Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنفيذ على شخص المدين المماطل بين تاريخ القانون وفلسفته بالتطبيق على القانون المصري والكويتي :
المؤلف
الخالدي، فالح عبد الله فالح.
هيئة الاعداد
باحث / فالح عبد الله فالح الخالدي
مشرف / طه عوض غازي
مشرف / أحمد علي ديهوم
الموضوع
القانون- فلسفة.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
508 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - فلسفة القانون وتاريخه
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 508

from 508

المستخلص

فقد ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاستدانة، والتي لها صداها علي الفرد والمجتمع، حيث توسع الناس فيها، مما نتج عن ذلك من مماطلة في سداد هذه الديون، وأصبح المدينين مستهترين برد الحقوق لأصحابها، فالمماطلة ظاهرة لابد من علاجها.
التشريع الكويتي عرف فكرة حبس المدين، ومنعه من السفر لإجباره علي التنفيذ العيني لالتزامه، وذلك في ظل النصوص القانونية المتعلقة بالتنفيذ الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم (38) لسنة 1980 وتعديلاته،، ثم عدل المشرع الكويتي عن فكرة حبس المدين في قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020.
أما بالنسبة للمنع من السفر، نظمه المشرع الكويتي في قانون المرافعات الحالي (المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980) في نص المادة 297 منه، ثم عدل أيضًا عن فكرة منع المدين من السفر في ظل قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020.
وجاءت الشريعة الإسلامية الغراء بحلول لمثل هذه الظاهرة، وتهدف هذه الحلول إلي كسر عناد المدين المماطل، وحثه علي الوفاء بما عليه من ديون، وأباحت حبس المماطل، وأيضاً أجازت منعه من السفر، وذلك حفظاً لحقوق الدائنين.
وعالجت الشرائع القديمة أيضاً هذه الظاهرة (المماطلة) ومن بينها الشريعة الرومانية والعراقية واليهودية، فمعظم الشرائع القديمة عرفت التنفيذ علي شخص المدين المماطل.
تهدف هذه الدراسة إلي تحقيق جملة من الأهداف، منها ما يلي:
أولاً: تهدف هذه الدراسة إلى علاج قضية هامة، وهي حفظ ضرورة من الضروريات الخمس، وهو المال.
ثانيًا: إيضاح خطر المماطلة وأضرارها علي الأفراد.
ثانياً: تأكيد مدي محاربة الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية - وخاصة القانون المصري والقانون الكويتي –للمماطلة.
ثالثاً: دراسة الوسائل والعقوبات المشروعة في الفقه الإسلامي ونظام التنفيذ المصري والكويتي التي يمكن للقاضي تطبيقها لكي ينهي المماطلة.
رابعاً: تكمن أهمية هذا الموضوع في معرفة الأحكام المتعلقة بالمدين من حيث الإجراءات المتبعة في تنفيذ الحكم عليه، كما تظهر في معرفة المدين الذي يمكن توقيع الإكراه البدني عليه، مثل الحبس وبيان الهدف من إيقاع هذه العقوبة عليه.
خامساً: تتضح أهميته أيضاً في إيضاح أن الفقه الإسلامي قد سبق القوانين المعاصرة في تشريع مبدأ حبس المدين المماطل.
سادساً: تظهر أهميته أيضاً في معرفة موقف الشرائع القديمة كالشريعة الرومانية والعراقية واليهودية من التنفيذ علي المدين المماطل لإجباره علي تنفيذ التزامه.
وعليه:
اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي والاستقرائي والمقارن القائم علي:
أولاً: استقراء كتب المذاهب الفقهية فيما يتعلق بالموضوع وتتبع المعلومات التي تتعلق بالموضوع ووصفها.
ثانياً: نقل الرأي والقول من مصدره الذي أخذ منه.
ثالثاً: قمت بعقد المقارنات بين القانون المصري والقانون الكويتي فيما يتعلق بموضوع البحث.
رابعاً: قمت بترتيب المراجع والمصادر في آخر البحث ترتيباً هجائياً حتي يسهل علي القارئ الرجوع إلي الكتاب.
وفي إطار ما سبق استنتجت العديد من النتائج، وقمت بإيراد بعض التوصيات، وذلك على النحو التالي:
(1) يحرم علي المدين الموسر القادر علي قضاء الدين أن يماطل في أداء ما حل عليه من الأقساط بلا عذر.
(2) للقاضي حبس المدين المماطل القادر علي الوفاء المغيب لما له إذا امتنع عن وفاء دينه مطلاً وظلماً حتي يؤديه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
