Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
سلطة رئيس الجمهورية والوزراء في اقتراح القوانين في النظام الدستوري العراقي و المقارن /
المؤلف
حياد، حاتم حردان.
هيئة الاعداد
باحث / حاتم حردان حياد
مشرف / محمد رفعت عبد الوهاب
مناقش / ميادة عبد القادر اسماعيل
مناقش / محمد احمد عطية
الموضوع
القانون الدستوري.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
233 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
2/9/2021
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الدستوري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 240

from 240

المستخلص

تَعنِي السِّياسَةَ التَّشريعيَّةَ مسلَكَ أو خُطَّةَ الجهةِ المختصَّةِ بالتَّشريعِ نحو تطبيق السِّياسَة العامَّة العُليَا بمجالاتها المتنوِّعة؛ كالسياسيَّةِ والاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ من خلالِ التَّشْرِيعات التي تضعُها؛ فالسِّياسةُ التَّشريعيَّةَ هي في حقيقتِها انعكاسٌ للسِّياسَةِ العامَّةِ العُليَا للدَّولَةِ، والعكسُ صحيحٌ، فما يَصْدُرُ عن السِّياسَةِ العُليَا للدَّولَةِ إنَّما هو انعكاسٌ للسِّياسَةِ التَّشريعيَّةِ اللازمةِ للدَّولَةِ وإن كانت غيرَ نابعةٍ من المجلسِ التَّشريعيِّ. فالمصالحُ يُراعَى في تنفيذِها الصالحُ العامُّ للدَّولَةِ والتي تقومُ عليه السُّلْطَةُ التَّنْفِيذِيَّةُ باعتبارها السُّلْطَةَ العُليَا داخلَ الدَّولَة، ويمثِّلها في ذلك الرَّئيسُ الأعلى رئيسُ الدَّولَة.
كذلك، فإنَّ المَهامَّ والصَّلاحياتِ الواسعةَ التي يقوم بها رئيسُ الدَّولَة، لا بُدَّ لها من آليَّاتٍ؛ ولذلك فقد مُنِحَ رَئيس الدَّولة خاصَّةً في مجال التَّشريعِ، صَلاحِيَّة التَّشريعِ بأوامرَ، وكذا حَقّ المبادرة بالقوانين في شكل مقترحاتٍ تَصدرُ عن السُّلْطَةِ التَّنفِيذِيَّة، وكذلك مُنِحَ حقَّ التدخُّل والاعتراضِ على القوانين الصَّادرة عن السُّلْطَةِ التَّشريعيَّةِ في حالِ ما إِذَا تبيَّن عدمُ صلاحيتها وكفاءتِها للخُروج في شكل قوانينَ نهائيَّةٍ، سواء من الناحية الشكليَّة أم الموضوعيَّة، وهي جميعُها إِسْهاماتٌ عاديَّةٌ تتمُّ وفقَ إجراءاتٍ وآليَّاتٍ دستوريَّةٍ محدَّدةٍ ومنصوصٍ عليها. وتمتدُّ الظُّرُوفِ غير العاديَّة والظروفِ الاسْتِثْنائيَّة إِسْهاماتُ رَئيس الدَّولة في العَمليَّةِ التَّشريعيَّة، وله مُكْنَةُ القيام بإصدارِ القوانينِ التي تستدعيها الحالاتُ الطارئةُ داخلَ الدَّولَة، كما أنَّ لرئيس الدَّولَة مُكْنَةَ تفويضِ الاختصاص التَّشريعيِّ، وغير ذلك من الإِسهامات التي تفرضُها الحاجَةُ.