Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
فقه المعاملات المالية عند ابن رشد القرطبي الجد المتوفى 520 هـ :
المؤلف
الفضلي، عبدالله فارس أسمر.
هيئة الاعداد
باحث / عبدالله فارس أسمر الفضلي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مشرف / زاهر فؤاد محمد أبو السباع
الموضوع
الفقه الإسلامى.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
392 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 411

from 411

المستخلص

أهداف البحث :
أولاً: جمع القضايا والمسائل التي تندرج تحت فقه المعاملات المالية من مؤلفات ابن رشد الجد المختلفة، وذلك مثل القضايا المتعلقة بالبيوع المختلفة والرهن والحوالة والديون والعقود والشركات وغيرها مما عالجه ابن رشد الجد.
ثانياً: أورد قول ابن رشد الجد في المسألة وأحدد ضوابطه المنهجية لها، وأدلته، ثم أورد أقوال فقهاء المذهب المالكي، وأقارن ذلك برأي جمهور الفقهاء من المذاهب الأخرى، ثم الراجح والأدلة في المسألة.
ثالثاً: أقوم بالترجيح وفق ما يتبين لي مستنداً على الكتاب والسنة.
رابعاً: عقد المقارنات بين رأي ابن رشد الجد، وبقية الفقهاء، مع بيان أدلة كل مذهب والراجح في كل منهما.
خامساً: عزو تلك النقول إلى مصادر الفقه المالكي المختلفة.
سادساً: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف، بذكر السورة ورقم الآية.
سابعاً: تخريج الأحاديث والآثار الواردة من كتب السنة المعتبرة، مع ذكر اسم الكتاب والباب، ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر، ودرجته والحكم عليه.
ثامناً: ترجمة الأعلام الواردة في البحث بتراجم مختصرة.
نتائج البحث :
1ـ أثبتت الدراسة أن ابن رشد الجد لم يكن من فقهاء المالكية العاديين، بل كان من المجتهدين في مذهب مالك والقائمين على أصوله، والمفتين على قواعده، فقد مزج- رحمه الله - ما اغترفه من العلم بالفهم العميق للواقع، وكان بناء على ذلك يجيب الناس عن تساؤلاتهم، ويبدد استشكالاتهم، ويبين لهم المذهب الراجح، والقول المعتمد.
2ـ أكدت الدراسة على أن لابن رشد الجد آيادٍ بيضاء على الفقه الإسلامي عموماً، والمذهب المالكي خصوصاً، ومؤلفاته تعكس بوضوح جهده البارز، ودوره الفعال في تحديد الفقه المالكي في بداية القرن السادس، وجمع شتاته، وإثرائه بالأدلة، وإزالة ما علق به، بأسلوب يمتع المطالع، ويشبع الطالب، وقد تعددت الجوانب العلمية عند ابن رشد، من استحضاره للنصوص القرآنية، واطلاعه الواسع على السنن والآثار، ودرايته بالتفسير، وإبداعه في الجمع بين مختلف الحديث، والتوفيق بين الروايات، وقوته في علم الأصول، وتمرسه باللغة العربية وأساليبها، وإلمامه بالسيرة النبوية ... فضلاً عن تمكنه في الفقه - الذي يعد ميدان تخصصه، وحفظه واستيعابه للمسائل والأقوال داخل المذهب وخارجه، ومعرفته مواطن الإجماع وأماكن الخلاف، والأسباب الموجبة له، وما من شك أن هذه الصفات العلمية، هي التي أهلته ليحظى بالثناء والتقدير في محافل العلماء ومجامع الفقهاء.
3ـ عرف ابن رشد البيع بقوله في المقدمات:” البيع نقل الملك عن عوض”، وقد أشار ابن رشد إلى بعض المصطلحات المتصلة بالبيوع والتي تعد من وجهة نظره بيوع في الحقيقة، وذلك مثل المصارفة والمراطلة والمعاوضة والمبادلة وما أشبه ذلك من الأسماء التي اختصت ببعض البيوع وتعرفت بها دون سائرها، وبهذا التعريف يتفق ابن رشد مع جمهور المالكية وكذلك مع الجمهور من الفقهاء، لكن الدراسة رجحت تعريف البيع بأنه (تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي).
4ـ أثبتت الدراسة أن البيع عند ابن رشد مشروع بالكتاب والسنة، فقد أباح الله البيع لعباده وأذن لهم فيه إذناً مطلقاً، وإباحة عامة، في غير ما آية من كتابه، وقد أشار ابن رشد الجد خلال حديثه عن مشروعية البيع في السنة، وذلك عندما تحدث عن بيع الخيار، فذكر أن البيع على الخيار جائز لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ».
