Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تقادم الدعوى امام المحاكم الدولية :
المؤلف
عاتي، محمود صالح.
هيئة الاعداد
باحث / محمود صالح عاتي
مشرف / حازم محمد عتلم
مشرف / عابدين قنديل
مناقش / محمد رضا الديب
الموضوع
القانون الدولى- قضايا- العراق. المحاكم الدولية.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
564ص .:
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون العامم
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 547

from 547

المستخلص

التقادم هو سقوط الدعوى بمضي المدة، وهو مبدأ عرفته التشريعات الجنائية والمدنية منذ فترة من الزمن ليست بالقليل، حيث ان اصل هذا المبدأ في القانون الروماني( ) ثم اخذ يتطور عبر مراحل مختلفة، حتى اصبح فيما بعد مضي مدة (عشرون سنة) على ارتكاب الجريمة يعد ذلك سببا مانعاً من تحريك الدعوى الجنائية، وقد استبعدت بعض الجرائم من مبدأ التقادم انذاك كجريمة قتل الاب، وتغييرالمولود، ثم تاثرت بهذا بمبدأ ايضا قوانين الفقه اللاتيني فاخذت بتقادم الدعوى المدنية والجنائية وتقادم العقوبة، وكان مضي المدة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ اي اجراء قانوني يعد مانعاً من سماع الدعوى، ورغم استثناء بعض الجرائم من مبدأ التقادم٬ الا ان هنالك انتقادات عديدة وجهت اليه من غالبية الفقهاء، ويعد تقادم الدعوى من المسائل التي اصبحت تشكل مبدأ اساسيا في الانظمة القانونية الوطنية، حيث ان غالبية التشريعات الجنائية اخذت بنظام تقادم الدعوى المدنية والجنائية فقد شمل تقادم الجريمة والعقوبة، ولم يكن قاصرًاعلى المسائل الجنائية بل شمل ايضا الحقوق المدنية، حيث ان وظيفة القانون الاساسية تنظيم شؤن الافراد من خلال تطبيق حكم القانون على نشاطاتهم وسلوكياتهم في المجتمع، وعلى هذا الاساس ينبغي ان تكون هنالك عدالة واقعية بين الاطراف اي بين صاحب الحق في الشكوى وبين من يتهم فيها، فكما اعطى القانون الحق للمدعي بالشكوى كذلك اعطى للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه( )حيث يبرر الفقهاء مسالة اخذ التشريعات الجنائية باحكام التقادم بانه لا يمكن ابقاء باب المسائلة مفتوحا ازاء المتهم مهما مضى على ارتكاب الجريمة من وقت، وبغية استقرار الاوضاع القانونية وعدم بقاء المتهم قلقاً طوال حياته عندما لاتتخذ الاجراءات القانونية بحقه خلال فترة زمنية محددة من تاريخ وقوع الجريمة، وقد يكون تقادم مسقط اوتقادم مكسب، وقبل بيان تفاصيل بحثنا هذا لابد من القاء نظرةً عجلى في هذا الفصل التمهيدي على احكام التقادم التي تكاد تكون شبه راسخة في الانظمة القانونية الوطنية سيما في الاجرءات الجنائية، كما وان نظرية الدعوى الجنائية ايضا هي الاخرى تحتل مكانا اساسيا في القوانين الاجرائية فلابد من الكلام بايجاز عن تقادم الدعوى المدنية والجنائية اضافة الى تقادم الدعوى في التشريعات العراقية، وذلك بعد بيان اهمية هذا البحث ومشكلة الدراسة والغاية منها.
