Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مشروعية الدليل في قانون الإجراءات الجنائية/
المؤلف
اللويزي ، أحمد سمير عبد الوهاب
هيئة الاعداد
باحث / أحمد سمير عبد الوهاب اللويزي
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مناقش / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / شريف سيد كامل
تاريخ النشر
2022
عدد الصفحات
563ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

يدور موضوع هذا البحث حول دراسة مشروعية الدليل الجنائى فى مجال قانون الإجراءات الجنائية، وأن كانت أهمية هذا الموضوع مستمرة مع أستمرار وجود المجتمع، فقد برزت أهميته بصورة مباشرة فى البداية، عقب تصدى محكمة النقض المصرية فى عام 1965 حين قضت فى حكمها الصادر فى 25 يناير 1965” بأن دليل الأدانة وحده يجب أن يكون مشروعآ،أما دليل البراءة فلا يلزم فيه ذلك، كأن يكون دليل البراءة، محررآ وصل إلى حيازة المتهم عن طريق غير مشروع ”.
إلا أن ذلك لا يعنى إطلاقآ حداثة هذا الموضوع على الفكر القانوني، ذلك أنه فى الحقيقة موضوع قديم قدم الجريمة ذاتها ومحاولة الهيئة الاجتماعية البحث عن مقترفى الجريمة وضرورة إسنادها لهم.
فمتى وقعت الجريمة ينشأ حق الدولة فى العقاب إتجاه الجانى، والقصاص لحق المجنى عليه، الذى أهدر بسبب أقتراف الجانى لجريمته، وعندئذ تثور مشكلة: من هو الجانى، ويبدأ البحث عن هذه الحقيقة بمراعاة أعتبارين: الاول مادى يتصل بماديات الواقعة ، والثانى شخصى يتعلق بشخص الجانى سواء من حيث مسئوليته أو من حيث خطورته الإجرامية.
وحق الدولة فى العقاب يقتضى سواء فى مجال التجريم والعقاب أو فى مجال إجراءات الخصومة الجنائية والتنفيذ العقابى تقييد حرية الفرد، فالنظام الجنائى قد يعرض حقوق وحريات الأفراد للخطر، وحيث أن الحريات يحميها القانون ولا يجوز اهدارها بدعوى المحافظة على مصلحة المجتمع، لذا يجب التوفيق بين مصلحة الجماعة فى الكشف عن مرتكبى الجرائم، وحق الأفراد فى عدم إهدار حقوقهم وحرياتهم الشخصية.
ويعد قانون الإجراءات الجنائية من خلال ما ينظمه من إجراءات لكشف الحقيقة وإقرار سلطة الدولة فى العقاب، ضمانه هامة وجوهرية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية داخل المجتمع، فقانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تطبيق الأحكام الواردة فى قانون العقوبات وحماية الحقوق والحريات الشخصية للمتهم، لذلك فهو يعد من قوانين التنظيم القضائى وتنظيم الإجراءات الناشئة عن الجريمة، كما أنه يعد من قوانين تنظيم الحرية.
ونستطيع أن نقول أن قانون الإجراءات الجنائية فى دولة ما، أن هو إلا الصورة الدقيقة للحريات فى هذه الدولة، وهو يؤثر و يتأثر إلى حد بعيد بالأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة فى الدولة.
وبناء عليه يدور موضوع دراستنا فى هذا البحث حول واحدة من أهم الوسائل الإجرائية التى ينظمها قانون الإجراءات الجنائية لحماية الحقوق والحريات الشخصية وهى قاعدة مشروعية الدليل الجنائى فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى، وبعض القوانين الوضعية كالقانون الفرنسى، والقانون الإنجليزى، والقانون الأمريكى.
تمثل قاعدة مشروعية الدليل الجنائى، الضمانة الأساسية لحماية المتهم من تعسف السلطة أو شططها، أثناء مراحل مواجهته بالدليل، وسواء كان ذلك فى مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق الأبتدائى أو مرحلة المحاكمة.
فمتى وقعت الجريمة وتم الإبلاغ عنها إلى مأمورى الضبط القضائى، فأن هذا الأخير يقوم بمجموعة من الإجراءات للتأكد من جدية البلاغ وما يحمله من شبهة وقوع الجريمة ويحرر محضرا بذلك يرسله إلى النيابة العامة، وهذه الإجراءات تكون فى مجموعها مايسمى بمرحلة جمع الأستدلالات، وتجد قاعدة مشروعية الدليل الجنائى تطبيقا فى هذه المرحلة، بما تفرضه من عدم القيام بأى إجراء يمس الحرية الشخصية للمتهم.
كما تتطلب مرحلة التحقيق الإبتدائى وهى مجموعة الأعمال التى يرى المحقق وجوب أو ملائمة القيام بها للكشف عن الحقيقة فى واقعة معينة، أن تكون هذه الإجراءات والتى قد تمس فى بعضها حريات الأفراد التقيد بمبدأ المشروعية.