5ـ دمج ابن رشد بين أركان البيع وشروطه، ولم يخص البيع بمباحث مستقلة في مؤلفاته، إنما تناولها في أماكن متفرقة، فقد أشار – رحمه الله – إلى الوجوه التي يمنع الشرع من عقد البيع عليها، منها ما يعود إلى الثمن والمثمون، ومنها ما يعود إلى حال المتبايعين، ومنها ما يعود إلى الحال التي وقع فيها البيع؛ فأما ما يعود منها إلى الثمن والمثمون، فعدمها شرط في صحة البيع وجوداً وعدماً باتفاق، كعدم الربا ومعرفة الثمن والمثمون، وعدم الجهل بهما والغرر فيهما إلى ما سوى ذلك مما يشترط في صحة البيع؛ وأما ما يعود منها إلى حال المتبايعين أو إلى الحال التي وقع فيها البيع؛ ففيه تفصيل واختلاف، والملاحظ على رأي ابن رشد أنه راعى حال البيع والحالة التي عليها المتبايعين، وهذا يشير إلى بعد نظر ابن رشد في مراعاته لحالة البيع.
6ـ يرى ابن رشد الجد وجوب الإشهاد على البيع، وقد نثر ابن رشد –رحمه الله – شروط البيع رابطاً بين بعض أنواع البيوع وشروط صحتها، وقد قسم تلك الشروط وفق ما جاء عند الإمام مالك إلى أربعة، منها ما يفسخ به البيع على كل حال، ولا خيار في إمضائه لأحد المتبايعين، وما يفسخ فيه البيع ما دام مشترط الشرط متمسكاً بشرطه، وما يجوز فيه البيع والشرط، وما يجوز فيه البيع ويفسخ الشرط.
7ـ أفرد ابن رشد لأقسام البيوع حديثاً مطولاً متناثراً في مؤلفاته لاسيما المقدمات والبيان والتحصيل، وقد ذكر في تقسيم البيوع في الصحة والفساد، أن البيوع تنقسم على ثلاثة أقسام:جائزة ومحظورة ومكروهة، فالجائزة التي لم يحظرها الشرع ولم يرد فيها نهي، والمحظورة: ما كان محظوراً لتعلقه بالمحظور دون أن يطابقه نهي أو يخل فيه بشرط من شرائط صحته، والمكروهة: التي اختلف أهل العلم في إجازتها، والحكم فيها أن تفسخ ما كانت قائمة، فإن فاتت لم ترد، مراعاة للاختلاف فيها.
8ـ وضع ابن رشد تقسيماً جديداً للبيوع؛ فالبيوع تنقسم عنده إلى أربعة أقسام: بيع مرابحة، وبيع مكايسة، وبيع مزايدة، وبيع استئمانة واسترسال، وأوضح في بيع المرابحة أنه يلزم من باع مرابحة أن يبين ما عقد عليه وما نقد، وإن كان اشترى بنقد أو إلى أجل، أو في أي زمن اشتراها؛ لأن التجار على الطرى أحرص، وهم فيه أرغب، وإن كان تجوز عنه في الثمن أو أخر به أو بشيء منه، وإن كان حدث بها عيب عنده أن يبين به، وأن عنده حدث، وما أشبه ذلك من الأشياء حتى يعلم المبتاع من أمر السلعة ما علم منها البائع.
9ـ وضع ابن رشد تعريفاً لبيع المكايسة بأنه مساومة الرجل الرجل في سلعة، فيبتاعها منه بما يتفقان عليه من الثمن، ثم لا قيام للمبتاع فيها بغبن ولا بغلط.
10ـ عرف ابن رشد الجد بيع المزايدة بأنه إطلاق الرجل سلعة في النداء ويطلب الزيادة فيها”، فمن أعطى فيها شيئاً لزمه، إلا أن يزاد عليه فيبيع البائع من الذي زاد عليه أولا يمضيها له حتى يطول الأمد وتمضي أيام الصياح، وقد رجحت الدراسة أن بيع المزايدة يعد عقداً من عقود المعاوضة، يُدعى الناس للمشاركة فيه، ثم تباع السلع بأعلى سعر وصلت إليه برضا البائع، وبيع المزايدة جائز بشروط البيع المعلومة، سواء كان المالك للسلع فرداً، أو جهة حكومية، أو شركة معتبرة.
11ـ عرف ابن رشد الجد بيع الاستئمانة والاسترسال بقوله: أن يقول الرجل: اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة، فيشتري منه بما يعطيه من الثمن، وقد عقب ابن رشد بعد ذكره لهذه الأنواع بالحكم عليها والتفريق بينها بقول:”فالبيع والشراء على هذا الوجه جائز، إلا أن البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم والقيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان على الاسترسال والاستئمانة واجب بإجماع؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «غبن المسترسل ظلم»”.
12ـ أشار ابن رشد الجد إلى بيع الغرر وتبيين وجوهه وأحكامه، ثم عرّف الغرر بأنه البيع الذي يكثر فيه الغرر ويغلب عليه حتى يوصف به، لأن الشيء إذا كان متردداً بين معنيين لا يوصف بأحدهما دون الآخر، إلا أن يكون أخص به وأغلب عليه، وأشار بدوره إلى وجوه الغرر في البيوع، وذكر أنها كثيرة لا تحصى، من ذلك بيع العبد الآبق، والجمل الشارد، والجنين في بطن أمه، ومن ذلك ما نهى عنه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من بيع الملامسة والمنابذة.
13ـ علق ابن رشد الجد النهي عن البيوع بسلامة البيع من الغرر؛ فلا يصح البيع إلا أن يكون سالماً من الغرر الكثير، لأن الغرر اليسير الذي لا تنفك البيوع منه مستخف مستجاز فيها، وإنما يقع الاختلاف بين العلماء في فساد بعض أعيان العقود لاختلافهم فيما فيه من الغرر، هل هو من جنس الكثير الداخل تحت نهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الغرر المانع من صحة العقد، أو من جنس اليسير المستخف المستجاز في البيوع الذي لا يمنع من صحة العقد.