Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الآراء الاقتصادية لمشايخ بلخ من الحنفية :
المؤلف
العازمي، محمد عوض مطلق.
هيئة الاعداد
باحث / محمد عوض مطلق العازمي
مشرف / محمد عبد الرحيم محمد
مناقش / عزت شحاته كرار
مناقش / محمد عبدالعزيز ابراهيم
الموضوع
الفقه الحنفى. الفقه الإسلامى - مذاهب.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
256 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الدراسات الدينية
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية دار العلوم - الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 264

from 264

المستخلص

إن دراسة الآراء الاقتصادية عند أحد الفقهاء، وخاصة ضمن المنهج المقارن، من الأمور التي تكسب طالب العلم خبرة كبيرة في علم الفقه، وتنمي لديه الملكة العلمية حتى يكون قادرا على المقارنة بين الآراء المختلفة، والترجيح بين الأدلة المتعارضة، وهي مقاصد علمية أصيلة للبحث العلمي، ولهذا فقد اخترت أن أدرس الآراء الاقتصادية لمشايخ بلخ من الحنفية، معتمدا في استخراج مادة هذا البحث بصورة أساسية على موسوعات الفقه الحنفي، مثل المبسوط للسرخسي، وبدائع الصنائع للكاساني، والبحر الرائق لابن نجيم، والبناية شرح الهداية لبدر الدين العيني
أسباب اختيار الموضوع:
1- ما سبقت الإشارة إليه من أهمية موضوعات الآراء الاقتصادية عند عالم من العلماء، وخاصة في ظل المنهج المقارن.
2- ما لاحظته من المكانة الكبيرة التي يحتلها مشايخ مدرسة بلخ لدى الفقهاء الأحناف، حيث تحرص جميع مدونات الفقه الحنفي على نقل آرائهم والتحاور معها.
3- رغبتي في دراسة موضوع في الاقتصاد الإسلامي الذي أنوي –بعون الله تعالى- التخصص فيه واستكمال دراساتي العليا به-، وقد رأيت أن أبدأ بموضوع في الفقه القديم، حتى يتهيأ لي أرضية صلبة عند الدخول على المسائل الحديثة والمعاصرة.
4- أهميةُ آراء مدرسة بلخ الفقهية؛ حيث ضمت هذه المدرسة باقة من كبار فقهاء المذهب الحنفي، مما يعطي أهمية للمسألة المتناولة، وللبحث على وجه العموم.
5- إن هذا الموضوع يعرّف الباحثَ على منهج مدرسة بلخ الحنفية- فـي الاستدلال والتعارض والترجيح بين الأدلة ، وبعض من المسائل التي خالف فيها المذهب الشافعي.
6- إن مثل هذا الموضوع يقدم خدمة - ولو قليلة - لعلم هؤلاء الفقهاء، ولا شك أن خدمة علماء الأمة من خلال دراسة آرائهم ، مطلبٌ ملح، وأمل يراود طلاب العلم.
7- إن هذا الموضوع يعرّف الباحث على أقوال الفقهاء فـي المذاهب المختلفة؛ لأن كل مسائل هذا البحث خلافيةٌ، ولا شك أن معرفة أقوال الفقهاء ومناهجهم من الأمور الأساسية لدراسة الفقه.
8- أثبتت الدراسة دور مدرسة بلخ الفقهية في إثراء الفقه الحنفي بخاصة، والفقه الإسلامي بصفة عامة، من خلال الاجتهادات الفقهية،التي اعتمدوا فيها بصفة خاصة على دور التعامل (العرف) في الفتوى.
9- بينت الدراسة أن مشايخ بلخ-رحمهم الله- ذهبوا إلى جواز بيع حق الشرب والاعتياض عنه.
10- رجحت الدراسة القول بمنع بيع الشرب منفرداً لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن بيع الماء, وقد فهم من هذا النهي بعض كبار الصحابة والأئمة المنع من بيع الشرب.
النتائج:
1. أثبتت الدراسة دور مدرسة بلخ الفقهية في إثراء الفقه الحنفي بخاصة، والفقه الإسلامي بصفة عامة، من خلال الاجتهادات الفقهية،التي اعتمدوا فيها بصفة خاصة على دور التعامل (العرف) في الفتوى.
2. بينت الدراسة أن مشايخ بلخ-رحمهم الله- ذهبوا إلى جواز بيع حق الشرب والاعتياض عنه.
3. رجحت الدراسة القول بمنع بيع الشرب منفرداً لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن بيع الماء, وقد فهم من هذا النهي بعض كبار الصحابة والأئمة المنع من بيع الشرب.
4. بينت الدراسة أن مشايخ بلخ يرون الاكتفاء بسماع القابل نفسه لانعقاد العقد حتى ولو لم يسمه الموجب.
5. رجحت الدراسة أن العقد ينعقد في مجلس العقد لحظة علم الموجب بالقبول وقبل هذه اللحظة فلا يتم العقد.
6. بينت الدراسة اتفاق مشايخ بلخ مع قول أبو يوسف في جواز الشرط الذي لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحدهما، كشرط الحمل أو الضمن على العامل
7. رجحت الدراسة أن الاستصناع عقد مستقل، ليس بيعًا مطلقًا ولا إجارة ولا سلمًا، وذلك خلافا لرأي الإمام الصفار أحد مشايخ بلخ الذي ذهب إلى أن الاستصناع مجرد وعد من الطرفين وليس عقدًا، وإنما ينعقد عند الفراغ بيعًا بالتعاطي.
8. رجحت الدراسة أن ضرب الأجل في الاستصناع لا يصيره سلما ولا يخرج عن كونه استصناعا.
9. بينت الدراسة أن مشايخ بلخ ذهبوا إلى جواز الاستئجار على تعليم القرآن، إذا ضرب لذلك مدة، يجب فيها أجر المثل، وقد عللوا الكراهة بأنها كانت في صدر الإسلام ؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلاً فكان التعليم واجباً حتى لا يذهب القرآن، فأما في زماننا فقد كثر حملة القرآن ولم يبق التعليم واجباً، فجاز الاستئجار عليه.
10. بينت الدراسة أن مشايخ بلخ يرون جواز أن تكون كون الأجرة بعض ما يعمله الأجير؛ لتعامل أهل بلدهم في الثياب والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر وتجويز هذه الإجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان، لأن النص ورد في قفيز الطحان؛ لا في الحائك إلا أن الحائك نظيره فيكون وارداً فيه دلالة، فمتى تركنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان تخصيصاً، لا تركاً أصلاً وتخصيص النص بالتعامل جائز.
التوصيات:
1. أوصي الباحث باستكمال موضوع هذا البحث، وذلك بدراسة الآراء الفقهية لمدرسة بلخ في بقية أبواب الفقه من العبادات والنكاح والطلاق، والحدود والجنايات، والقضاء والشهادات والصيد والذبائح.
2. أوصي الباحث بدراسة المدارس الأخرى للفقه الحنفي، مثل مدرسة بخارى.