أولاً: -اهمية البحث
من الاسباب التي دعتنا الى تناول هذا الموضوع والبحث فيه مسائل اساسية وهامة نبينها على الوجه الاتي: -
١: - لايخفى ان مبدأ تقادم الجريمة والعقوبة اصبح من المباديء الاساسية في القوانين الاجرائية للانظمة القانونية الوطنية، حيث اخذت به غالبية النظم القانونية لا بل معضمها سيما التي تآثرت بالفقه اللاتيني، سواء كان تقادم الجريمة اوالعقوبة، والاثنان مضمونهما واحد سقوط حق الدولة في العقاب بعد مرور مدة محددة على ارتكاب الجريمة اوصدور الحكم بالعقوبة، الا ان هنالك تفاوت بين الانظمة القانونية التي اخذت بالتقادم حيث ان بعض الدول عملت به وفي نطاق واسع، والابعض الاخر اخذت بالتقادم في بنطاق ضيق في حين اتخذت النظم القانونية في بعض الدول موقف وسط بين الاثنين حيث نصت على تقادم الجريمة والعقوبة ولكنها استثنت منه الجرائم الخطيرة، الا ان العمل بالتقادم اصبح من الامور الشائعة والمعتادة في النظم القانونية لغالبية الدول، جاء ذلك في وقت عظمت فيه احكام وقواعد القانون الدولي لاسيما الاتفاقية منها والتي جاءت بمادىء مهمة جداً بالنسبة لحماية حقوق الانسان والجريمة والعقوبة ومعاملة المجرمين كان من بينها عدم تقادم الجريمة الدولية والجرائم الاشد خطورة الامر الذي اصبح معه تناقض واضح بين المبادىء القانون الدولي والانظمة القانونية الوطنية فما هو موقف القانون الدولي من هذا التناقض ٠
٢- بعد ان اصبح تقادم الجريمة والعقوبة من المبادىء الاساسية في النظم القانونية لدى كثير من الدول لاسيما التي اخذت بالنظام اللاتيني في وقت اصبحت فيه قواعد القانون الدولي الاتفاقية منتشرة وعلى نطاق واسع، حيث بذلت الاسرة الدولية المتمثلة بهيئة الامم المتحدة جهود جبارة في ارساء كافة قواعد واعراف القانون الدولي، وذلك من خلال ابرام مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية التي عالجت مسائل كثيرة، كما واصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة العديد من القرارات ذات الصلة واصدر مجلس الامن الدولي ايضا العديد من القرارات انشا فيها انظمة اساسية للمحاكم الجنائية الدولية لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية، والتي عانت منها البشرية جمعاء كونها تنتهك المصالح الدولية العليا٠
وكل هذه المعاهدات التي ابرمها المجتمع الدولي والقرارات التي اصدرتها الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن والانظمة الخاصة بالمحاكم الجنائية الدولية كانت لغرض اساسي وهو لحفظ الامن والسلم الدوليين بين شعوب العالم، وصيانة حقوق الانسان من جميع النواحي وذلك بما يحافظ على كرامة الانسان كبشر في المجتمع الدولي، وعدم تعريضه لويلات الحروب والجرائم الخطيرة التي تفتك بحيات الشعوب وتنتهك المصالح العليا للمجتمع الدولي باعتبار ان الحفاظ على العنصر البشري من اهم المصالح التي يسعى المجتمع الدولي الى تحقيقها، فجاءت تلك المواثيق والاتفاقيات الدولية والانظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية بمبدأ هام غايته تحقيق الهدف الاساسي الذي من اجله ابرمت تلك المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، الا هو مبدأ عدم تقادم الجرائم لاسيما تلك التي وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية والانظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية باعتبار ان اعمال هذا المبدأ يعد شىء غير مالوف ويتنافى مع مقتضيات العدالة التي ارادتها تلك المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية والانظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية في حماية الانسان من تلك الجرائم الخطيرة التي تهدد العنصر البشري، حتى اصبح مبدأ عدم التقادم من المباديء الاساسية والثابتة في القانون الدولي، فما هي الاثار القانونية لمبدأ عدم التقادم الذي اصحبح راسخا في القانون الدولي على الانظمة القانونية الوطنية لاسيما القوانيين الاجرائية٠
