Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحماية الجنائية الدولية لحقوق الأقليات/
المؤلف
بن الحاج، أسماء علي المزوغي
هيئة الاعداد
باحث / أسماء علي المزوغي بن الحاج
مشرف / نبيل مدحت سالم
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مناقش / السيد محمد عتيق
مناقش / محمد صافي يوسف
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
381ص.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 396

from 396

المستخلص

لا يخلو مجتمع من تنوع الأعراق، والأديان، والطوائف، الدينية أو المذهبية، بحكم تعدد عقائد الناس وقناعاتهم، ولما كان التنوع بين الناس سنة الله في خلقه، فإن هذا التنوع نتج عنه أقلية وأكثرية في المجتمع الواحد وأصبحت في صراع مستمر لفرض سيطرتها.
ويمكن تعريف الأقليات على أنَّها المجموعة الأقل عدداً من بقية سكان الدولة، ويتميزون بعرق أو دين أو لغة واحدة يحافظون عليها ويشعرون بالتضامن فيما بينهم، وبحسب أوجه التمييز أو الاختلاف تصنَّف الأقليات إلى أقليات دينية وقومية ولغوية، أي إنَّ الأقليات يمكن أن تكون منتمية إلى قومية غير التي تنتمي إليها الأغلبية داخل الدولة الواحدة.
وللأقليات أشكال متباينة، منها الأقلية العرقية، والدينية، واللغوية، والمذهبية، وغيرها، ويوّجد هناك أقلية ثقافية وأقلية سياسية واقتصادية، وأقليات اثنية، لها ثقافتها وتاريخها الخاص، وتكون مدركة بأنَّها جماعة تتميز عن باقي أفراد المجتمع، بحيث يتوفَّر لهم الإخلاص لعاداتهم، وأعرافهم، لأنَّها جزءاً من هويتهم، ولكن الصورة الأكثر ظهوراً في العالم اليوم التي تنشأ بسببها أغلب الصراعات بين الأقلية والأكثرية هي وجود الأقليات العرقية والدينية والمذهبية، ويمكن أن تصنَّف الأقليات على أساس رابطتها القانونية مع الدولة التي توجد فيها تلك الأقليات، فتصنَّف إلى أقليات وطنية وهي الأقليات التي تحمل جنسية الدولة، وأقليات أجنبية وهي التي لا تحمل جنسيتها وتكون أجنبية بالنسبة إليها ولكنها مقيمة داخل إقليم الدولة وقد تطوَّر مفهوم الأقلية القومية، والدينية، ومصطلحها في المجتمع الدولي منذ منتصف القرن العشرين وإلى وقتنا الحاضر استقر مفهومهما الأممي في مؤتمر فينا عام 1994، على أنَّ ” الأقليات الدينية، والقومية، هي مجموعات أصبحت أقلية داخل حدود الدولة نتيجة أحداث تاريخية وقعت ضد إرادتها، والعلاقة بين الدولة وهذه الأقلية هي علاقة مستديمة، وأفرادها مواطني هذه الدولة.
هناك العديد من المعايير يمكن الاستناد إليها في تحديد الأقليات وهي، المعيار العددي، ومعيار الوضع غير المُهيمن، والمعيار الشخصي، والمعيار الموضوعي.
وتشترك الأقليات فيما بينها بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من الجماعات التي تشترك في العيش معها في وطن واحد، كاللغة أو الدين أو العرق، ولا يشترط أن تتوافر جميع هذه الخصائص حتى يمكن إطلاق وصف أقلية على مجموعة أقل عدداً في دولة ما، تتفرع حقوق الأقليات من حقوق الإنسان في الأساس بل أن البعض ذهب بالقول إلى أن حقوق الإنسان لم تأتي إلا من أجل حماية الأقليات، فبيان حقوق الأقليات لا يتسنى لنا إلا من منطلق حقوق الإنسان باعتبار أنها الأصل وحقوق الأقليات متفرعة عنها.
وتُعرف حقوق الإنسان بأنها مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل فرد، بغض النظر عن جنسه، وجنسيته، ولونه، ودينه، وعرقه، وانتمائه، أي أن هذه الحقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، ومضمونة لجميع البشر، ومن هذه الحقوق؛ الحق في العيش بحرية، والحق في المأكل والمشرب، والحق في التعليم، والحق في المساواة أمام القانون، والحق في العمل، والحق في حرية التنقل، وغيرها العديد من الحقوق، وتم وضع هذه الحقوق ودراستها تحت إشراف جمعية الحقوق الإنسان العالمية، وقامت أيضاً باتخاذ آليات خاصة لحماية حقوق الإنسان، وهناك بعض الحقوق خاصة بالأقليات أُقرت بموجب اتفاقية خاصة، ومن هذه الحقوق حق تقرير المصير، وحق استخدام اللغة الخاصة بهم والمجاهرة بالدين، والحق في الوجود المادي والمعنوي ويشمل هذا الحق السلامة البدنية من كافة أشكال جريمة الإبادة الجماعية.
وساهمت المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في وضع مشاريع معاهدات تُعنى بحماية الأقليات، ووضعت الآليات المناسبة لتنفيذ هذه الخطط ومراجعة ممارسات الدول تجاه الأقليات عبر آلية الاستعراض الدوري الشامل.
أما على صعيد الحماية الجنائية فقد أصدرت الأمم المتحدة عام 1948، اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعُرفت لأول مرة جريمة الإبادة الجماعية، وأنواعها، وأُسست بناءً عليها المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة والدائمة.
ومن أهم الإشكاليات التي أثارتها الاتفاقية هي نية الإبادة التي يتطلبها النموذج القانوني لجريمة الإبادة الجماعية فلا تقوم الجريمة إلا بتوافر نية إبادة الجماعة سواء كانت عرقية أو دينية، وقد استقر قضاء الدولي إلى أن النية أمر يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليها من خلال أعداد الضحايا عندما تكون من نفس الدين أو العرق، وخير مثال على ذلك احتجاز أقلية بعينها في معسكرات اعتقال ويمنع عنها وسائل العيش.
وفي حالة توافر أركان الجريمة وإثبات المسؤولية يكون الجاني أو الجناة مستحق للعقاب، الذي تراوح بين الإعدام كحد أقصى في النظام الخاص بالمحاكم الجنائية المؤقتة، والذي استبدل بالمؤبد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)، وتنوعت العقوبات مقيدة للحرية وبين التعويض وجبر الضرر، والخدمة لصالح المجتمع