Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
النظرية العامة للحق في التصدي في القوانين الإجرائية :
المؤلف
الشمرى، عدى حميد.
هيئة الاعداد
باحث / عدي حميد الشمري
مشرف / الأنصاري حسن النيداني
مشرف / محمد الصاوي مصطفى
مشرف / أحمد عوض هندي
مشرف / سحر عبد الستار إمام
الموضوع
قانون المرافعات.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
270 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة بنها - كلية الحقوق - قانون المرافعات المدنية والتجارية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 277

from 277

المستخلص

فإنه من الضروري أن نؤكد هنا على أننا لسنا بصدد إيجاز البحث أو إظهار فوائده وأهميته، وإنما نود الإشارة إلى بعض الملاحظات التي من الضرورة بمكان التركيز عليها، والتي تمثل أهم نتائج هذا البحث، ونلفت الأنظار إلى أهمية مراعاة عدة توصيات:
أولاً- النتائج:
لا يزال مبدأ التقاضي على درجتين له مكانته البارزة في إطار النظام القضائي، والقوانين الإجرائية، فالقضاء يدافع عن أهميته في كثير من سوابقه، متى تم انتهاكه، فضلاً عن أن المشرع، وإن قرر الخروج عن هذا المبدأ، فإنه لا يخرج عليه إلا على سبيل الاستثناء الذي لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، وفي ظل توافر مجموعة من الضوابط المقيدة لاحتمالية التعسف في استعمال الصلاحية القضائية التي تمثل خروجًا عن هذا المبدأ، وهو الأمر الذي يرجع في الأساس إلى كونه مبدأ أساسيًا من المبادئ الحاكمة للنظام القضائي.
وإذا كان نظام الطعن بالاستئناف يمثل تطبيقًا قانونيًا لمبدأ التقاضي على درجتين، بحيث يكون للخصوم الحق في عرض نزاعهم مرة أخرى على محكمة الاستئناف؛ لتبحثه من جديد، فإن التشريعات الإجرائية تباينت في موقفها تجاه وظيفة الطعن بالاستئناف، ويمكن ردها إلى اتجاهين رئيسيين، الاتجاه الأول: تبناه المشرعان في مصر والعراق، ومن خلاله يتم النظر إلى نظام الاستئناف على أنه طريق لإصلاح ما قد تقع فيه محكمة أول درجة من أخطاء، وبالتالي يتم طرح نفس النزاع الذي سبق طرحه على محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف، أما الاتجاه الثاني: تبناه المشرع الفرنسي، حيث عالج وظيفة الاستئناف بصورة مغايرة لمسلك المشرعين في مصر والعراق، حيث أضافا على نظام الطعن بالاستئناف بعدًا جديدًا، يتسم بأنه لا يهدف إلى إصلاح أخطاء حكم محكمة أول درجة فحسب، بل إن المشرع الفرنسي وسع أيضًا من صلاحيات محكمة الاستئناف حتى تتمكن من إنهاء النزاع برمته، فهو ليس نظاماً لإصلاح أخطاء حكم أول درجة، بقدر ما أنه طريق لإنهاء النزاع، ووضع حل حاسم له.
وهكذا، وجدنا أن المشرع الفرنسي، وعلى عكس المشرعين في مصر والعراق، قد اتجه إلى الأخذ بفكرة التصدي أمام محكمة الاستئناف، حيث اعتبر المشرع الفرنسي فكرة التصدي آداة فنية جوهرية يمكن من خلالها لمحكمة الاستئناف أن تحسم النزاع بحل شامل، وهو بذلك لم يقيد هذه المحكمة بضرورة الوقوف عند حدود الأثر الناقل للاستئناف، وإنما سمح لها بأن تقوم بنظر موضوع النزاع، حتى ولو لم تكن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بنظره، فلا يتم الرجوع لمحكمة أول درجة مرة أخرى، فطالما توافرت الحالات والشروط التي يمكن من خلالها لمحكمة الاستئناف أن تمارس هذه الرخصة، فإن لها أن تتصدى للموضوع؛ وذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة.
ومن الواضح أن الحق في التصدي، الذي يعتبر رخصة مخولة لمحكمة الاستئناف، يعني أنه إذا ما طعن في حكم فرعي، فإنه يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتطرق إلى مجمل النزاع، فلا تقتصر عند جزء منه، وإنما لها أن تخرج عن حدود الأثر الناقل المترتب على رفع الطعن في الحكم الفرعي، وتقوم بالفصل في موضوع النزاع، فعندما تقوم محكمة الاستئناف بالفصل في كل النزاع، فإنها في هذه الحالة تكون قد مارست رخصتها في التصدي للنزاع.
ويلاحظ أن فكرة التصدي أمام محكمة الاستئناف لها غاية نبيلة، وقيمة جوهرية، تتوافق مع الدور المرجو من القوانين الإجرائية، فهذه الفكرة، بقدر ما أنها تشكل خروجًا عن مبدأ التقاضي على درجتين، بقدر ما أنها تؤكد على حقيقة جوهرية مفادها أنه مهما بلغت أهمية قواعد المرافعات، فلا جدال في أنه يجب ألا يبالغ المشرع في تعقيد الإجراءات أمام المحاكم وتوسيع مواعيدها, بحجة السعي إلى توفير الضمانات اللازمة لتحقيق العدل، حتى لا ينقلب الأمر إلى عكس الغرض المقصود، فتزداد نفقات التقاضي، وتطول مدته، ويثقل عبؤه على أصحاب الحقوق، فالعدل البطئ الغالي الثمن نوع من الظلم، ولهذا فإن الحق في التصدي يستجيب إلى اعتبارات الاقتصاد في الوقت والإجراءات والنفقات، ويساعد على سرعة حسم النزاع.