Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أحكام الوقف الخيري:
المؤلف
السلامي ، مهند باسم إبراهيم مجيد
هيئة الاعداد
باحث / مهند باسم إبراهيم مجيد السلامي
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد
مشرف / سعيد ابو الفتوح
مشرف / ممدوح واعر عبد الرحمن
تاريخ النشر
2021
عدد الصفحات
582ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

استهلت الدراسة موضوع إنشاء الوقف الخيري بمبحث تمهيدي لمحاولة التعريف بالوقف بشكل عام، فخصصت لذلك ثلاثة مطالب، الأول للتعريف اللغوي والاصطلاحي، والثاني لبحث أساس المشروعية في الشريعة السمحاء، وطريقة تنظيمه في القانون الوضعي، وخصص المطلب الثالث لبيان أنواعه، وتمييزه عن غيره، والطبيعة القانونية لتصرف الواقف.
وتناولت الدراسة بعد التمهيد أركان إنشاء الوقف الخيري في أربعة فصول: خصص الفصل الأول لبحث ((ركن الواقف لإنشاء الوقف الخيري)) كركن في إنشاء الوقف الخيري، بِعَدِّهِ المتصرف في ماله تبرعًا لغيره، فكان الأمر يقتضي عرض شروط اختلف الفقهاء في ضرورة توافرها لصحة التصرف، فتناول المبحث الأول شرط العقل وأثر ما يعتري صاحبه من حالتي الجنون أو العته، كعارضين أمام صحة تصرف الواقف. ثم تناول المبحث الثاني شرط البلوغ من حيث تحديد حصوله وأثره في صحة التصرف. ثم تناول بعد البلوغ شرط الرشد في المبحث الثالث، وما أثر السفه أو الغفلة كعارضين من عوارض الأهلية. وتناول المبحث الرابع شرط الإسلام، وما مدى صحة وقف غير المسلم ذميًا كان، أو كتابيًا، أو مرتدًا. ثم تطرق المبحث الخامس لموضوع شرط الحرية، وهي حالة لا نجد لها أثرًا عمليًا في يومنا الحاضر؛ إلا إن الفقه عالجها فتطرق لها البحث بشكل يسير. وخُتم الفصل بمبحث سادس بعنوان وقف المدين، وتم اختيار وضعه هنا؛ لكون الفصل يتناول موضوع الأهلية اللازمة لصحة عقد الوقف، إذ يُعَدُّ الدَين قيدًا على حرية المتصرف في حالات معينة، فكان موضوعَ المبحثِ يتناول إشكالية ((وقف المدين في حالتي الصحة والمرض)) وكل ذلك بحثًا عن أهلية الواقف في تصرفه بما يملك عن طريق الوقف.
أما الفصل الثاني فبحث موضوع ((ركن الموقوف لإنشاء الوقف الخيري)) أي المحل الذي ينصب عليه الوقف من عين الشيء، أو منفعته، فقسم الفصل إلى خمسة مباحث، تناول الأول شرط ملكية المال الموقوف، وهنا حاولت الدراسة معالجة إشكالية مدى جواز وقف الفضولي، أو وقف الحاكم لأراضي الدولة (أراضي بيت المال)، أو أراضي الحوز، ومدى جواز وقف الأراضي المقتطعة للمواطنين، كما تثور مسألة مهمة هي مدى إمكانية وقف المشتري للمبيع في عقد فيه خيار الشرط، وكان ذلك في ثلاثة مطالب. والمبحث الثاني تناول موضوع شرط العلم بالموقوف، والعلم تحت هذا العنوان يراد به معرفة المحل، أي العين الموقوفة، أو المنفعة التي يقع عليها التصرف، فتطبق عليها أحكامه وتظهر فيها آثاره. ثم انتقلت الدراسة للمبحث الثالث فتناولت شرط صلاحية المال الموقوف للتعامل به، فبحثت هذه الإشكالية من خلال مفهوم ”ما جاز بيعه جاز وقفه” وإن ما جاز التعامل به بيعًا هو المال المتقوم المملوك ملكية تامة، فحاولت عرض الآراء الفقهية حول أثر تقوم المال لصحة الوقف، ومدى صحة وقف منافع الأعيان دون رقبتها، وكان ذلك في مطلبين. ثم كان موضوع المبحث الرابع يتناول شرط عدم تعلق حق للغير بالمال الموقوف؛ فبحثت الدراسة إشكالية وقف العين المؤجرة، ووقف العين المرهونة؛ كمثال لتعلق حق الغير بالعين محل الوقف أو بمنفعتها، وذلك في مطلبين.
وكان المبحث الخامس يتناول شرط دوام المال الموقوف وإمكانية الانتفاع به، فحاولت الدراسة عرض الآراء الفقهية والقانونية حول وقف العقار وإشكالية وقف المنقول، ثم تعرضت ضمنًا لصحة وقف الحلي والنقود، وما هو عُرضة للاستهلاك بمجرد الاستعمال، ومن ثَمّ انتقلت لعرض الرأي حول صحة وقف المال الشائع من حيث مدى تحقق الانتفاع به مع قيام حالة الشيوع، وكان ذلك في مطلبين.
والفصل الثالث تناول موضوع ((ركن الموقوف عليه لإنشاء الوقف الخيري)) وهو المستفيد أو المستحق لصرف منافع العين الموقوفة، فكان للفقه آراء مختلفة في ذلك دارت حول شرط أن يكون الموقوف عليه جهة بر غير منقطعة، وضرورة ألاّ تعود منفعة الوقف على من سبلها، وذلك في تفصيل حاولت الدراسة عرضه في ثلاثة مباحث؛ تناول الأول جهة القربة في الموقوف عليه، والثاني في الوقف على النفس وكُرس المبحث الثالث لموضوع دوام جهة الوقف.
والفصل الرابع يتكلم عن ((ركن الصيغة لإنشاء الوقف الخيري))، وهنا حاولت الدراسة في المبحث الأول بيان كيفية انعقاد الصيغة بإيجاب الواقف، الذي يعبر عن إرادته بالكيفية الدالة على قصده المنشئ للوقف، باللفظ الصريح أو بالكناية أو بالفعل الدال عليه دلالة كافية لإنشائه وترتيب حكمه، وأثر قبول الجهة الموقوف عليها. ثم تنتقل الدراسة في مبحثها الثاني لبحث الشروط التي يجب أن تتوفر في صيغة الوقف الخيري في ثلاثة مطالب، يمكن إجمالها: بالتنجيز، والجزم، والتأبيد. وختم متن الدراسة بمبحث ثالث تناول شروط الواقف في صيغة الوقف، بين فيه مدى ضرورة أن لا ترتبط الصيغة بشرط يخالف مقتضى الوقف؛ إذا أراد الواقف أن يُضَمِّن الصيغة المنشئة شروطًا يجدها محققة لغاية في نفسه، فحاولت الدراسة بيان أثرها على الإنشاء، وكيفية تفسيرها، ومن ثَمّ الإشارة إلى الشروط العشرة التي اعتاد الواقفون تضمينها في صيغ وقوفهم، وكيفية إسقاطها، وختم المبحث بموضوع إدارة الوقف الخيري وإنتهائه وذلك في خمسة مطالب. وفي كل ما تقدم حرصت الدراسة أن تبحث الموضوع من الناحية الفقهية بتقصي الآراء المختلفة التي تبنتها المذاهب الإسلامية المعتبرة وفقهاؤها، ثم عرض ما نظمه المشرع الوضعي من نصوص، وما قال به علماء القانون والكاتبون فيه.