٣- لم يكن مبدأ عدم تقادم الجريمة والعقوبة في القانون الدولي فقط من المبادىء الراسخة في القانون الدولي الا ان هنالك مبدأ اخراصبح هو راسخاُ ايضا في القانون الدولي، الا وهو مبدأ عدم جواز تمسك الدول بقوانينها الداخلية للتخلص من التزاماتها الدولية، واعتبر هذا المبدأ من المباديء الاساسية في القانون الدولي حيث وكما هو معلوم ان المجتمع الدولي خطى خطوات واسعة جدا في ابرام العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الاطراف التي اصبحت قواعد ثابته ملزمة حتى بالنسبة للدول التي لم تنظم اليها وهي قواعد جاءت لحماية البشرية جمعاء وتخليصها من ويلات الحروب وشرور الجرائم الخطيرة، كلها تضمنت النص صراحةً بضرورة التزام الدول بها والتقيد باحكامها مهما كان الوضع بالنسبة الى تلك الدول فلايحق لها التنصل من تلك القواعد والاحكام بذريعة اباحة ذلك في قوانينها الداخلية وهو ماينسجم مع المبدأ الثابت في القوانين الدولية اي تكون للقواعد الدولية العلوية على القوانين الداخلية فالدول، ملزمة بتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها قواعد القانون الدولي لاسيما الهامة منها وعليها موائمة تشريعاتها الوطنية وفق المبادىءوالاحكام التي وردت في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فما هو الامر بالنسبة للانظمة القانونية الوطنية بهذا المبدأ وماهي الالتزامات التي يرتبها على الدول فيما يتعلق مبدأ عدم التقادم٠
ثانيًا: - مشكلة الدراسة:
من كل ماتقدم تتضح الينا اشكالية هذا البحث والتي ينبغي معالجتها في بحث مفصل وهو مايتضمنه بحثنا هذا، الا وهو كيف يتسنى للانظمة القانونية الوطنية في النص بقوانينها الداخلية على احكام تقادم الجريمة وهو التقادم المانع من سماع الدعوى بمضي المدة على ارتكابها او مضي مدة على صدور الحكم بالعقوبة الامر الذي يترتب عليها سقوط حق الدولة في العقاب لمضي المدة، رغم رسوخ المبداين السالف ذكرهما في القانون الدولي، وهو مبدأ عدم تقادم الجرائم، ومبدأ عدم جواز تمسك الدول بقوانينها الداخلية للتخلص من التزاماتها الدولية والتي يعتبر مبدأ عدم تقادم الجرائم من اهمها في المعاهدات والمواثيق الدولية الدولية وكذلك الانظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية هذا ما سنعالجه في بحثنا المتواضع ونسال الله تعالى ان يوفقنا في ذلك٠
ثالثًا: - الغاية من الدراسة
ان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة تسليط الضوء اولاً على مسالة هامة جداً الا وهي ان اخذ الشريعات الوطنية باحكام التقادم المانع من سماع الدعوى لمضي مدة على ارتكابها يعد خرق لاحكام القانون الدولي التي لم تاخذ بتقادم الدعوى الجنائية وبالمطلق، باعتبار ان هذا الخرق يكمن في مخالفة مبدأ اساسي من مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ عدم جواز تمسك الدول بقوانينها الداخلية للتخلص من التزاماتها الدولية، ثم حث الدول على ضرورة التقيد باحكام القانون الدولي وموائمة تشريعاتها مع تلك الاحكام انسجاماً مع عدم جواز تمسك الدول بقوانينها الداخلية للتخص من التزاماتها الدولية وبالتالي عدم الاخذ بتقادم الدعوى الجنائية في القوانين الداخلية ثانيا.
رابعًا: -منهج الدراسة
لقد اعتمدت الدراسة في هذا البحث على اسلوب المقارنة بين مبادىء القانون الدولي الخاصة بتقادم الدعوى الجنائية الواردة في المعاهدات والمواثيق والانظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية، فيما بينها ثم مقارنتها بمبدأ تقادم الدعوى الجنائية في القوانين الوطنية حيث استعرضنا المبدأ في الانظمة القانونية المهمة التي اخذت بتقادم الدعوى، كالقانون الفرنسي الذي يعد من اولى الانظمة التي اخذت بتقادم الدعوى الجنائية وكذلك في القانون المصري الذي يعد ايضا من بين القوانين التي اخذت بتقادم الدعوى الجنائية وبينا بعد ذلك ايضا احكام تقادم الدعوى الجنائية في القانون العراقي، بعدها تمت المقارنة بين مبادئ القانون الدولي الخاصة في التقادم، والقوانين الوطنية التي اخذت بتقادم الدعوى الجنائية مع اهم مبدأ في القانون الدولي وهوعدم جواز تمسك الدول بقوانينها الداخلية للتخلص من التزاماتها الدولية، لنصل الى الخرق الثابت لهذا المبدأ من قبل القوانين الوطنية عندما اخذت تقادم الدعوى الجنائية، كل ذلك كان بتسليط الضوء على احكام تلك المبادىء مع انتقادنا لبعض النظم القانونية التي تمادت في الاخذ بمبدأ تقادم الدعوى الجنائية حتى كاد ان يصبح وسيلة لافلات الجاني من العقاب.