الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يطلق على الحرب- فى الشريعة الإسلامية - الجهاد , لما فيه من بذل الجهد , بالنفس والمال لرد العدوان , ورفع راية الإسلام . اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الحرب الدفاعية فرض على المسلمين , أما بالنسبة للحرب الهجومية , فمع اتفاق الفقهاء على مشروعيتها إلا أنهم يرون حرمة قتل كل من ثبت عجزه عن القتال أو اعتزاله كالنساء ,والصبيان , والزمنى , والشيوخ , والرهبان , ومن على شاكلتهم ,وتمتنع الحرب الهجومية إذا كانت هناك هدنة بين المسلمين , وبين غيرهم , ويشمل ذلك – فى عصرنا - البلاد التى تحسن معاملة المسلمين , وتتعهد بعدم مهاجمتها. إذا كان مصطلح (المدنيون) مصطلحا حديثا ؛فإن الشريعة الإسلامية الغراء منذ نشأتها قد عرفت ذات المعنى , ولكن بمصطلح غير المقاتلة .ونص على ذلك القرآن الكريم ,والسنة المطهرة ,واستمر على ذات النهج الخلفاء الراشدون ,كما نص فقهاء المذاهب المختلفة – في كتبهم - على تحديد هذه الطوائف . وقد عرفت الشريعة الغراء مبدأ التمييز بين الأعيان المدنية , والعسكرية . للمدنيين – غير المقاتلين – حقوق لصيقة بأشخاصهم فى الشريعة الغراء تتمثل فى حقهم فى الحياة , والنهى عن استهدافهم ,ولا يجوز تعذيب المدنيين , ولا المقاتلين فى الشريعة الإسلامية بلا خلاف. تتسع قواعد الشريعة الغراء للعناية بجرحى ومرضى المدنيين فى الحروب, وحماية دور الاستشفاء من الهجوم عليها. الراجح عند جمهور الفقهاء تحريم إتلاف المحاصيل الزراعية , والثروة الحيوانية , ومصادر المياه , ودور العبادة , والتراث الثقافى , إذا لم تكن هناك ضرورة لاتلافها. تمتد حماية الأعيان المدنية بعد الفتح الإسلامى بشرط دخول غير المسلمين تحت لواء سلطان المسلمين , ويلتزمون بسداد الالتزامات المالية المطلوبة منهم , كالجزية , والخراج , مع الأخذ فى الاعتبار أن الجزية لا تؤخذ من المدنيين غير القادرين على القتال. احترمت الشريعة الإسلامية حقوق الأسرى من المقاتلين , والمدنيين , وكفلت لهم حسن الرعاية , والمأكل , والكسوة , وحرمت التعدى على شرف الأسيرات , أو تعذيب الأسرى. تميزت الشريعة الإسلامية , وتفوقت زمانا , وتطبيقا على القانون الدولى , والذى مازال يفتقر إلى وجود آلية حقيقية لتطبيقه |