Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التطورات العلمية وأثرها في تغير الأحكام الشرعية :
المؤلف
الفضلي، طارق عثمان شنيف.
هيئة الاعداد
باحث / طارق عثمان شنيف الفضلي
مشرف / عزت شحاته كرار محمد
الموضوع
الأحكام الشرعية. الشريعة الاسلامية.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
285 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 289

from 289

المستخلص

من الأهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها:
1- الكشف عن إحاطة وشمول القواعد والضوابط الأصولية لكل مسائل وفروع الشريعة، أو الفقه الإسلامي.
2- تهدف هذه الدراسة إلى حلِّ إشكال مفاده أنه ثمة تناقض ما في التراث الفقهي مع فتاوى علماء العصر في المستجدات والنوازل الفقهية المبنية على التطورات العلمية وبخاصة ذات الأثر الطبي.
3- توضيح أسباب تغيُّر الفتوى بسبب التطورات المعاصرة في النوازل الفقهية، ووضع ضوابط لهذا التغيُّر.
4- معالجة موضوع – التطورات العلمية وأثرها في تغير الأحكام الشرعية- معالجة تامة .
5- إيجاد أحكام شرعية متوازنة ومناسبة للنوازل والتطورات العلمية المعاصرة، مدعومةً بالدليل الشرعي، ومتناغمة مع التطور العلمي، ومتجردة من الهوى والتمييع، أو التشديد والتضييق.
نتائج البحث:
- أكَّد البحث على أن معنى الفتوى في الاصطلاح لا يخرج عن معناها في اللغة.
- اتضح جليًا أن هناك فوارق بين الفتوى والحكم الشرعي، لعل أشهرها أن الفتوى خاضعة للتغيير تبعًا لمحددات وضوابط، بينما الحكم الشرعي ثابت لا يتغير.
- اتضح من البحث أن الفتوى وإن كانت عرضة للتغيير إلا أنه لابد من توافر عدة شروط يجب توافرها حتى يتحقق هذا التغيير.
- ظهر من البحث جليًا أن لتغيير الفتوى أسبابًا اختلف العلماء في عدتها، ذكر البحث منها: عموم البلوى، المصلحة، تغيُّر الزمان والمكان، العرف، سدّ الذريعة.
- أوضح البحث أن تغيُّر الفتوى ليس أمرًا مرسلًا، بل هو أمر له ضوابط يخضع لها، ذكر البحث منها سبعة ضوابط يجب أن تخضع لها عملية التغيير المنشود.
- أكَّد البحث أن التغيير المقصود في حكم بعض المسائل الفقهية نتيجة التطور العلمي، وبخاصة الطبي منه، يشمل التغيير المباشر وانتقال صورة الحكم من قول إلى قول آخر، أو التغيير غير المباشر ليشمل ترجيح التطور لأحد الأقوال الفقهية بحكم أن هذا الترجيح هو انتقال للمسألة الفقهية محل البحث من حالة الاختلاف فيها، إلى حالة الرأي الفقهي الثابت نتيجة للتطور اللاحق عليها.
- قدَّم البحث عدَّة نماذج لمسائل فقهية طالها التطور العلمي- وبالأخص الطبي منه- وكان له أثر في تغير الحكم الشرعي، أو ترجيح أحد الأقوال الفقهية.
- جرى دراسة المسائل الفقهية التي نالها التطور العلمي عبر محورين: محور يتعلق بالتأصيل الفقهي المحض، ومحور يتعلق بالتقدم الطبي وأثره في تغير الحكم الشرعي في المسألة محل البحث.
- خلص البحث في مسألة التلقيح الاصطناعي إلى عدة نتائج مهمة، منها سبْق المسلمين في إرهاصات مسألة التلقيح الاصطناعي، عن طريق ما أشار إليه ابن خلدون من أنه يمكن تخليق إنسان من المني في بيئته الطبيعية، وأنه ليس أمرًا متعذَّرًا ومستحيلًا في حدِّ ذاته، وإنما المتعذَّر أن علوم البشر قاصرة عن إيجاد البيئة المناسبة لتخليقه ونموه.
- أثبت البحث أن التطور العلمي الطبي قرر أنه لا دخل لماء المرأة في تكون الجنين، ومن ثمَّ فلم يعد هناك مجال لرفض بعض الفقهاء ثبوت النسب للولد المتخلِّق بماء الزوج دون جماع.
- رجَّح البحث قول الجمهور في أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات؛ لأن مبنى الحكم الشرعي في هذه المسألة على الاحتياط في الأنساب، والأطباء لم يجزموا بقول فصْلٍ فيها، وإنما هو الظن المبني على عدم الوجود.
- أيَّد البحث اجتماع كلمة الفقهاء المعاصرين على جواز شق بطن الأم لاستخراج جنينها؛ بعدما رأوا من تقدم علم الجراحة الطبية والتشريح، وكثرة خروج الجنين سالمًا بشق البطن، سواء أكانت الأم حية أم ميتة.
- أظهر البحث أن التطور العلمي الطبي في علم الجراحة أثَّر في مسألة قطع الإصبع الزائد، حيث رجَّح التقدم الطبي القول بالجواز المشروط بغلبة السلامة بناء على ما قرره المذهب الحنفي؛ نظراً لتوافر السلامة مع ما استجد من تطورات طبية يمكن معها إزالة الأصبع الزائد دون أدنى ضرر على حياة صاحبه.
- كان من المسائل الفقهية التي لها تعلق واضح بالتطور الطبي وتحتاج إلى دراسة، مسألة إعادة الأعضاء بعد قطعها في حد أو قصاص، وقد ظهر من البحث أن التقدم الطبي في زراعة الأعضاء لم يبلغ شأوًا بعيدًا، فليست كل الأعضاء المبتورة يمكن إعادتها إلى موضعها، بل ذلك مختص بأعضاء معينة.
- كشف البحث جليًا عن أن التطور الطبي في مسألة إعادة العضو المقطوع في حدٍّ، حمل الفقهاء المعاصرين على بحث المسألة ودراستها ومناقشتها، عكس الفقهاء القدامى الذين لم يناقشوا مسألة إعادة العضو المبتور في الحدود لعدم إمكان تصوره ولو على سبيل الافتراض.
- أظهر البحث الاتجاه الفقهي القاضي بجواز إعادة العضو المبتور في القصاص والحد، إلا أنه استثنى من ذلك ما لو تحوَّل العلاج إلى ظاهرة عامة تؤدي إلى تجرؤ اللصوص والمحاربين، وهذا ربط للحكم في المسألة ورهن له بمدى التقدم الطبي في المسألة.
- كشف البحث أن التطور الطبي وأثره الحالي في مسألة اتخاذ أنف أو سن من ذهب تمثَّل في قطعه للنزاع الواقع فيها، حيث توافرت بدائل آمنة تسدُّ مسدَّ الذهب، وتتيح للإنسان اللجوء إليها دون الخوض في الاختلاف القديم.
- أظهر البحث أثر التطور الطبي الواضح في إمكانية القصاص في أغلب الجروح دون حيْفٍ من خلال ما صاحب هذا الأمر من تطورٍ في التقنيات والأجهزة التي تسهِّل هذا الأمر.