Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور القاضي الوطني في الرقابة بشأن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي /
المؤلف
إمام، إمام محمد.
هيئة الاعداد
باحث / إمام محمد إمام
مشرف / أحمد قسمت الجداوي
مناقش / حسام أحمد صبحى العطار
مناقش / طه سعيد السيد
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
580ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 541

from 541

المستخلص

دور القاضي الوطني في الرقابة بشأن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي
اشكالية البحث:
ان المشرع المصرى صنف احكام التحكيم التجارى الى نوعين ” دولى واجنبى ” وكبل تنفيذ كل منهما برقابة القاضى الوطني بنظام قانونى مختلف عن الاخر من حيث الاجراءات والشروط ومدى سلطة القاضي في الرقابة وطرق الطعن كما يلى :
النوع الاول : حكم التحكيم التجارى الدولى الذى يصدر فى مصر او فى الخارج واتفق اطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وكبل تنفيذه وفقا لهذا القانون بنظام الامر على عريضة .
النوع الثانى : حكم التحكيم التجارى الاجنبى الذى يصدر فى الخارج ولم يتفق اطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وكبل تنفيذه بنظام الدعوى القضائية التى ترفغ بالاجراءات المعتادة وفقا لقانون المرافعات المصرى 13 / 1968م .
اما احكام التحكيم التجارى المحدد وصفها فى اتفاقية نيويورك 1958م وهى :
1 - أحكام التحكيم الصادرة في إقليم دولة أخري خلاف دولة التنفيذ.
2 - أحكام التحكيم الصادرة في ذات دولة التنفيذ إذا كانت هذه الدولة تعتبر حكم التحكيم حكماً أجنبيا.
فقد تنازع على تنفيذها وفقا اليه ، قانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وقانون المرافعات المصرى 13 / 1968م .
ومن ناحية اخرى ، فان حكم التحكيم التجارى سواء ” الدولى او الأجنبي ” مكبل برقابة القضاء الوطني رقابة مزدوجة تتمثل في رقابة رقابة قاضى الطعن بالبطلان في دولة مقر التحكيم ، من ناحية ، ورقابة قاضى التنفيذ في دولة التنفيذ ، من ناحية ثانية .
بل انه مكبل بتلك الرقابة المزدوجة في ذات الدولة ، إذا كانت دولة التنفيذ هي ذاتها دولة مقر التحكيم .
وان هذه الاشكاليات بمثابة عقبات امام تنفيذ احكام التحكيم التجارية الدولية حيث تستغرق وقتا وجهدا ومالا اكثر مما يستغرقه نظام القضاء الرسمي للدولة ، وهو ما يتعارض مع فلسفة التحكيم في حد ذاته كنظام قضائي موازى لقضاء الدولة يدعم معاملات التجارة الدولية.
هدف الدراسة
تهدف الدراسة إلى تحقيق الغاية التي ابتغاها المشرع من لجوء الأطراف إلى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات وهي تمكين من سيصدر الحكم لصالحه من الحصول على حقه بأيسر الإجراءات وأسهلها دون تكبد لعناء مشقة اللجوء إلى قضاء الدولة وما يستلزمه من ضياع الوقت والنفقات كما تهدف تلك الدراسة إلى ان يتبنى المشرع نظام خاص وأسلوب جامع لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وذلك من خلال:
اولا: معالجة خضوع أحكام التحكيم الاجنبية لرقابة القضاء الوطني، في ظل التوجهات الدولية المعاصرة التي تهدف إلى تضييق نطاق تلك الرقابة القضائية وايجاد الية يسيرة لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي حتى لا يفقد جدواه.
ثانيا: تحقيق الغاية من نظام التحكيم ذاته والذى يرمى اساسا إلى التخلص من هيمنة القضاء الرسمي، لاسيما التحكيم التجاري الدولي، الذى يلعب دورا اساسيا وهاما في مجال معاملات التجارة الدولية التي تتم بين اطراف من مختلف دول العالم حيث يقدم لهم حل المنازعات بعيدا عن اروقة المحاكم الرسمية.