(3) إذا ماطل المدين القادر علي الوفاء في سداد ما عليه من ديون، فحبس وأصبر علي امتناعه، فيجوز للقاضي تعزيره بالضرب وذلك لإكراه علي الوفاء وكسر عناده.
(4) إذا أراد المدين السفر، وكان الدين حالاً، وكان المدين قادراً علي الوفاء وهو مماطل، كان من حق الدائن منعه من السفر حتي يؤدي، في قول عامة الفقهاء.
(5) التنفيذ علي شخص المدين كان شديد القسوة في المجتمعات القديمة، ففي القانون الروماني كان يبيح للدائن القبض علي مدينه إذا لم يوفي بدينه ويزجه في سجنه الخاص، وللدائن الحق في بيعه، أو قتله، وإذا تعدد الدائنون كان لهم الحق في قتله واقتسام أشلاءه ويتنافي ذلك مع حقوق الإنسان وآدميته.
(6) تطور التنفيذ بعد ذلك في روما، وحرم علي الدائن استرقاق مدينه واقتصر حقه في حبسه في سجنه الخاص حتي يفي بدينه أو يعمل لحساب هذا الدائن، وألغي التنفيذ علي شخصه عام 338م وبموجبه ألغيت السجون الخاصة، وأصبح الإكراه البدني يتم في السجون العامة، فلم يصبح للدائن إلا حق التنفيذ علي أموال المدين.
(7) ومارست كذلك الشريعة العراقية القديمة والشريعة اليهودية التنفيذ علي شخص المدين ومعاملته بقسوة.
(8) إن حبس المدين في الشريعة الإسلامية لا يكون إلا بالنسبة للمدين الموسر الذي يماطل في وفاء دينه.
(9) إن حبس المدين يؤدي إلي استقرار المعاملات، وذلك لأنه سيؤدي لعدم تقاعس المدين عن الوفاء، وإسراعه إلي سداد الدين خوفاً من الحبس طالما أن مديونيته قد ثبتت علي وجه اليقين.
(10) لم يعالج المشرع الكويتي حالات حبس المدين في تنظيم قانوني متكامل، حينما قام بإلغاء مواد حبس المدين في قانون الإفلاس الجديد، ولم يأتي بماود تعالج هذه الحالة.
(11) لم يعالج المشرع الكويتي حالة الإعسار بموجب نصوص قانونية تحكم النظام القانوني للإعسار المدني.
(12) عالج المشرع الكويتي منع المدين من السفر كأحد وسائل إجباره علي تسديد ديونه، ثم قام بإلغاء منع المدين من السفر في قانون الإفلاس الجديد ولم يأت بغيرها.
ويمكن من خلال ما توصلنا إليه من نتائج أن نقترح بعض التوصيات فيما يلي:
(1) أوصي المشرع الكويتي بوجود النص علي تناسب التسوية في حال تبدل أحوال المدين المادية بما يتناسب مع مقدار الدين.
(2) نهيب بالمشرع الكويتي ضرورة النص علي حبس المدين مثلما كان الوضع في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 حتى صدور قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020.
(3) أوصي المشرع الكويت بضرورة استثناء المرأة الحامل من الحبس حتي انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، وأم المولود حتي إتمامه السنتين من عمره، وذلك لاعتبارات إنسانية وصحية لها.
(4) لابد من ضرورة النص علي عدم جواز الحبس بين الأخوة ولا بين الأصول علي الفروع، وذلك حفاظاً علي روح الأسرة، وحفاظاً علي الروابط العائلية وعدم تفككها.
(5) ندعو المشرع الكويتي لمعالجة حالة الإعسار بموجب نصوص قانونية تحكم النظام القانوني للإعسار المدني، ونقترح أن تكون هذه المعالجة مأخوذة من أحكام الفقه الإسلامي التي وازنت ما بين طرفي العلاقة (الدائن / المدين).
لعلنا ندرك أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع المصري, ونحمل الاقتراحات التي نود إدخالها علي قانون المرافعات في الآتي:
(1) نهيب بالمشرع المصري أن يأخذ بنظام (حبس المدين) في كافة الديون المدنية والتجارية، وأن ينص علي قواعد وإجراءات هذا النظام في صلب قانون المرافعات.
(2) للدائن الذي بيده سند تنفيذي (حكم نهائي أو أمر أداء نهائي) أن يطلب حبس المدين لإجباره علي الوفاء بالتزامه.
(3) للقاضي أن يمنح المدين أجلاً، وفي حالة عدم الوفاء يحكم القاضي بحبس المدين القادر المماطل مدة يحددها الحكم علي ألا تجاوز أمداً مقيداً (ثلاثة أشهر).
(4) يجوز بناءً علي طلب الدائن وسماع أقول المدين تجديد الحبس إلي مرة أخري.
(5) ونقترح أيضاً أن يتحمل المدين نفقات حبسه باعتبارها من ملحقات الدين، ويعفي من حبس المدين من بلغ ستين عاماً مراعاة لشيخوخته.