التعارض المقصود آنفا أدّى إلى اختلاف الفقهاء في أحكام الفروع الفقهية الذي اشتمل عليها هذا البحث. وللإسهام في معالجة تلك القضية فقد استهل البحث بمقدمة اشتملت على الأصول المتعلقة بحكم التعارض عند العلماء، وكيفية التخلص منه بالطرق المعروفة عندهم، لتكون قاعدة واضحة طبقتُ عليها من بعدها الفروع الفقهية التي وقع فيها مثل ذلك النوع من التعارضات في فقه الجهاد والجنايات والحدود، وقد صار النهج العلمي فيه بين المنهج الاستنباطي والتحليلي. وقد اشتمل البحث بعد المقدمة على ثلاثة فصول:ـ الفصل الأول:ـ المسائل التي وقع فيها التعارض في فقه الجهاد، فشملت أثر ذلك في مشروعيته وأحكامه، ثم في التعدي، ثم في أولوية العفو أو العقوبة، ثم في تكرار الدعوة، ثم في قتل الشيوخ والنساء والأطفال في الحرب، ثم في الاستعانة في الحرب، ثم في المهادنة، ثم في الغنيمة وأحكامها، ثم في الجزية وأحكامها. الفصل الثاني:ـ المسائل التي وقع فيها التعارض في فقه الجنايات فشملت أثر ذلك فيمن يقع بينهم القصاص من ذكر وأنثى، ووالد وولده، وحر وغيره، ومؤمن وغيره، ثم في كيفية القصاص، وحكم المماثلة فيها، وما جاء في المثلة، ثم ما جاء في الدية، ثم في حكم القاتل عمدا. الفصل الثالث:ـ المسائل التي وقع فيها التعارض في فقه الحدود؛ فشملت أثر ذلك في الزني وصوره، وحده من جلد ورجم ونفي، ثم في السرقة وحدها ونصابها، ثم في الخمر وحدها وحكم شاربها؛ ثم في الردة وحدها، ثم في السحر وحكمه، ثم في إقامة الحدود على إنسان دون غيره. |