صعوبة الدراسة
ان التحكيم التجاري الدولي لا يمكن النظر اليه من منظور وطني ضيق ولكن من منطلق دولي يتطلب الانفتاح على الاتفاقيات الدولية، وتكمن صعوبة الموضوع محل الدراسة في كيفية اعمال التوازن وتحقيق الضوابط التي ترسم حدود التقاء حكم التحكيم الأجنبي الذى يمثل مبدا سلطان ارادة اطراف العملية التحكيمية بالقضاء الوطني الذى يمنحه القوة التنفيذية.
منهج الدراسة
نتبع في دراستنا المنهجين التأصيلي والتحليلي حيث نبين القواعد الكلية التي تحكم الموضوع ثم نحلل الموضوع تشريعا، في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وفقهيا وما جرى عليه العمل قضائيا وصولا لمعرفة مزايا التشريع الوطني وعيوبه حتى نصل إلى تحقيق الغاية من الدراسة.
خطة الدراسة
دراسة هذا الموضوع تقتضي منا التعرض بداية لبيان صفة حكم التحكيم المراد تنفيذه أو جنسيته وذلك في:
مبحث تمهيدي: نتناول فيه بيان معيار دولية وتجارية حكم التحكيم وصفته الاجنبية.
ثم نقسم الدراسة إلى بابين:
الباب الأول: رقابة القاضي الوطني بشان تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وذلك في ثلاث فصول:
الفصل الاول: رقابة القاضي الوطني بشان تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي بنظام الأمر على عريضة وفقا لقانون التحكيم المصري 27 / 1994.
الفصل الثاني: رقابة القاضي الوطني بشان تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي بنظام الدعـوى القضائية وفقا لقانون المرافعات المصري 13 / 1968.
الفصل الثالث: رقابة القاضي الوطني بشان تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية نيويورك 1958م وبعض المعاهدات الدولية.
الباب الثاني: رقابة القاضي الوطني في مرحلة الطعن بالبطلان عقبة امام تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وذلك في فصلين:
الفصل الاول: دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي.
الفصل الثاني: موقف القاضي الوطني من تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المقضي ببطلانه في الخارج.
نتائج البحث
- ان المشرع المصرى صنف احكام التحكيم التجارى الى نوعين ” دولى واجنبى ” وكبل تنفيذ كل منهما برقابة القاضى الوطني بنظام قانونى مختلف عن الاخر من حيث الاجراءات والشروط ومدى سلطة القاضي في الرقابة وطرق الطعن كما يلى :
- النوع الاول : حكم التحكيم التجارى الدولى الذى يصدر فى مصر او فى الخارج واتفق اطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وكبل تنفيذه وفقا لهذا القانون بنظام الامر على عريضة .
- النوع الثانى : حكم التحكيم التجارى الاجنبى الذى يصدر فى الخارج ولم يتفق اطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وكبل تنفيذه بنظام الدعوى القضائية التى ترفغ بالاجراءات المعتادة وفقا لقانون المرافعات المصرى 13 / 1968م
- اما احكام التحكيم التجارى المحدد وصفها فى اتفاقية نيويورك 1958م وهى :
1 - أحكام التحكيم الصادرة في إقليم دولة أخري خلاف دولة التنفيذ.
2 - أحكام التحكيم الصادرة في ذات دولة التنفيذ إذا كانت هذه الدولة تعتبر حكم التحكيم حكماً أجنبيا.
- فقد تنازع على تنفيذها وفقا اليه ، قانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وقانون المرافعات المصرى 13 / 1968م .
- ومن ناحية اخرى ، فان حكم التحكيم التجارى سواء ”الدولى او الأجنبي” مكبل برقابة القضاء الوطني رقابة مزدوجة تتمثل في رقابة رقابة قاضى الطعن بالبطلان في دولة مقر التحكيم ، من ناحية ورقابة قاضى التنفيذ في دولة التنفيذ ، من ناحية ثانية .
- بل انه مكبل بتلك الرقابة المزدوجة في ذات الدولة ، إذا كانت دولة التنفيذ هي ذاتها دولة مقر التحكيم .
- وان هذه الاشكاليات بمثابة عقبات امام تنفيذ احكام التحكيم التجارية الدولية حيث تستغرق وقتا وجهدا ومالا اكثر مما يستغرقه نظام القضاء الرسمي للدولة ، وهو ما يتعارض مع فلسفة التحكيم في حد ذاته كنظام قضائي موازى لقضاء الدولة يدعم معاملات التجارة الدولية.
