Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الدور الوقائي لمأموري الضبط القضائي في متابعه أفعال المتطرفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي
(دراسة جنائية مقارنة ) /
المؤلف
الشويطى، سعود محمد عبد اللطيف يوسف،
هيئة الاعداد
باحث / سعود محمد عبد اللطيف يوسف الشويطى
مشرف / السيد محمد سيد عتيق
مشرف / مصطفى فهمى الجوهرى
مشرف / تامر عبد الحميد حمد
الموضوع
قانون الاجراءات الجنائية - مصر. القانون الجنائى. الخروج عن القانون.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
291ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة حلوان - كلية الفنون التطبيقية - القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 287

from 287

المستخلص

أهداف الدراسة :
1- الوقوف على مفهوم الضبط القضائي وأنواعه ومشروعيته في الجرائم الإلكترونية في القانون الكويت والمصري .
2- التعرف على الجريمة الإلكترونية في القانون الكويتي والمصري .
3- الوقوف على شروط وأركان جريمة نشر التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي في القانون المصري والكويتي .
4- التعرف على الإجراءات الخاصة بمأموري الضبط القضائي لمواجهة جريمة نشر التطرف عبر الوسائل الالكترونية .
5- الوقوف على الدور الوقائي لمأموري الضبط القضائي للحد من جريمة التطرف عبر الوسائل الالكترونية .
6- التعرف على نطاق وحدود مشروعية الإجراءات الخاصة بمأموري الضبط القضائي في متابعتهم للمتطرفين عبر وسائل التواصل لاجتماعي .
منهج الدراسة:
سوف يستخدم الباحث (المنهج التحليلي)؛ وذلك لتأصيل وتحليل جرائم التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي في هذه الجرائم الواردة في كلٍ من قانون تقنية المعلومات المصري، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي.
هذا مع الاستعانة بالدراسة المقارنة ؛ وذلك للاطلاع على التجارب التشريعية الحديثة التي توضح الدور الوقائي لمأموري الضبط القضائي في متابعة أفعال المتطرفين ، والحد من جرائم التطرف التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، والوقوف على الاجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد وذلك بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات ، يمكن تقديمها للمشرع الكويتي والمصري للأخذ بها في هذا النوع من الجرائم ؛ وذلك بالإضافة إلى آراء الفقه وأحكام القضاء الكويتي ، والمصري المتعلقة بموضوع الدراسة.
: النتائج :
1. أن مضمون سلطة الضبط القضائي هي أعمال مساعدة للسلطة القضائية من أجل تقصى الجريمة ، ومعرفة أسبابها ، ومرتكبها ، وتبدأ سلطة الضبط القضائي عملها بعد وقوع الجريمة وذلك بغية الوصول إلى الجاني مرتكب الجريمة، وذلك من خلال الإجراءات التي يتم اتخاذها في التحري عن الجرائم ومرتكبيها ، ووضع كل ما يصلون إليه من معلومات أمام السلطة القضائية لإيقاع العقوبة على المجرم.
2. أن المشرع الكويتي لم ينص صراحة على ذكر من هم مأموري الضبط القضائي في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ، وكذلك لم تبين المادة (39) إجراءات كويتي، من هو المقصود من رجال الشرطة لتولي مهام الضبط القضائي ، ولم تحدد رتبة ،أو درجة او وظيفة معينة ؛ يعتبر الحاصل عليها من مأموري الضبط القضائي، كما فعل المشرع المصري فى المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي تثبت لمن هم فى درجة مساعد شرطة فما فوقها.
3. أن مأموري الضبط القضائي هم الاشخاص المكلفون باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبها، وكذلك فحص البلاغات والشكاوى التي تقدم إليهم ، وجمع الاستدلالات ووالمعلومات المتعلقة بها، وإثباتها في محاضرها ، وإرسالها إلى النيابة العامة بوصفها هي سلطة التحقيق.
4. أن كل من المشرع الكويتي والمصري قد منح صفة مأموري الضبط القضائي فى جرائم تقنية المعلومات، لفئة خاصة من الموظفين العاملين، ورود النص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات الكويتي والمصري، باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص بمثل هذه الجرائم ، وذلك بعد إسباغ صفة الضبط القضائي عليهم بقرارات تصدر من وزير العدل؛ هذا بالإضافة إلى مأموري الضبط القضائى ذوي الاختصاص العام الوارد النص عليهم فى قانون الإجراءات الجنائية الكويتي والمصري .
5. أن هناك صعوبات تواجه مأموري الضبط القضائى القائمين علي إجراءات وأعمال الاستدلال في جريمة نشر التطرف الإلكتروني فى القانون الكويتي والمصري، تتمثل فى مهمة مأموري الضبط القضائى في التوفيق ما بين مقتضيات كشف الحقيقة عند وقوع هذه الجريمة ، وبين حرية المتهم المعلوماتي التي كفلها له المشرع الدستوري والجنائي، وذلك مع أخذ الاعتبار بضرورة السرعة والتحرك لجمع الأدلة على وجه السرعة وأن لا يكون هناك تباطؤ أو تأخير حتي لا يتم فقدان الأدلة أو محوها فى الجرائم الالكترونية.
