Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التأمين من المسئولية في إطار عقد النقل البحري /
المؤلف
حسين، خالد حسين محمد.
هيئة الاعداد
باحث / خالد حسين محمد حسين
مشرف / محمد عبد الظاهر حسين
.
مشرف / رضا محمد ابراهيم عبيد
..
الموضوع
عقود النقل. العقود البحرية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
628 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
18/3/2021
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون التجاري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

عقد التأمين من المسئولية يغطى الضرر الذى يلحق بالمؤمن له من جراء تحقق مسئوليته تجاه الغير ،غير أنه تأمين وقائي يغطى الضرر الذى لحق بالمؤمن له من جراء مطالبة الغير له بالمسئولية.
والتأمين ينقسم إلى قسمين هما: التأمين من الأضرار ،والتأمين على الأشخاص فعندما يكون الخطر المؤمن منه مما يصيب الإنسان فى سلامة بدنه وحياته، مثل التأمين من خطر الوفاة والمرض والإصابات البدنية، نكون بصدد تأمين على الأشخاص،أما إذا كان الخطر المؤمن منه مما يؤثر فى الذمة المالية ،فهذا يعد تأمين من الأضرار . وهو يتفرع إلى فرعين، هما: التأمين على الاشياء ، والتأمين من المسئولية وما يهمنا فى هذا الصدد التامين من المسئولية .
فيلتزم المؤمن بالضمان أى يتحمل التعويض من خلال الطبيعة القانونية للخطر المؤمن منه فى عقد التأمين من المسئولية .
والخطر المؤمن منه فى عقد التأمين من المسئولية يتكون من واقعة قانونية مركبة تتمثل فى أمرين: الأول هو وقوع الحادث الذى جعل المؤمن له مسئولاً عنه طبقاً لقواعد المسئولية .
والأمر الثاني هو تعرض المؤمن له للمطالبة من جانب الشخص المضرور.. ويشترط أن تكون هذه المطالبة ناشئة عن تحقق مسئولية المؤمن له عن الحادث المشمول بالتغطية التأمينية،وهو ما يمثل انعكاسا حقيقياً وتطبيقاً سليماً للقواعد العامة التى تحكم التأمين من المسئولية وتتفق مع أحكام القانون .
والهدف من الدراسة هو تطبيق عقد التأمين من المسئولية على عقد النقل البحري، فكان لزاماً أن يتم تناول عقد النقل البحري، وكيفية إبرامه، وخصائصه، وإثباته عن طريق سند الشحن، وكيفية تنفيذ عقد النقل البحري وتحديد التزامات الناقل، وأيضاً مسئولية الناقل البحري وطبيعة هذه المسئولية، ومسئولية الناقل البحرى فى ضوء الاتفاقيات الدولية ( بروكسل- هامبورج- روتردام) بالأضافة إلى قانون التجارة البحري المصرى وايضا نطاق هذه المسئولية ومسئولية الناقل البحري الزمنى والمادي، وحالات الاعفاء من هذه المسئولية، فضلا عن بطلان شروط الاعفاء من المسئولية أو تخفيفها، في ضوء الاتفاقيات الدولية والقانون المصري.
تطبيق عقد التأمين من المسئولية ويكون بأحدى الطريقتين :-
الاولى : أن يرجع المضرور على المؤمن له ، ومن ثم يرجع المؤمن له على المؤمن
الثانى : ان يرجع المضرور مباشرة على المؤمن عن طريق الدعوى المباشرة
وقد اعترف القضاء المصرى بحق المضرور فى استعمال الدعوى المباشرة ضد المؤمن ، وذلك بالتامين الاجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات.
وأخيراً كيفية تطبيق عقد التأمين من المسئولية على عقد النقل البحري وذلك مرجعه تناول قانون التجارة البحري ضمان الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسليمها،وإيداعها ،أي أن الناقل ملتزم فى حالة فقد البضاعة أو تلفها بتعويض صاحبها عما لحقه من خسارة، وما فاته من كسب، عملا بنص القانون المدني، ويكون حساب التعويض على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة بميناء الوصول؛ أي سعرها في السوق الحر وقت فقدها، أما التعويض عن التأخير فى التسلم فيقدر على أساس الفرق بين قيمة البضاعة فى السوق وقت التعاقد وقيمتها عند تسليمها بالفعل، وتقدير التعويض يخضع لقاضى الموضوع ، وبذلك نكون أمام دعوى المسئولية ،وطرفيها ” المدعى، والمدعى عليه ”. أي تكون للشاحن أو المرسل إليه ضد الناقل وهو المدعى في دعوى المسئولية أو من الناقل ضد أيا منهما.
