Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنظيم القانوني للصلح الجنائي في القانون العراقي :
المؤلف
حمود، ليلى قاسم.
هيئة الاعداد
باحث / ليلى قاسم حمود
مشرف / امين مصطفى محمد
مناقش / فتوح عبد الله محمد الشاذلى
مناقش / خيري احمد الكباش
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
171 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
8/3/2022
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 181

from 181

المستخلص

لم يرد المشرع تعريفا للصلح الجنائي وترك ذلك للفقه والقضاء وقد قدمت التعريفات الفقهية بحسب فروع العلوم القانونية التي ينتمي اليها الفقه، وترجع جذور الصلح الجنائي الى الحضارات القديمة كشرائع وادي الرافدين والحضارة الرومانية واليونانية، وبعد مجيء الإسلام رسخ فكرة الصلح بمصادر الشريعة الإسلامية المختلفة وتنظيمه على اتم وجه، اما التشريع الوضعي فقد اعتمد في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، في المواد من 194 -198 وقد سبقه في ذلك قانون أصول المحاكمات البغدادي.
وان إجازة الصلح في نطاق القانون الجنائي لا يجد التاييد المطلق في الفقه فبينما ينادي البعض بالتوسع في تطبيقه تقديراً لمزاياه التي يحققها للمتهم والمجني عليه والقضاء، بينما ينتقد البعض الاخر الصلح بانه يخل بمبدأ العدالة والمساواة وهدر مبدأ الفصل بين السلطات ويتعارض مع الردع بنوعيه.
وللصلح الجنائي ذاتيه تميزه عن الأنظمة المشابهة له كالعفو والتنازل والصفح ومن ابرز شروطه انه لا يجوز في الجرائم المحددة بالقانون ويجب ان يصدر ممن له الحق في إصداره، وان لا يكون معلقاً على شرط، اما طبيعته القانونية فكانت محل خلاف بين الفقهاء فيرى البعض ان الصلح ذو طبيعة عقدية، ويرى اخرون انه طبيعته عقابية، والراي الرجح هنا ان للصلح طبيعة خاصة مختلطة بين العقابية والعقدية.
اما عن نطاق الصلح فلا يجوز الصلح الا في جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، اما من حيث السلطة المختصة بقبول الصلح فهو قاضي التحقيق وذلك في حالة إتمام الصلح خلال مرحلة التحقيق، اما اذا تم الصلح اثناء نظر الدعوى امام محكمة الموضوع فيعقد الاختصاص لقاضي الموضوع، والصلح كغيره من القرارات والاحكام يرتب عليه اثار قانونية تشمل الدعوى الجنائية وانقضاءها واخلاء سبيل المتهم، اذ يرتب الحكم فيه ذات الأثر المترتب عن البراءة ولا اثر للصلح على الدعوى المدنية والحقوق المرتبطة بالغير المتضرر من الجريمة.