الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن الحرمان من الحرية لا يبرره إلا تحقيق مصلحة عليا للمجتمع، ومناط دولة القانون هو عدم إنكارها علي أفرادها حقوقهم في مصالحهم الخاصة، ولكن في حدود الارتباط المكين لهذه الحقوق بالمصلحة العامة؛ لذلك فإن مواجهة الآثار الناجمة عن المساس بحقوق الفرد وحريته لا تتحقق إلا عن طريق التعويض عن الحبس الاحتياطى؛ ذلك أنه يحقق مصلحة الفرد بوصفه جوهر البناء الإجتماعي، ويرسخ قرينة البراءة، ويحق التوازن بين حق الدولة في العقاب وحق الأفراد في ألا تضار حرياتهم. وتقرير الشارع النشر المشار إليه في (312/1) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية لا يعد تعويضًا مناسبًا عن الضرر الأدبي للحبس الاحتياطي؛ لأنه لايقم مبلغًا من المال للمضرور، ويقوم علي صورة واحدة ونمط ثابت دون مراعاة الظروف الملابسة للمضرور من الحبس الاحتياطي التي تختلف من مضرور لآخر. وإذا كان الشارع قد استن للمحبوس احتياطيًا سنة التعويض عن الحبس الاحتياطي في الفقرة الخامسة من المادة (54) من الدستور فإن هذا النص ليس واجب الإعمال بذاته، وإنما هو دعوة للشارع كي ينظم هذا القانون فيما يستنه من نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقله إلى مجال العمل والتنفيذ، ومن ثم فلا مجال للتحدي بذلك النص؛ لذلك إنفاذًا للحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وما نص عليه الدستور في المادة المار ذكرها ، ومواكبة للتطورات التى حدثت فى العالم المتحضر، وتقديرًا لمكانه مصر وتاريخها، يهاب بالشارع استحداث عدة مواد تنظم التعويض عن الحبس الاحتياطي من حيث حالات استحقاقه، وإجراءاته، وكيفية تقديره، علي أن يشمل التعويض الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمضرور مباشرة جراء تقييد حريته، وأن يترك تقدير مقدار التعويض لقاضي الموضوع وفقًا للظروف الملابسة ومقتضيات العدالة، والقواعد العامة في القانون. |