ثم بعد ذلك دعوى المرسل إليه المذكور بسند الشحن حيث يسلم الشاحن البضاعة إلى الناقل ليقوم بنقلها وتسليمها فى ميناء الوصول إلى شخص ثالث قد لا يكون معروفاً وقت التعاقد،وهو ما يتقدم إلى الناقل يطالب باستلام البضاعة المنقولة وبيده سند الشحن الذى يعطيه هذا الحق،وفى حالة الإخلال بتنفيذ عقد النقل فالشخص الثالث ” المرسل إليه ” يختصم الناقل أمام القضاء،وقد خول الفقه والقضاء للمرسل إليه الحق فى المطالبة باستلام البضاعة فى ميناء التفريغ ورفع الدعوى على الناقل بسبب عدم تنفيذ عقد النقل،أو تنفيذه تنفيذاً معيباً .
واختلفت الأراء فى الفقه والقضاء على تأصيل هذا الحق وبعد العرض لبعض النظريات والآراء ثم التوصل إلى الخلاصة إلى أنه بالنسبة للتشريعات التي عالجت مركز المرسل إليه بنصوص صريحة كالتشريع الكويتي، فإن المرسل إليه يستمد حقه فى المطالبة بتسليم البضاعة وفى مقاضاة الناقل من القانون ذاته، أما فى مصر القول بأن حق المرسل إليه أساسه العرف التجاري البحري الذي يعد بمثابة الاستثناء من القواعد العامة، والخاصة بنسبية العقود وسريانها فى نطاق عاقديها هو الأفضل.
وقد أجاز القضاء للمؤمن الرجوع على الناقل على أساس الحلول فيحل المؤمن محل المؤمن له فى مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذى لحق البضاعة المنقولة،والاتفاق على الحلول يمكن أن يرد فى بوليصة التأمين، كما يمكن أن يثبت باتفاق مستقل، والمؤمن يسدد التعويض إلى المضرور مقابل مخالصة وحوالة حق تكون بمثابة الاتفاق على الحلول ، وتقبل الدعوى على أساس الحلول ، فى حالة ورود نص قانونى، وقد اختلفت الأراء فى حالة عدم وجود نص أو اتفاق ، وفى مصر فى الوقت الحاضر تتضمن بوالص التأمين المتعلقة بالنقل البحري شرطاً يقضى بحلول المؤمن على المؤمن له فى حقوقه ضد الغير المسئول ، كما أن جميع شركات التأمين اعتادت عند دفعها التعويض إلى المؤمن له أن تستحصل منه على إيصال مخالصة وحوالة حق تستند إليه عند الرجوع على الناقل البحري .
أما فى الحلول فى عقد التأمين من المسئولية، فتحل نوادي الحماية والتعويض محل الناقل فى دفع التعويض للمرسل إليه ويظهر ذلك في حالة الرجوع على نوادي الحماية والتعويض، وتمسك النادي فى حالة الحلول بجميع الحقوق والمزاياً التي كانت للعضو، قبل الغير ومنها التمسك بكافة الوقوع ومنها وسائل دفع المسئولية، كما لا يجوز للعضو فى حالة حلول النادي محله أن يتخذ أى إجراءات يترتب عليها المساس بحقوق النادي مثل الإقرار، أو التسليم بالمسئولية أو التسوية الودية الغير مقبولة للنادي.
وما أن انتهى الحديث عن دعوى المؤمن،وأحكام رجوع المؤمن على الناقل ، وحلول المؤمن على المضرور ، فلا بد من تناول أحكام دعوى المسئولية التى يرفعها المضرور ضد الناقل البحري ، فإن المضرور يلتزم بإثبات حصول الضرر الواقع عليه ومقدار هذا الضرر،وقد نظم قانون التجارة البحري كيفية تقديم الأخطارات بالهلاك أو التلف أو التأخير، وقد تناول قانون التجارة البحري أحكام خاصة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر ، وأورد حكماً خاصاً بتقادم دعوى رجوع من وجهت إليه المطالبة على غيره من الملتزمين.
اخيرا ً المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالبضائع وكيفية تغطية هذه المسئولية تأمينياً، فتتم التغطية التأمينية عن العجز أو التلف أو التأخير، طبقاً للاتفاق بين الناقل وشركات التأمين، ولكن عادة ما يتم الاتفاق بين الناقل ونوادي الحماية والتعويض CLUB P& I على تحمل التعويض عن العجز أو التلف أو التأخير. وبالتالي تم تناول أسباب ظهور نوادي الحماية والتعويض وتعريف نوادي الحماية والتعويض وصورها، وكيفية تأمين مسئولية الناقل البحري من جانب نوادي الحماية والتعويض، والتطبيقات العملية فى مجال تأمين مسئولية الناقل عن الإضرار التي تلحق بالبضائع وكيفية تغطية الإخطار عن طريق نوادي الحماية والتعويض ورجوع المضرور على النادي للتعويض، ويحق رجوع المضرور بالدعوى المباشرة على المؤمن وذلك بنص القانون، ولا يجوز الرجوع المباشر على النوادي طبقاً لقواعد النادي. وقد اختلفت التشريعات فى أحقية رجوع المضرور مباشرةً على النادي، وقد حظرت نوادي الحماية والتعويض الرجوع المباشر من الغير على النادي.