Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي:
المؤلف
البريكي، بدر براك حمود.
هيئة الاعداد
باحث / بدر براك حمود البريكي
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
مناقش / زاهر فؤاد محمد
مناقش / حيدر مختارمحمود عبد القادر
الموضوع
الفقه الإسلامى. المعاملات (فقه إسلامى) العبادات.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
455 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 441

from 441

المستخلص

أهداف البحث :
1- أن هذا الموضوع لا غنى عنه بالنسبة للمتخصصين في الشريعة والقانون على السواء؛ وخاصة أولئك الذين يعملون في سلك المحاماة والقضاء.
2- أنه من الموضوعات التي تمسّ الجانب الاعتباري للإنسان، ولا شكّ في أن القيم المعنوية والاعتبارية قد أصبح لها في عصرنا الحاضر الأثر الكبير؛ حتى إنها تفوق لدى الكثيرين منهم الجانب المادي.
3- حاجتنا في هذا العصر إلى معرفة الحق في هذه القضية بالذات؛ بسبب كثرة المساس بالجانب المعنوي، بعد تطور العصر وانتشار كم هائل من الثقافات النفسية والفكرية والإعلامية.
4 - بيان كمال الشريعة وشمولها وتميزها من خلال الاستدلال على هذه القضية بعمومات التشريع وقواعده، وكلياته الصالحة لكل زمان ومكان.
نتائج البحث:
• أوضحت الدراسة أن معنى المسئولية في الفقه الإسلامي لا يقتصر على الجزاء الذي يلاقيه الشخص المخالف لأحكام الشرع أو الذي تسبب في إلحاق الأذى بغيره، وإنما يمتد معنى المسئولية ليشمل صلاحية الإنسان لتحمل أمانة أمر من الأمور، واستطاعته القيام به على الوجه المطلوب منه، فإذا قصر في حمل الأمانة، أو ضيع التكليف الذي كلف به كان هناك محل لسؤاله ومحاسبته ومجازاته بما صنع.
• أوضحت الدراسة اتفاق القانون المدني مع الفقه الإسلامي في تقسيم المسئولية القانونية إلى مسئولية جنائية (حق الله) ومسئولية مدنية (حق العباد)، وكذلك يتفقان في التفريق بين المسئوليتين، ومن ثم ترتيب النتائج والآثار على هذا التفريق، إلا أن الفقه الإسلامي قد اهتم أكثر بالتدابير الوقائية التي من شأنها أن تبعد الشخص عن ارتكاب هذه الأفعال ؛ لأنه مسئول وموقوف أمام الله – تعالى – يوم القيامة.
• أوضحت الدراسة أن المقصود بالغير في الكلام عن تحمل المسؤولية: الغير هو كل شخص غير المدعي عليه وغير المضرور، وغير الأشخاص الذين يسأل عنهم قانوناً.
• وتقوم هذه المسؤولية على ثلاثة أركان، هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما. وقد بني الفقهاء المسؤولية على هذه الأركان بناء تميز به الفقه الإسلامي على نحو متفرد في العدالة، لا تزال التنظيمات والنظريات الحديثة تزحف نحوه، ويعتمد هذا البناء على التفرقة بين الضرر الناتج من التصرف بطريق المباشرة، والضرر الناتج منه تسبيبا. فأما ما كان من الضرر ناتجا بطريق المباشرة فتجب فيه المسؤولية على من وقع منه التصرف بمجرد حصول الضرر، إذا ثبت أنه ناتج من ذلك التصرف، فيتخذ ركن الخطأ حينئذ مفهوما واسعا ليشمل كل ما كان غير مقصود، سواء أكان التصرف بذاته غير مقصود، أم كان مقصودا ولكن نتيجته لم تكن مقصودة. وأما ما كان من الضرر واقعا على وجه التسبيب، فإن المسؤولية لا تجب فيه حينئذ إلا إذا كان التصرف قد وقع تعديا، أي: أن يكون غير مأذون فيه. ولهذا فإن مفهوم الخطأ يضيق في حال التسبيب ليقتصر على ما يقع من التصرفات على وجه التعدي.
• أوضحت الدراسة ان التعدي الذي هو احد أركان المسؤولية لا يقصد به ذلك المعنى الشائع -وهو الظلم والعدوان ومجاوزة الحقوق، ولا التعمد وعدم التحرز كما يلاحظ في بعض كتب الفقه- وإنما المقصود من التعدي هنا هو:العمل الضار بدون حق أو جواز شرعي.
