Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الـتـزويـر الالـكتـرونـي
(دراسة مقارنة)/
المؤلف
الـنسور، محمد سالـم أحمد
هيئة الاعداد
باحث / محمد سالـم أحمد الـنسور
مشرف / نبيل مدحت سالم
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مناقش / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / شريف سيد كامل
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
547ص.
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

أصبحت الجرائم المعلوماتية تهدد الكثير من تلك المصالح والمراكز القانونية التي استحدثتها التقنية المعلوماتية بعد اقترانها بثورتي الاتصالات والمعلومات. ولقد تباينت الصور الإجرامية لظاهرة الجرائم المعلوماتية وتشعبت الأنواع المختلفة منها، فلم تعد تهدد الكثير من تلك المصالح التقليدية التي تحميها كافة القوانين والتشريعات منذ عصور قديمة.
فجرائم الـتزوير مـن أخطر الـجرائم الـتي تخل بالـثقة الـواجب توافرها بين أفراد الـمجتمع فهناك ترابط بين جرائم الـتزوير وما يترتب عليها مـن آثار دينية واجتماعية واقتصادية، فهي قد تساعد على انتشار الـفساد بكل الأنواع المختلفة، ولهذا فإن الأديان الـسماوية مـنذ استخلف الإنسان على وجه الأرض تؤثم الـتزوير وتنكره، حتى إن الـشريعة الإسلامية قد تناولت هذه الـجرائم باعتبارها مـنكرا قد يتعين سن قانون يعاقب عليه حماية للفرد والـمجتمع، حيث تندرج جرائم الـتزوير تحت إطار الجرائم المعلوماتية وهي مـن أدق الـموضوعات في نظم الـعقوبات الـمعاصرة.
حيث قد أرست محكمة النقض المصرية، مبدأ قضائيا جديدا بشأن الرسائل الإلكترونية قالت فيه: ”الرسائل الإلكترونية لها حجية فى ذلك الإثبات لا يجوز جحدها من الناحية القانونية، ولا يجوز أيضاَ طلب تقديم أصولها ولكن يطعن عليها بالادعاء بالتزوير فقط ”.
حيث قد تعتبر شبكة الـمعلومات تلك الدولية (الإنترنت) شبكة عالـمية تربط موارد الاتصالات وأجهزة الـكمبيوتر والـخوادم والـعملاء لتبادل الـرسائل الإلـكترونية لمعلومات الـوسائط الـمتعددة والـملفات بجانب أنها أرض خصبة لنشأة الجرائم الـمتطورة وباستخدام كافة التقنيات الـحديثة.
تشكل شبكة الإنترنت إطارًا للتعبير عن العديد من الـحريات الأساسية مثل حرية الـتعبير وحرية الـسفر وحرية الـكتابة وحرية الـتجارة، ويتم الـتعبير عنها بشكل أساسي مـن خلال تقنية الـويب والـبريد الإلـكتروني، والوصول إلى الـشبكة مفتوح لأي مستخدم حصل على عنوان مـن إحدى الـهيئات الـمعتمدة.
إن تطوير تكنولوجيا الإنترنت يزعج الـمفهوم الـكلاسيكي للتبادل بين الأشخاص في سائر الـعلاقات الـبشرية، فعن طريق استخدام الإنترنت يتم تداول جميع الأنواع المختلفة للـمعلومات بين جميع الـمستخدمين على الـكوكب الأرضي بأسره بطريقة سريعة وغير مادية، وتسمح خصائص الإنترنت الـتي تجعلها شبكة عالـمية ولا مركزية تمامًا بالـتغلب على الـوقت والـوقت. فهذه الـشبكة لا تعرف أي حدود وليس هناك أي هيكل لقيادتها على الـصعيد الـعالـمي، فهي تؤدي إلى حرية واضحة وغياب الـرقابة الإدارية على سلوك مختلف الـجهات الـفاعلة الـمعنية، وهنا يبرز دور الـقانون وهل ترك الـقانونيون هذا الـفضاء الـفسيح وهذه الـتقنية الـمستحدثة دون وضع تنظيم لما ينشأ عن استخدامها مـن مشاكل وسلوكيات تشكل جرائم.
ونتيجة لاستخدام الـحاسبات فقد كبر حجم هذه الـجرائم وتنوعت أسالـيبها وتعددت اتجاهاتها وزادت خسائرها وأخطارها حتى أصبحت مـن أخطر ما يهدد تلك المصالح والـحقوق الـمستقرة قانوناً لاسيما تلك الـتي ترتكز أساسياتها على تثبيت الـمعلومات وكافة الـبيانات (كجرائم الـتزوير الـمعلوماتي) نظراً لأهمية ما تحويه مـن بيانات والـتي قد تكون محلاً للاعتداءات، وذلك بتغيير حقيقتها بقصد الـغش في مضمونها تغييراً مـن شأنه إحداث أضرار مادية أو معنوية أو اجتماعية ... الـخ مـن الإضرار بالـغير، فالـتزوير يعتبر أخطر طرق الـغش الـتي تقع في مجال الـمعالـجة الآلية للبيانات.