ثم تأتى مرحلة المحاكمة وهى المرحلة التى تطرح فيها الدعوى الجنائية على القضاء، والتى يجد مبدأ مشروعية الدليل الجنائى المجال الخصب لتطبيقه، لما يترتب على هذه المرحلة من خطورة تتمثل فى تبرئة أو إدانة المتهم.
إن مرحلة المحاكمة هي المرحلة التي تعني طرح الدعوى الجنائية على القضاء، إما بعد جمع الاستدلالات وإما بعد تحقيقها بمعرفة إحدى سلطات التحقيق، أو بعد الأمرين معًا، وما الأمران إلا مرحلة أولية لجمع الأدلة.
تعني قرينه البراءه كما ذكر غير مره أن المتهم بجريمة مهما بلغت جسامتها ومهما كانت خطورته يعد بريئا حتي تثبت أدانته في محاكمه قانونية تؤمن له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وأن يعامل علي هذا الأساس طوال المده التي يستغرقها نظر الدعوي الجنائية والفصل فيها.
فمن ناحيه إذا كان المتهم يعد بريئا فإنه يتعين ألا يتعرض لمعاملة تتنافي مع هذا الافتراض بعبارة أخري يجب ألا تتخذ إزاءه إجراءات تتشابه مع تلك التي يخضع لها المحكوم عليه، ومن ناحيه أخرى فإن مؤدي افتراض براءة المتهم عدم مطالبته باثبات براءته إذ الفرض أنه برئ، ولكن يقع عبء إثبات إدانته علي عاتق سلطه الاتهام بوصفها المدعية في الدعوي الجنائيه.
وفضلا عن ذلك فان أقتناع المحكمه بالادانة يتعين ان يصل الي درجة الجزم واليقين وأن أي شك يثور لديها يجب تفسيره لصالح المتهم
ويقع على القاضي الجنائي عبء تحقيق الدعوى، إلا أن ذلك يكون بالنسبة للأدلة التي ترى أن إعادة تحقيقها فيه جدوى، كإعادة مناقشة الشهود، أو التحقق من الاعتراف الذي صدر منه، والظروف التي صدر فيها وقد يتطلب تحقيق القاضي ندب الخبير للقطع بأمر لا يستطيع هو أن يشقه بنفسه.
ولذلك فإن بحث مشروعية الدليل الجنائي في هذه المرحلة، يُعد أمرًا هامًا وجديرًا بالدراسة، حتى يبني قناعته إما بثبوت التهمة أو بتبرئة ساحة المتهم. وذلك كله في ضوء الدليل الجنائي وعلى أساس من مشروعيته أو عدم مشروعيته، ذلك أن الهدف الأساسي لهذه المرحلة هو تحقيق العدالة الجنائية بالكشف عن الحقيقة، فهى غاية المجتمع بأسره باعتبار أن الجريمة تمثل اعتداء على الجماعة.
فالحكم بالإدانة يستوجب اليقين بوجود هذه الإدانة وذلك لأنها إثبات على خلاف الأصل الذي لا يمكن إثبات عكسه إلا بمقتضى حالة من اليقين تتساوى في نتائجها مع تلك المسلم بوجودها ابتداء نتيجة لمبدأ افتراض البراءة.
أما الحكم بالبراءة، فهو مجرد تأكيد لمبدأ البراءة الذي يتمتع به الفرد منذ ميلاده ولذلك فإنه يكفي للتقرير به مجرد التشكك في وقوع ذلك الأمر العارض والمتمثل في حالة الإدانة مما يفضي من ثم إلى إعادة تأكيد حالة البراءة الأصلية إلا أن الاكتفاء بمجرد الشك في إثبات التهمة مشروط بأن يشمل الحكم بالبراءة ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة أدلة الإثبات .
ولقد انتهينا من دراسة ” مشروعية الدليل فى قانون الإجراءات الجنائية”، وذلك كواحدة من أهم الوسائل الإجرائية التى ينظمها قانون الإجراءات الجنائية، وذلك من أجل المحافظة على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وقد قمنا بتحديد هذه الوسيلة الإجرائية من ثلاثة نواحى: الماهية القانونية لقاعدة المشروعية فى نطاق الدليل الجنائى من ناحية، والطبيعة القانونية لمشروعية الدليل فى مراحل الدعوى الجنائية المختلفة ” مرحلة جمع الاستدلالات– مرحلة التحقيق الإبتدائى- مرحلة المحاكمة ” من ناحية أخرى، وتحديد مشروعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة وموقف التشريع والفقه والقضاء المصرى والمقارن من قاعدة أستبعاد الأدلة المستمدة بطريق غير مشروع.