توصيات الباحث
- ضرورة تعديل اتفاقية نيويورك 1958م باستبدال مصطلح ” التحكيم التجاري الدولي بمصطلح التحكيم الأجنبي ”.
- ضرورة تدخل المشرع المصري بتقنين نظام الامر على عريضة وفقا لنظام الاوامر على عرائض المنصوص عليه في المواد من 194 حتى 200 من قانون المرافعات كنظام وحيد يخضع له تنفيذ جميع أحكام التحكيم التجاري الدولي بغض النظر عن مكان صدورها وأيا كانت جنسية اطراف التحكيم لما يتمتع به هذا النظام من سرعة ومرونة وتوفير للوقت والجهد والرسوم القضائية
مع وجوب تكليف المحكوم لصالحه بإعلان المحكوم ضده بجلسة نظر الأمر أمام القاضي المختص ـ خلال عشرة ايام ـ ليقدم ما لديه من مستندات تساعد القاضي المختص علي إصدار أمر التنفيذ بشكل يتفق مع القانون والعدالة ـ وهو أمر يسير جدا - وهذا ما يجري عليه العمل قضائيا أمام محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة حاليا، وهو نفس ما أخذ به التشريع السوري في قانون التحكيم الجديد رقم 4 لسنة 2008 م.
- ضرورة اجراء المشرع المصري تعديل تشريعي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 52 والغاء نصوص المواد 53، 54، 57 والغاء الفقرة رقم (1) من المادة 58 من قانون التحكيم المصري 27 / 1994م وتعديل الفقرة رقم ( 2 / ب ) من ذات المادة باستبدال عبارة ” النظام العام التجاري الدولي، بعبارة ” النظام العام في جمهورية مصر العربية ” وتعديل نص الفقرة رقم ( 3 ) من ذات المادة بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 92 لسنة 21ق وتعديل موعد التظلم من امر التنفيذ بان يكون خلال عشرة ايام سواء بالنسبة للمحكوم لصالحه أو المحكوم ضده سواء في حالة صدور الامر أو رفضه، لإزالة التناقض الصارخ والتمييز بين ميعاد التظلم من الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم التجاري الدولي والاكتفاء بنص تلك المادة من قانون التحكيم المصري 27 / 1994 ” بعد تعديلها ” - على نحو ما سبق بيانه في الفصل الاول من الباب الاول من تلك الدراسة - كشروط للتنفيذ، بما لا يخل بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والغاء ماعدا ذلك من شروط، مالم يتفق اطراف التحكيم على غير ذلك، تغليبا لمبدا سلطان الارادة على سلطان القانون الرسمي.
- ضرورة التدخل التشريعي بإلغاء نص المادة 299 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 / 1968 والنص على قصر العمل بالمواد رقم 296، 297، 298 من ذات القانون بشان تنفيذ أحكام القضاء الاجنبية دون أحكام التحكيم التجاري الدولي.
- ضرورة الغاء مبدا المعاملة بالمثل في مجال التحكيم التجاري الدولي لعدم اتخاذه ذريعة لعرقلة تنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي لأسباب سياسية أو غيرها فهذا المبدأ ان كان يصلح تطبيقه في مجال القانون العام فانه لا يصلح في العلاقات الدولية الخاصة.
- تعديل نص المادة رقم 5/1/ه من اتفاقية نيويورك 1958م بحذف عبارة ” أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو التي بموجب قانونها صدر الحكم ”.
- تعديل نص المادة الخامسة من ذات الاتفاقية بإلغاء بعض حالات رفض التنفيذ وتضيق بعضها الاخر وتحديدها بدقة واعادة صياغتها بما يزيل التناقض والتعارض بين نصوصها ويزيل التزيد والتكرار والاتساع الموجود في حناياها، هديا بشروط التنفيذ المنصوص عليها في المادة 58 من قانون التحكيم المصري 27 / 1994م - بعد تعديلها على النحو المبين في التوصية ثالثا - بما يدعم نظام التحكيم التجاري الدولي.