6. أن فقهاء القانون الجنائي لم يتفقوا على تعريف واحد ومحدد للجريمة الإلكترونية، وإنما ذهبوا في ذلك مذاهب شتى ، لعل السبب في ذلك يرجع إلى تعدد الجرائم الإلكترونية وتنوع الوسائل والطرق التي تتم بها، ولقد كان المشرع الكويتي موفقاً حينما أورد تعريفاً جامعاً مانعاً للجريمة الإلكترونية التي يمكن أن تتم عن طريق تقنية المعلومات ؛ وذلك في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي ،
وعلى العكس من ذلك لم يورد المشرع المصري التعريف بالجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات المصري أو في أي من القوانين والتشريعات ذات الصلة بالجرائم الإلكترونية والجرائم المرتكبة عبر الأنترنت ، والتي كان آخرها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018م .
7. توفر مواقع التواصل الاجتماعي للفكر المتطرف ، وغير المتطرف المكان والبيئة المناسبة للنشر والتواصل مع مستخدمي الشبكة العنكبوتية من دون قيود رقابية أو مادية، حيث لا يتكلف إنشاء موقع أو بناء منتدى حواري إلا مبالغ زهيدة، ولذا فإن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر هي الناقل الأول لبيانات ووثائق أصحاب الفكر المتطرف، وذلك لسرعة انتشار ما يطرح من خلالها من جهة، ومن جهة ثانية استغلال هؤلاء لخدمات الشبكة الفنية التي تمكنهم من التخفي عن عيون رجال الأمن، بل لقد باتت الشبكة وسيطاً مغرياً لهذه المجموعات المتطرفة لنقل بياناتها وخططها، ولقد نجحت هذه المجموعات في وضع مواقع خاصة بما يضمن مواقع الاستضافة المجانية العالية ، وهو الذي أدى إلى زيادة المؤيدين لهذه الجماعات.
8. أن جريمة نشر التطرف عبر الوسائل الالكترونية تعتمد ابتداءً على القدرة على اختراق شبكات الانترنت من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المتطرفون في بث أفكارهم المتطرفة ، والترويج لها ؛ وذلك مستغلين جهل بعض الشباب وعدم قدرتهم على التمييز بين الصحيح والخاطئ من هذه الأفكار التي يدعونهم لاعتناقها، وهو الأمر الذي دفع الفضاء الإلكتروني للمتطرفين إلى استخدامه كوسيلة لتحقيق مطالبهم وجرائمهم الارهابية والحث على التطرف، وذلك لما يحققه لهم الفضاء الالكتروني من مزايا أهمها عدم تعرض هؤلاء المتطرفين لخطر مباشر وصعوبة القبض عليهم كما في الجرائم التقليدية وكذلك لصعوبة إثبات هذه الجرائم عليهم.
9. أن جريمة نشر التطرف عبر الوسائل الالكترونية لا تتم إلا عن طريق شخص خبيراً ومتخصص بالجوانب الفنية في الحاسبات، وذلك لكي يعمل على تحقيق غايته المنشودة والجريمة التي ينشدها من بداية جلوسه أمام الحاسب الآلي والبدء في استخدامه، انتهاءً ببث وترويج ما يرغب في بثه من أفكار متطرفة، قاصداً منها استقطاب الشباب المقرر بهم لاعتناق هذه الأفكار، والسعي إلى تطبيقها للأضرار بالمجتمع والأفراد الذين يعيشون فيه، وبالتالي فإن الخطأ في جريمة نشر التطرف عبر الوسائل الالكترونية في القانون الكويتي والمصري غير متصور الوقوع.
10. أن القصد الجنائي المتطلب لقيام جريمة نشر التطرف عبر الوسائل الالكترونية في القانون الكويتي والمصري يتمثل في القصد الجنائي العام، وذلك بتوافر عنصريه (العلم والإرادة) وذلك بأن يكون الجاني عالماً بأن ما يقوم به من نشاط إجرامي يتمثل في بث الفكر المتطرف والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، أو عبر المواقع الإلكترونية، هو عمل ونشاط غير مشروع يعاقب عليه المشرع باعتباره من الأفعال المكونة لجريمة نشر التطرف عبر الوسائل الالكترونية، هذا مع وجوب أن يرافق علم الجاني بأن ما يقوم به من ترويج وبث الأفكار المتطرفة مجرمة، وأن تتجه إرادته إلى مباشرة هذا النشاط الإجرامي وهي التأثير على الأشخاص باعتناقهم هذه الأفكار المتطرفة ، والعمل على تطبيقها مما يسبب ضرراً للأفراد والمصلحة العامة، وهو ما جرمه القانون واعتبره من النشاط الإجرامي المنهى عنه والمعاقب عليه.
11. أن جريمة نشر التطرف عبر الوسائل الالكترونية في القانون الكويتي والمصري كغيرها من الجرائم الالكترونية، يمكن أن تكون محلاً لإجراءات مأمور الضبط القضائي الاستثنائية في حالة الضبط القضائي في الجريمة المشهودة أو المتلبس بارتكابها، هذا بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تكتنف هذه الجرائم ، إذ إنه يستطيع مأمور الضبط القضائي الذي يكتشف التلبس بجريمة نشر التطرف الالكتروني أثناء دخوله المحال العامة كمقاهي الانترنت وغيرها، وأن يقوم بالقبض علي المتهم بارتكاب هذه الجريمة وتفتيش جهاز الكمبيوتر الذي استخدمه في ارتكاب هذه الجريمة , وكذلك أخذ أقوال الشهود الموجودين لإثبات ذلك علي المتهم.
12. بالرغم من المشرع الجنائي الكويتي والمصري أورد النص صراحة على سرية المراسلات والاتصالات التي يجريها الأفراد، واعتبارها من قبيل الحقوق الخاصة بهم ولا يجوز الاعتداء عليها بأي صورة إلا في الحالات التي ينظمها القانون، إلا أن هذا الأمر لا يمنع سلطات الضبط القضائي والتحقيق في الأمر بمراقبة المراسلات والاتصالات التي تتم عن طريق الشبكة المعلوماتية والرسائل الالكترونية متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولمصلحة التحقيق ووفقاً للضوابط والشروط التي ورد النص عليها في ذلك الصدد.