Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأدلة المختلف فيها وتطبيقاتها الفقهية عند الإمام الفقيه العز بن عبدالسلام من خلال مؤلفاته :
المؤلف
الجسار، فواز جسار غريب فالح.
هيئة الاعداد
باحث / فواز جسار غريب فالح الجسار
مشرف / محمد عبدالرحيم محمد
الموضوع
الفقه الإسلامى. الفقه الإسلامى، أصول.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
320 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 320

from 320

المستخلص

ويأتي بحثنا هنا في مجال الأدلة المختلف فيها وتطبيقاتها الفقهية عند سلطان العلماء وبائع الأمراء العالم النحرير الأصولي الفقيه العز بن عبدالسلام من خلال مؤلفاته، والتي من أهمها: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، والفوائد في اختصار المقاصد، والإمام في بيان أدلة الأحكام، والفتاوى المصرية، والفتاوى الموصلية، الغاية في اختصار النهاية، وكتاب القواعد الكبرى..وغيرها من مؤلفاته النفيسة.
وما ذلك البحث إلا مساهمة في ربط الفقه بالأصول وفق منهج تطبيقي.
وقد جاء هذا البحث بعنوان: (الأدلة المختلف فيها وتطبيقاتها الفقهية عند الإمام الفقيه العز بن عبدالسلام من خلال مؤلفاته: دراسة فقهية مقارنة ).
أهمية البحث وأسباب اختياره:
تتضح أهمية الموضوع وأسباب اختياره من خلال عدة نقاط بيانها كالتالي:
1- تعلُّق هذا الموضوع في الأصل بعلم أصول الفقه وبخاصة مبحث الأدلة وهو مبحث له أهميته الشديدة، فكانت أهمية البحث في الأساس نابعة من أهمية موضوعه ومحتواه.
2- المكانة العلميَّةُ للعز بن عبدالسلام، فهو من هو في جلالة قدره، وعُلو كعبه، فقد حباه الله علمًا غزيراً، وفهمًا دقيقاً، ومَلَكَةً عجيبةً في استنباط الأحكام من النُّصوص.
3- شمولية البحث لكثير من المواضيع الأصولية والفقهية. مع كثرة النواحي التطبيقية التي تتعلق بأبواب الفقه المختلفة والتي تمسُّ حياة الفرد المسلم.
4- أن هذه الدراسة تكشف لنا عن منهج الإمام العز بن عبدالسلام في الأدلة المختلف عليها، ومدى حجيتها عنده، وتطبيقاتها على الفروع الفقهية؛ مما يلبي حاجة الباحثين لمعرفة التطبيقات العملية للأدلة المختلف فيها وكيفية الربط عملياً بين الدليل والتطبيق، أو المنهج والتنزيل.
7- رغبة الباحث في دراسة مؤلفات الإمام العز بن عبدالسلام وبالأخص الأصولية والفقهية منها، والمساهمة في إبراز منهجيته فيها، وحلِّ رموزها، وتجلية المفاهيم الأصولية والمسائل الفقهية التي تضمنتها. وبخاصة في مباحث الأدلة نظرا لما لهذه المؤلفات ولصاحبها من مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة.
أهداف البحث:
1- الكشف عن معالم البراعة الأصولية والفقهية التي امتاز بها الفقيه الأصولي العز ابن عبدالسلام -رحمه الله تعالى-.
2- معرفة واستيضاح حجم خدمة العز بن عبدالسلام لمذهب الشافعي في جانبه الأصولي والفقه.
3- الكشف عن المنهج الإجرائي التطبيقي في الاستدلال بالأدلة المختلف فيها في الفروع الفقهية عند العز بن عبدالسلام، واستنتاج منهجه التفصيلي فيها الأمر الذي يساعد في دفع عجلة دراسة القواعد الأصولية بصفة عامة، ومعرفة المراحل العلمية لجمع الآراء الفقهية بصفة خاصة، ويعطينا تجربة حية لتخريج الفروع على الأصول من عالم نحريرٍ كالعز بن عبدالسلام.