وفي عصرنا الـحالـي يتم قبول الـكتابة الإلـكترونية كدليل بنفس طريقة الـكتابة الـورقية، بشرط تلبية بعض الـمتطلبات الـتي غالـباً ما ترتبط بتحديد هوية صاحب الـفعل، وتأسيس والـحفاظ على الـمستند الإلـكتروني في ظروف مـن الـمحتمل أن تضمـن سلامتها حيث يعد (الـتوقيع الإلـكتروني) وسيلة من الوسائل الفعالـة للاستجابة لهذه الـضرورات، والـتي قد تهدف إلى ضمان الـيقين الـقانوني للمعاملات الـتي تتم على الإنترنت، مـن خلال إتاحة الـفرصة لمختلف الـجهات الـفاعلة وذلك لإثبات وجود ومحتوى الـتبادلات عبر الإنترنت. في هذا الـمـنظور، تخضع الـقيمة الـقانونية للكتابة الإلـكترونية، كدليل، بنفس طريقة الـكتابة على الـورق، للاعتراف بالـتوقيع الإلـكتروني.
وبالـنظر لما تمثله الـتجارة الإلـكترونية مـن أهمية بالـغة في هذا الـعصر فإن ذلك يتطلب وجود شكل من أشكال الضمانات على أمان نقل كافة الـبيانات والـمدفوعات عبر الإنترنت، بفضل نظم الـتشفير الـمطبق على الـرسالـة الـمرسلة، ويمثل (الـتوقيع الإلـكتروني) إجابة للمشكلة، لأنه يضمـن صحة وسلامة كافة الـبيانات، وكذلك هوية الـموقع، ولما كانت الـسرية مطلوبة، فإنه بجانب أنه يجب تشفير محتوى الـرسالـة بشكل عام، حيث يتمثل الـتشفير في جعل نص الـرسالـة غير قابل للقراءة بالـنسبة لأولئك الـذين ليس لديهم صلاحية فك الـتشفير أو معرفة كلمة الـمرور. في أنظمة الـتشفير الـمتماثل، يتم استخدام مفتاح واحد فقط لتشفير كافة الـبيانات وفك تشفيرها. بجانب أنه يجب أن تظل كافة الـبيانات سرية مـن قبل الأطراف الـمعنية حتى يتم ضمان أمـن الـمعلومات، إلا أنه قد يتعين على الـمرسل والـمستلم أن يتفقا مسبقا على كلمة الـمرور وبجانب أنه يجب أن يكون له قناة آمـنة لتبادلها.
وكانت فرنسا مـن تلك الـدول الـتي قد اهتمت بتطوير قوانينها الـحياتية للتوافق مع كافة الـمستجدات الإجرامية حيث أصدرت في عام 1988 الـقانون رقم 19 عالـج الـتزوير الـمعلوماتي، ثم قد جاء الـقانون الـفرنسي الـصادر في 13 مارس 2000 لتعديل الـقانون الـفرنسي الـمتعلق بالأدلة. ومـنذ ذلك الـحين أصبح متاحا الـتعرف على معادلة الـوسيط الـرقمي بمجرد احترام عدد معين مـن الـشروط.
أما في ألـمانيا فقد أصدر الـمشرع الألماني قانون مكافحة الـتزوير الـمعلوماتي لسنة 1986.
وقد حقق الـتوجيه الأوربي الـصادر 13 ديسمبر 1999 تقدمًا كبيرًا بقدر ما أقره في الـمادة الـخامسة مـنه بمقبولية الـتوقيع الإلـكتروني.
كان الـغرض مـن هذا الـتوجيه هو تعزيز أمـن الـمعاملات على الـشبكات الـرقمية. للقيام بذلك، يعزو الـحد الأدنى مـن الآثار الـقانونية للتوقيعات الإلـكترونية في الـسوق الـداخلية، ويضمـن حرية حركة الـمـنتجات والـخدمات الـمرتبطة به، لا سيما مـن خلال توفير حرية إنشاء مقدمي الـخدمات.
وعلى مستوى الـدول الـعربية فقد قامت بعض تلك الـدول بسن قوانين خاصة بجرائم الـحاسب الآلي والإنترنت وقد شملت بفقراتها الـتزوير الـمعلوماتي كما هو الـحال في دولة الإمارات الـعربية الـتي تعد أول دولة عربية تسن قانون مكافحة الـجرائم الـمعلوماتية رقم 2 لسنة 2006 وتأتي الـمملكة الـعربية الـسعودية لتسن نظم مكافحة الـجرائم الـمعلوماتية وذلك في جلسة مجلس الـوزراء الـمـنعقدة في 7 ربيع الأول 1428 هـ.
وفي مصر تم وضع مشروع مكافحة الـجرائم الـمعلوماتية وبضمـنها الـتزوير الـمعلوماتي مـن قبل الـلجنة الـوطنية لليونسكو 1998 ومكتب وزراء الـداخلية الـعرب مكتب الإعلام في الـقاهرة 1999، إلى أن صدر قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018. وفي الأردن صدر قانون جرائم أنظمة الـمعلومات رقم 30 لسنة 2010، ثم الـقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن الـجرائم الإلـكترونية.