- تعديل اتفاقية نيويورك 1958م بالنص على الزام الدول بإلغاء دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي المتعلق بمنازعة تجارية دولية سواء في دولة مقر التحكيم أو دولة التنفيذ، وإلغاء أي طريق يؤدي إلي بطلانه والاكتفاء بأسباب رفض التنفيذ الواردة بالمادة الخامسة من الاتفاقية - بعد تعديلها على نحو ما ورد بالدراسة ” وهديا بالتوصيتين ثالثا وسادسا ” - واعتبارها اسبابا حصرية للاعتراض على تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المتعلق بمنازعة تجارية دولية امام القاضي الوطني في دولة التنفيذ
- تعديل اتفاقية نيويورك 1958م بالنص على الزام الدول المنضمة لها بتقنين ما استقر عليه القضاء الفرنسي ان يكون طريق الرقابة الوحيد على أحكام التحكيم الاجنبية المتعلقة بمنازعات التجارة الدولية عند إصدار الأمر بتنفيذها من القاضي الوطني في دولة التنفيذ.
- وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر ببطلان حكم التحكيم التجاري الدولي في دولة مقر التحكيم أو في دولة التنفيذ، ووجوب الامر بتنفيذه من القاضي الوطني في دولة التنفيذ.
- تعديل اتفاقية نيويورك 1958 بالنص على الزام الدول المنضمة لها بتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية المتعلقة بمنازعات التجارة الدولية كما لو كانت احكاما قضائية نهائية صادرة من محاكمها الوطنية، مثلما نصت على ذلك معاهدة واشنطن، التي تعتبر تقدما ملموسا نحو نفاذ حكم التحكيم الأجنبي المتعلق بمنازعة تجارية دولية عبر الدول نفاذا مباشرا
- إنشاء دوائر خاصة ومستقلة للتحكيم على غرار محاكم الأسرة والمحكمة الاقتصادية تختص بالفصل السريع في طلبات وضع الصيغة التنفيذية على أن يكون موظفيها ومحضريها وقضاتها مدربين على دعم النظام التحكيمي وصولاً إلى تنفيذه في أسرع وقت، على أن يُحدد ذلك الوقت بمدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إيداع حكم التحكيم الأجنبي للتنفيذ إنجازا لتطلعات المستثمرين والمشتغلين بالتجارة الدولية.
- تعديل اتفاقية نيويورك 1958م بالنص على قواعد إجرائية وشروط موحدة تلتزم بها جميع الدول تفادياً لاختلاف تشريعات الدول في هذا الصدد.
- والنص على إنشاء محاكم دوليه بفروع متعددة تنظر كل إشكاليات التحكيم الأجنبي المتعلق بمنازعة تجارية دولية بشكل ميسر وناجز، بما يدعم تنفيذ احكامه.
- اجراء تعديل تشريعي باعتبار مجرد عدم قبول أو رفض طلب رفض تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المتعلق بمنازعة تجارية دولية، بمثابة صيغة تنفيذية للحكم تفادياً لإجراءات وضع الصيغة التنفيذية.
- وضع آلية ناجزة لتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية المتعلقة بمنازعات التجارة الدولية بما لا يسمح للمحكوم ضده بالإفلات من إعطاء الحق لأصحابه حتى لو كانت تلك الآلية حبس المحكوم ضده ومنعه من السفر ومصادرة أمواله السائلة والمنقولة والعقارية لصالح المحكوم له بالقدر الذي يفي بحقوقه، بعيداً عن الإجراءات العقيمة والمملة لتنفيذ الأحكام القضائية المدنية.
- اعلاء سيادة القانون الدولي على القانون الوطني وذلك بالتزام الدول الاعضاء في اتفاقية خاصة بالزام محاكمها بتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية المتعلقة بمنازعات التجارة الدولية ولو تعارضت مع قوانينها الوطنية وذلك احتراما لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها والا تتذرع بقانونها الوطني لتعطيل أحكام تلك الاتفاقيات والمعاهدات وقد تجلى ذلك في العديد من التطبيقات القضائية حتى تأصل عرفا دوليا يقضى بانضمام معظم الدول إلى الاتفاقيات المعنية بتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية وعلى راسها اتفاقية نيويورك 1958م واتفاقية واشنطن 1965م بسبب الرغبة المتزايدة في ضمان التنفيذ المباشر والتلقائي لحكم التحكيم حكم التحكيم الأجنبي المتعلق بمنازعة تجارية دولية في الدول المتعاقدة