Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التطبيقات الفقهية لقاعدة كل قرض جر نفعا فهور ربا :
المؤلف
العنزي، مـحـمـد شاكر فليحان.
هيئة الاعداد
باحث / مـحـمـد شاكر فليحان العنزي
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
الموضوع
المعاملات (فقه إسلامي).
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
290 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 294

from 294

المستخلص

هذا البحث دراسة للتطبيقات الفقهية لقاعدة كل قرض جر نفعًا فهو ربا دراسة فقهية مقارنة، بين فيه الباحث أن أن علم القواعد الفقهية من أجل علوم الشريعة قدرًا، وأسماها مكانة وأثرًا، إذ هو مرتبط أشد الارتباط بفعل المكلف الذي بصلاحه صلاح المرء في دنياه وآخرته، لذلك ما فتئ العلماء الأولون ينوهون بقيمة هذا العلم، وأهميته في ضبط الفروع المتناثرة قواعد كلية جامعة.
أهمية هذا الموضوع فتتمثل يما يلي:
1. إنه يتناول بالدراسة قاعدة من أهم القواعد الفقهية ذات الصلة بالمعاملات المالية المعاصرة.
2. إنه محاولة للوقوف على منهج صياغة القواعد الفقهية ووضعها وكيفية التعامل معها.
3. إنه يعرض بصورة عملية للقواعد الفقهية، وكيفية تطبيقها على الفروع الفقهية.
4. إنه يضيف لبنة إلى مكتبة القواعد الفقهية بصورة خاصة، والمكتبة الإسلامية الفقهية بصورة عامة.
وبعد البحث والدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج، أذكر أبرزها:
1. رجحت الدراسة جواز ما ذهب إليه الجمهور من جواز أخذ الزيادة في القرض سواء كانت في الوصف أم في المثل إن لم تكن عن شرط؛ لأنها إن حصلت كانت في مقام الشكر من المقترض للمقرض، وقد ثبت ذلك من فعل الرسول  والصحابة ، أما من كره ذلك فهو من باب الورع وتحاشيًا لشبهة الربا.
2. رجحت الدراسة جواز أخذ الدائن هدية غريمه، أو الأكل عنده، إذا علم أن ذلك ليس من أجل القرض، حتى ولمم تجر العادة بينهما قبل ذلك.
3. بين الدراسة أن المعنى الإجمالي لقاعدة (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) هو أن كل قرض، أو أي عقد من عقود المعاوضات اشترط فبها نفع زائد من دون مقابل، فهو ربا حرام، فهي من القواعد التي لها علاقة بحياة المسلم اليومية في مأكله ومشربه، وتبين له الحلال من الحرام خوفًا من الوقوع فيما حرمه الله عليه من غير قصد، وبخاصة أبواب عقود المعاوضات من المعاملات، والقاعدة وإن جرت عادة الفقهاء بذكرها في باب القرض باعتبارها شرطًا من شروط صحة القرض، إلا أنها تدخل في غيره من عقود المعاوضات؛ كالبيوع والسلم، لذلك يذكرها بعضهم ضمن البيوع الفاسدة.
4. رجحت الدراسة القول بجواز اشتراط الأجل في القرض، ويتأجل بالتأجيل، وليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجل، بل يلزمه الانتظار حتى يحين الوقت الذي اتفق على تسليم القرض فيه.
5. رجحت الدراسة ما ذهب إليه جمهور العلماء المعاصرين من تحريم أخذ الفائدة على السندات؛ لما فيها من الغرر والربا.
6. بينت الدراسة اتفاق العلماء على جواز الوفاء في غير بلد القرض إذا تم من غير اشتراط، ورضي المقرض والمقترض بذلك، كما أن لا خلاف أعمله في جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا كانت المنفعة من هذا الاستراط متمخضة للمقرض، ومحل الخلاف _ فيما يظهر لي _ أن يكون اشتراط الوفاء في غير بلد القرض لمنفعة المقرض والمقترض معًا، حيث تكون المنفعة الإضافية مشتركة بينهما.
7. رجحت الدراسة جواز تعويض المقرض عن التكلفة الحقيقية التي تكبدها بسبب القرض، وهذا القول هو القول الوسط الذي يحقق العدل للطرفين، فليس فيه ظلم للمقترض بالزيادة عليه بغير موجب شرعي، وليس فيه إضرار بالمقرض بعدم تعويضه عن تكاليفه التي تكبدها بسبب القرض.