4- هذا الموضوع تساعد دراسته في استجلاء شمول الشريعة الإسلامية، ومراعاتها للمصالح العامة، وتتضح واقعية أحكامها، ومسايرتها للأعراف السائدة في المجتمع، وفي ذلك ردّ على ما يدعيه أصحاب القوانين الوضعية من قصور الشريعة وجمودها.
المنهج العلمي المتبع في البحث:
المنهج المتبع في دراستنا هو المنهج الاستقرائي التحليلي، ثم الاستنتاجي أو الاستنباطي؛ وذلك بتتبع جوانب الموضوع ومسائله الفقهية المتعلقة به، وعرض الآراء والنصوص الواردة فيها، ثم تحليلها ومقارنتها، ثم استخلاص واستنتاج الأحكام وإظهار الراجح من المرجوح منها.
بعد استعراضنا لكلام الإمام العز بن عبدالسلام حول العرف وحجيته وطرق الاستدلال به، يبدو لنا أن الإمام يرجع إلى العرف في تحديد المحتملات، وتفسير الألفاظ، والترجيح بين الأقوال، وفهم النص في مجال العرف الذي نزل وقته، ونحو ذلك، وإن الذي يطَّلع على الكتب الفقهية يرى في شتى المذاهب شيوع استعمال القاعدة المشهورة(العادة محكمة)، والقاعدة الفقهية
1- إذا زكيت البينة عند الحاكم ثم شهدت بحق آخر فإنها تقبل إذا قرب الزمان استصحابا لعدالتهم، وإن بعد الزمان فقد اختلف فيه، فمنهم من قبل الشهادة؛ لأن الأصل بقاء العدالة، وكما يحكم ببقاء عدالة الوصي والحاكم والإمام عند طول الزمان، ومنهم من لا يقبلها؛ لأن الغالب على الإنسان تغير الأحوال، وهذا مطرد في العدول المرتبين عند الحكام.
2- ما جرت العادة بنقله وهو ضربان: أحدهما ما يستحق كيله أو وزنه، فقبضه بكيل مكيله ووزن موزونه: ثم نقله بعد تقديره. الضرب الثاني: ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن كالمتاع والنحاس والرصاص ونحوها فقبضه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه، ولا تكفي فيه التخلية على الأصح.
3- إذا قال لامرأته إن شئت فأنت طالق فإن المشيئة تتقيد بالفور للعرف في ذلك تنزيلا للاقتضاء العرفي منزلة الاقتضاء اللفظي، والعرف في هذين دون العرف في التقييد بالقيمة ونقد البلد في البيع والإجارة.
4- حمل الودائع والأمانات على حرز المثل فلا تحفظ الجواهر والذهب والفضة بإحراز الثياب والأحطاب تنزيلا للعرف منزلة تصريحه بحفظها في حرز مثلها.
5- استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بالأجرة إذا استصنعهم مستصنع من غير تسمية أجرة كالدلال والحلاق والفاصد والحجام والنجار والحمال والقصار، فالأصح أنهم يستحقون من الأجرة ما جرت به العادة، لدلالة العرف على ذلك.
6- دخول الحمامات والقياسير والخانات إذا افتتحت أبوابها في الأوقات التي جرت العادة في الارتفاق بها فيها فإنه جائز، إقامة للعرف المطرد مقام صريح الإذن، ولا يجوز لداخل الحمام أن يقيم فيه أكثر مما جرت به العادة، ولا أن يستعمل من الماء أكثر مما جرت به العادة، إذ ليس فيه إذن لفظي ولا عرفي، والأصل في الأموال التحريم ما لم يتحقق السبب المبيح.
7- اندراج الأبنية والأشجار في بيع الدار ولو لم يصرح البائع بذلك بناء على العرف الغالب فيه واندراجهما في بيع الأرض، والساحة والعرصة أبعد لأنهما قد يفردان عن الملك في الساحات والأراضي والعراص، بخلاف الأبنية والديار.
8- التوكيل في أداء الديون يجب على الوكيل الإشهاد على الأداء بحكم العرف.
9- طرق باب الدار والإيقاد من السرج والمصابيح كل ذلك جائز للإذن العرفي.