Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
السقوط كجزاء في عقد التأمين /
المؤلف
الشرايعه، عبد الرحمن زعل صبحي.
هيئة الاعداد
مشرف / عبد الرحمن زعل صبحي الشرايعه
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مناقش / محمد محيي الدين ابراهيم سليم
الموضوع
القانون المدني.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
378ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 378

from 378

المستخلص

الملخص
تناولت هذة الدراسة السقوط كجزاء في عقد التامين .كشرط وذلك لانة يورده المومن (شركات التامين ) في عقد التامين التي يبرمها مع المومن لهم وان هذا الجزاء يكون فية حرمان المومن لهم من مبلغ التامين عند اخلاله في تنفيذ التزاماته العقدية المتعلقة بوقوع الحادث والمتمثلة باعلان المومن لهم نبا وقوع الحادث للمومن خلال المدة المحددة للاعلان او عند تاخرة في تسليم الوثائق والمستدات ونظرا لعدم وجود نص تشريعي صريح في القانون المدني المصري والاردني يفرض مثل هذا الجزاء علي المومن له لذا ذهبت شركات التامين الى ذكر هذا الشرط في عقد التامين وذلك للقيام بحماية مصالحها وحيث ان المومن له هو الاطرف الاضعف في عقد التامين
وقد تاولت هذه الدراسة موضوع السقوط كجزاء في عقد التامين بمعظم جوانبة من حيث تعريفة وطبيعته والتمييز بينه وبين غيرة من الاننظمة الاخري والتعريف الدقيق لهذا الجزاء في ضوء ماجاء من النصوص القانونية ذات العلاقة في القانون المدني المصري والاردني وقد تناولت جزاء الاخلال بالالتزام بالاخطار وتناولت جزاء الحرمان وتحدثنا عن الجزاء المترتب علي تعمد ايقاع الخطر من قبل المومن من وذلك سواء من قبل المومن له او المستفيد وماهية الحرمان واثارة وموانعه وسواء من حيث الاشخاص او من حيث الاضرار وتناولت الجزاء المترتب علي الاخلال بالاعلان عن تفاقم الخطر وتحدثنا عن حسن النيه وسواء النية وكذلك جزاء الاخلال بالالتزام بالادلاء بالبيانات الخطر والاخطار بتفاقم وقت التعاقد وذلك لدي المشرع المصري والمشرع الاردني وجزاء الاخلال بدفع الاقساط وكذلك تحدثنا عن شروط السقوط ووسائل توقي اثر السقوط ونطاق الاحتجاج بالسقوط
وقد تلخصت هذه الدراسة الي مجموعه من النتائج والتوصيات من هذه النتائج والتوصيات :
يجب أن يكون هنالك شرط خاص في عقد التأمين بين المؤمن والمؤمن على جزاء السقوط وأنه يكون الشرط واضحاً، أي أن يكون شرط السقوط بارزاً بشكل ظاهر في عقد التأمين فإنه لا يعمل هذا الشرط وأنه تم إلغائها بقرار من قاضي الموضوع، وأن يقوم المؤمن بالرجوع إلى القواعد العامة وذلك لطلب التعويض عن الضرر.
في حالة تأخر المؤمن له في إعلان عن الحادث إلى السلطات المختصة عن عمد أو نتيجة إهمال بدون عذر مقبول فإنه يسقط حقه في مبلغ التأمين، ولكن إذا كان التأخير لعذر مقبول، فإن شرط السقوط يصبح شرطاً تعسفياً ويكون باطلاً وأن حق المؤمن له لا يسقط في تعويض الضرر الذي أصابه.
من هذه التوصيات : من الضرورة على المشرع الأردني أن يقوم بتوحيد التشريعات بحيث يكون الجزاء المترتب على الإخلال بإعلان عن تفاقم الخطر جزاءاً واحداً، فإن الجزاء في نص المادة (928) من القانون المدني فإنه يعتبر فسخ عقد التأمين وأن نص المادة (301) من القانون التجاري فهو يعتبر بطلان العقد، حيث أنه لا يوجد اختلاف في التشريعات الأخرى، أن المشرع لم يخصص في التأمين الإلزامي للمركبات، فلم ينص على جزءا إخلال المؤمن له بالتزامه بحسن النية .