• رجحت الدراسة أن التعمد: لا يشترط في ضمان المتسبب، وإنما يكفي التعدي إلى حق الغير أو ملكه لتضمين المتسبب؛ لأن اشتراط التعمد في ضمان المتسبب يتنافى مع ما هو معلوم من الشريعة الإسلامية من أنه لا تميز بين العمد والخطأ إلا في مسائل القصاص أو الجناية على النفس أو ما دونها فقط، أما في مسائل الضمان المدني أو في الجناية على المال فإنها لا تعرف هذه التفرقة، حيث يكفي فيها الخطأ دون اشتراط العمد، ومن ثم يمكن أن يلزم المسبب بالضمان وإن لم يكن متعمداً أو قاصداً إحداث الضـرر. كما أن اشتراطه يتناقص مع ما استقر عليه الفقهاء من جريان الضمان في حق من لا قصد له كالصبي والمجنون.
• أوضحت الدراسة أن معيار التعدي أو ضابطه هو: انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد ؛ فمن فعل ذلك ضمن وكان مسئولاً بلا تفرقة بين مميز وغير مميز، وعاقل ومجنون، وعامد ومخطئ، وعالم وجاهل، فالمنظور إليه هو: جبر الضـرر وذلك بغض النظر عن كل ما سبق ؛ لأنها أمور شخصية لا تتصل بواقعة التعدي، وهكذا تكون نظرة الشريعة الإسلامية إلى هذه الأمور نظرة مادية موضوعية مجردة عن شخصية طرفي في واقعة الضـرر.
• رجحت الدراسة جواز التعويض عن الضـرر المعنوي بالعقوبات التعزيرية التي يراها ولي الأمر كافية لتعويض المضـرور عن هذا الضـرر، سواء أكانت هذه العقوبات التعزيرية بالمال أو بغيره من العقوبات الأخرى.
• أوضحت الدراسة انعقاد مسئولية الآمر حينما يصدر الأمر إلى تابعه وينتج عن هذا الأمر ضـرر للغير، بشرط أن يكون للآمر سلطة إصدار الأمر للتابع، وألا يكون الأمر ظاهر الفساد.
• أوضخت الدراسة أن الفقه الإسلامي لا يعلق مسئولية المتبوع على اشتراط مسئولية التابع كما تفعل القوانين الوضعية ولكن حينما وجد الضـرر وجدت المسئولية واستحق التعويض وان مسئولية المتبوع منوطة بفعله واثره في إنتاج الضـرر، فلربما كان مسئولا بمفرده دون التابع، وربما كان مسئولا مع التابع بالمشاركة، وفي جميع الأحوال هو يسال عن تقصيره هو وليس عن تقصير الغير، وما قيل غير ذلك فهو على سبيل الاستثناء.
• أوضحت الدراسة أن الشريعة الإسلامية تؤسس مسئولية المتبوع على فكرة التسبب بحيث يسأل عن نشاطه هو، سواء كان آمرا بالفعل أو مكرها للمتبوع أو مسلطا له.
• أوضحت الدراسة أن مسؤولية الشخص عن أفعال غيره تثور حينما توجد بينهما رابطة تصح معها نسبة الضرر إلى الأول - وهو من كان وراء التصرف، في حين يقوم مقتض لدى الأخير - وهو الفاعل المباشر - يسوغ صرف المسؤولية عنه إلى الأول. وذلك بأن يكون مدفوعا إلى التصرف من قبل الأول مع قيام عذر لديه؛ إما لسلبه الاختيار الصحيح على تفصيل تقدم، وإما لصغره وجنونه بحيث يستجيب لما يدفع إليه من دون وعي ولا تقدير للعواقب. وإما لجهله بحقيقة ما يدفع إلى فعله.
• أوضحت الدراسة أن المتبوع باعتباره متسببا يستطيع بإثبات عدم التعدي أن يدفع مسئوليته عن الضمان؛ لأن يد الأجير المشترك يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتقصير، ولأن فائدة عمل الأجير المشترك عائدة إليه وإلى المالك فلا يضمن. كما أن قياس عمل الأجير المشترك على قطع عضو عدوانا قياس مع الفارق لأنه متعد في قطع العضو، أما الأجير فلا يوجد منه تعد، ولو وجد التعدي لضمن ذلك.
• رجحت الدراسة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء – الحنفية والمشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والأمامية – من القول بمسئولية القاصر – مميزاً كان أو غير مميز – عن الأضـرار التي تلحق بالغير من جراء الفعل الصادر عنه، سواء كان هذا الفعل يوصف بأنه جناية على النفس أو جناية على المال، ولا مسئولية في هذه الحالة على أبيه أو وليه.
• أوضحت الدراسة أنه لم يرد في القانون المدني الكويتي نص خاص يشير إلى مسئولية الأب عن أفعال ابنه القاصر، وذلك اكتفاء بالنص العام الذي يلزم كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أوبسبب حالته العقلية أو الجسمية بتعويض الضـرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع.