Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الضمانات الإجرائية في التأديب في ضوء
أحكام القانون المصري والفلسطيني/
المؤلف
الـشريف ، محمد فؤاد أحمد
هيئة الاعداد
باحث / محمد فؤاد أحمد الـشريف
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
مناقش / طه سعيد السيد
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
633ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 491

from 491

المستخلص

النظام التأديبي جزء لا يتجزأ من النظام الوظيفي ومن ثم فإن التطور الذي طرأ على الوظيفة العامة كان له صداه المباشر على نظام التأديب، والتأديب في نظام الوظيفة العامة هو معاقبة الموظف لإخلاله بالواجبات المفروضة عليه، أو لخروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
وعليه فقد عهد القانون، في اختصاص ممارسة السلطة التأديبية غإلى سلطة مختصة طبقًا للشروط والأوضاع المحددة في القانون، وتوقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في حالة ثبوت إخلال الموظف بمقتضيات واجبات الوظيفة، فلا يجوز توقيع أي جزاء إداري إلا من قبل السلطة التي عينها القانون وإلا كان قراره باطلًا.
ويأخذ طابع تأديب الموظف طابعًا إداريًا؛ لأن الذي يقوم به السلطة الإدارية في مواجهة موظفيها، إلا أن للتأديب طابعًا آخر؛ حيث يمكن اعتباره ذا طبيعة قضائية بما يتضمنه من اتهام وتحقيق وتوقيع الجزاء؛ مما يجعل البعض يغلب الطابع القضائي على الطابع الإداري للتحقيق.
وتسعى الدول في نطاق تنظيم السلطة التأديبية للموازنة بين عنصري الفعالية والضمان في المجال التأديبي، وبعبارة أخرى الموازنة بين المصلحة الخاصة للموظف ومصلحة الوظيفة العامة في مجال العقاب التأديبي.
وعلي ذلك نقول بأنه طالما كانت العلاقة قائمة ما بين الموظف والإدارة، فيتوجب عليه القيام بواجباته الوظيفية على الوجه الأكمل، فإذا كانت للموظف حقوق يتعين على الإدارة عند تحقيق شروطها الوفاء بها واحترامها، فإن عليه جملة من الواجبات والمسؤوليات يترتب على إخلاله بها توقيع الجزاء التأديبي بحقه من قبل السلطة التأديبية المختصة.
وإذا كان التأديب حقًا مصانًا للدولة من أجل استمرارية عمل مرافقها وتقديم خدماتها للموظفين على أكمل وجه، إلا أنه من الضروري أيضًا إرساء قواعد العدالة في خلال قيام الدولة بمساءلة الموظف وتأديبه من قبل سلطاتها المختلفة، لأن هذه القواعد أصبحت من المبادئ العامة التي يتوجب على الدولة مراعاتها في تصرفاتها سيما في مجال التأديب.
ومهما كانت صورة النظام التأديبي المأخوذ به فلابد من توافر مجموعة من الضمانات التأديبية في جميع المراحل، وتحتل الضمانات الإجرائية في نطاق التأديب ذات الأهمية المقررة لها في نظام القواعد التي تحكم النظم العقابية، فهي تعتبر سياجًا يحد من تطرف سلطة الإدارة في اتخاذ الجزاء، وأصبح إحاطة الموظف بضمانات تأديبية قبل توقيع العقوبة أو خلالها أو بعدها من الأمور المستقر عليها فقهًا وقضًاء، على اعتبار أنها من الأسس التي تقتضيها المبادئ القانونية العامة وتمليها قواعد العدالة والإنصاف دون حاجة إلى نص يقرها.
لذا تحتل الضمانات الإجرائية مكانًا مهمًا في نطاق القوانين العقابية فالتأديب في حقيقته نظام عقاب، فالجزاء يمثل بغيًا على حق أو انتقاصًا من حرية، لذا فإن الإجراءات التي تحاط به قانونًا تكون بمثابة ضمانات مقررة لمصلحة الموظفين.
وعلى هذا الأساس تستند حماية الموظفين في جميع مراحل الإجراءات التأديبية إلى حق أساسي جوهري، ألا وهو الحق في أن تحترم قاعدة القانون الإجرائية في جميع مراحل التأديب، اعتبارًا من تقديم الشكوى حتى توقيع العقوبة التأديبية مرورًا بالتحقيق والمحاكمة، إن كان هناك محاكمة.
فالنظام الإداري لا يتحقق إلا حيث يتحقق أمران، أولهما وجود محاكم تختص بالفصل في المنازعات الإدارية، وتكون مستقله عن المحاكم العادية، أما الأمر الثاني الذي يلزم تحققه لقيام النظام الإداري فهو ضرورة وجود قواعد وأحكام تنظم ذلك.